accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

يسر الموقع الإلكتروني للواء القويسمة أن يخصص هذا القسم لشؤون الموظفين بإشراف أعضاء قسم شؤون الموظفين في المديرية لتقديم الخدمات الفنية والإدارية للمعلمين والمعلمات، بمبادرة كريمة من أعضاء القسم، فتابعونا في هذه الصفحة، اضغط هنا لمعاينة أسماء الموظفين من أعضاء قسم شؤون الموظفين بالمديرية .
 

قسم شؤون الموظفين

الوصف العام للقسم :

يكون قسم شؤون الموظفين مسئولا عن إدارة كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالموظفين و متابعة قضاياهم اليومية والطارئة , ويكون مسئولا اتجاه مدير التربية والتعليم ومدير الشؤون الإدارية والمالية عن القيام بعمله ويعتبر قسماً إداريا وتسري علية أنظمة الموظفين الإداريين بما فيه من واجبات وحقوق عامة.

واجبات ومسؤوليات القسم:-

أولا: متابعة القضايا المتعلقة بما يلي:

  1. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالإجازات على اختلاف أنواعها وحسب التعليمات الواردة في نظام الخدمة المدنية.
  2. متابعة قضايا التغيب عن الدوام الرسمي والانقطاع عن العمل بسبب التغيب أو الإجازة أو  البعثات والإجازة الدراسية والدورات والاعارات والانتداب أو لأي سبب آخر وإبلاغ الوزارة بالإجراءات بالسرعة الممكنة.
  3. يتابع رفد الميدان بالهيئات التدريسية والإدارية
  4. ينسب بتشكيل لجان التحقيق ويشارك فيها
  5. يشارك في اللجنة الفرعية لرتب المعلمين
  6. يتابع تحاويل المعلمين إلى اللجان الطبية وتوقيع كتب التحاويل
  7. يتابع الإجراءات التأديبية المتخذة بحق المعلمين والموظفين والتأكد من مطابقتها مع نظام الخدمة المدنية
  8. يتابع إرسال واستقبال ملفات المنقولين من وإلى المديريات الأخرى
  9. يتابع الانفكاك عن العمل وكذلك المباشرات للمعارين والمجازين دون راتب وعلاوات والمنتهية خدماتهم والمنقولين وتزويد الوزارة بذلك
  10. يقوم بزيارات ميدانية للمدارس للتأكد من تنفيذها للتعليمات
  11. يشارك في لجنة التربية والتعليم

ثانيا: القيود والسجلات والملفات:-

  1. تنظيم مختلف السجلات والملفات الشخصية لكافة الموظفين وبطاقات التشكيلات المدرسية للمدارس , وحفظ صور من الشهادات العلمية والخبرات التعليمية والأوراق الثبوتية في ملفات المعلمين والموظفين والمستخدمين حسب نظام الخدمة المدنية وكذلك التعليمات والبلاغات الصادرة بهذا الشأن.
  2. عمل ملفات للمكتوم لكافة الموظفين في المديرية
  3. إعداد وتجهيز ملفات التعيينات الجديدة وإرسالها للوزارة تمهيدا لإصدار قرارات التعيين لهم حسب الأصول .
  4. إعداد سجلات النقل الداخلي
  5. إعداد سجلات العمل على حساب التعليم الإضافي
  6. إعداد ملكات المدارس والاحتفاظ بنسخة منها للقسم

ثالثا: أمور عامة للمتابعة:-

  1. تنظيم ومتابعة معاملات التعيين والاستنكاف إلي أن تتم معاملة التعيينات الجديدة حسب التعليمات المقررة من قبل الديوان والوزارة.
  2. تنظيم معاملات الترفيعات والتصنيفات , والموظفين غير المصنفين.
  3. تنظيم ومتابعة التنقلات الداخلية والخارجية.
  4. تنظيم معاملات التعليم الإضافي والمطالبات المالية الخاصة بهم .
  5. متابعة دوام الموظفين والمستخدمين والمعلمين والحراس .
  6. متابعة قضايا الرواتب والعلاوات وأية إضافات جديدة عليها.

 

  رئيس قسم شؤون الموظفين / مديرية تربية لواء القويسمة

 الأستاذ / محمود حسونة

مهام رئيس قسم شؤون الموظفين:

1-      إعداد الموقف الفني بعد إقرار خطة التشكيلات للمديرية وكلما اقتضت الحاجة.

2-      حصر حاجات المدارس من المعلمين والادارييين.

3-      التنسيب بتشكيل لجان التحقيق والمشاركة فيها.

4-      المشاركة في اللجان التربوية(لجنة التربية والتعليم, رتب المعلمين,وأية لجان أخرى)

5-      متابعة آلية توزيع التعليم الإضافي على المدارس

6-      متابعة إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والموظفين في المديرية

7-      القيام بالزيارات التفقدية للمدارس خلال أوقات الدوام الرسمي

8-      التأكد من تنفيذ الموظفين للأعمال المناطه بهم.

9-      عقد الاجتماعات الخاصة بالقسم مع الموظفين وحضور الاجتماعات مع مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير التربية.

 

أعضاء قسم شؤون الموظفين  :

1-      شعبة الكادر ( أيمن المواجدة / سميرة الدسوقي ) .

2-      شعبة الإجراءات : إجراءات الإناث ( عواطف الزحلف ) – إجراءات الذكور (محمد الجرابعة ).

3-      شعبة التعليم الإضافي ( حنان عطية / إيمان الدهامشة ).

4-      شعبة التأمين الصحي وخدمات أخري ( سعيد العواملة ) .

5-      الفئة الثالثة – الآذنة والحراس ( حسن أبو محسن ) .

6-      شعبة المكتوم : هدي الغويري / ماجدة المراشدة

7-      شعبة الملفات ملفات الإناث ( وفاء فريج / فراس الجلاد / أحمد عطيوي ) / ملفات الذكور ( موسي البداوي ) .

8-      مراسل القسم محمد قطيشات .

هدف قسم الكادر :

المساهمة في توفير الاستقرار المهني  للعاملين في جهاز وزارة التربية والتعليم وصولاً إلى مستوى أداء يحقق أهداف العملية التعليمية.

مهام ومسؤوليات قسم الكادر

*      الإشراف على إجراءات النقل وذلك في كل مما يلي:

O           داخل مركز الوزارة. o     بين مديريات التربية والتعليم و مركز الوزارة. o  النقل الخارجي ( من مديرية إلى أخرى ) 

        o   النقل من وظيفة لأخرى.   o    إجراء النقل لمؤسسات ووزارات أخرى  الانتداب والتكليف مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.

ü      متابعة الشؤون الوظيفية الخاصة بالمستخدمين في مديريات التربية والتعليم

ü      تحديد مراكز العمل للعائدين من الإعارة والإجازات والمكلفين والمنتدبين.

ü      إصدار براءة التشكيلات وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ü      التحديث المستمر على قاعدة البيانات الخاصة بالقسم.

ü      إعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بقسم الكادر.

 الكادر :    أيمن المواجدة / سميرة دسوقي (أعضاء قسم):

1-       تفريغ الأسماء الواردة من وزارة التربية والتعليم للذين عينو في المديرية والمنقولين من مديريات أخرى إلى المديرية والعائدين من الإجازات والاعارات في سجل حالات القدوم وتسجيل المنقولين من المديرية إلى مديريات أخرى في سجل حالات الخروج وتحديد مدارسهم ووضع قوائم لهذه المدارس حسب التخصص في سجل زوائد ونواقص المدارس.

2-       تبليغ قرارات التعيين الواردة من الوزارة للموظف المعني بكتاب رسمي حسب الأصول.

3-       إعداد سجل التشكيلات بالتنسيق مع قسم التخطيط وسجل الملكات الخاص بالموظفين وسجل الملكات الخاص بالمراسلين والحراس.

4-       توزيع طلبات النقل الداخلي للمعلمين والإداريين في نهاية كل عام دراسي على المدارس لتحديد من يرغب بالنقل الداخلي من الموظفين.

5-       استدعاء المنقولين من الخارج والعائدين من الإجازات والتعيينات الجديدة بواسطة الصحف المحلية والطلب منهم تعبئة نموذج ترجمة الحال أما التعيينات الجديدة فيطلب منهم بالإضافة إلى تعبئة ترجمة الحال إحضار الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة منهم لغاية التعيين وأداء قسم المهنة أمام مدير التربية والتعليم حسب الأصول وتوثيق ذلك على نموذج قسم المهنة المعتمد لهذه الغاية ونموذج ترجمة الحال للمستخدمين المعد لهذه الغاية ثم تحويلهم للفحص الطبي.

6-       تفريغ أسماء الموظفين المذكورين في البند السابق في سجل النقل الداخلي كل تخصص على حده وحسب تاريخ التعيين .

7-       تسجيل الموظفين الذين تم إقرار نقلهم وتحديد مراكزهم داخل المديرية من قبل اللجنة المؤلفة من السيد مدير التربية والتعليم رئيساً ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون التعليمية والفنية ورئيس قسم شؤون الموظفين في قائمه وتوزيعها على المدارس بعد طباعتها.

8-       متابعة المنقولين من المدارس سواء إلى خارج المديرية أو داخل مدارس المديرية ويكتب لهم انفكاك عن العمل من المدرسة المنقول منها والمباشرة بالعمل المنقول إليها .

10- إعداد كتاب النقل للموظفين الذين يتم نقلهم لأسباب فنيه أو أمور تقتضيها المصلحة العامة.

11- فتح الملفات للموظفين الجدد والمنقولين والقادمين بما فيهم التعيينات الجديدة مع إجراء كافة المعاملات الخاصة بهم وتبليغ مباشرتهم العمل للوزارة .

12- رصد جميع الانفكاكات والمباشرات للعمل للتعيينات الجديدة والمنقولين والمعارين والعائدين من الإعارة والمستنكفين والاستقالة والإحالة على التقاعد والإجازات الدراسية والإجازات دون راتب - متابعة حركات النقل في سجل الكادر للذكور والإناث.

 الخدمة: الإجازة من دون راتب، وعلاوات أو تمديدها

1.      الوثائق المطلوبة
 - 1
براءة الذمة من وزارة التربية والتعليم .
2- عقد عمل خارجي للإجازة من دون راتب وعلاوات .
3- تقرير طبي للعناية بأحد الوالدين أو الزوج أو الأبناء للموظفة أو الموظف.
4- نموذج طلب إجازة من دون راتب وعلاوات موجود في قسم شؤون الموظفين.
5- الانفكاك عن العمل بعد الحصول على الإجازة.

الرسوم لا يوجد.

معدل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة (40) دقيقة.

مكان تقديم الخدمة:  داخل المديرية / قسم شؤون الموظفين.

إجراءات تقديم الخدمة
-
إحضار براءة الذمة من وزارة التربية والتعليم بتوجيه من مديرية التربية والتعليم التابعة لها.
-
إحضار عقد العمل (للإجازة من دون راتب وعلاوات)، والتسجيل في الجامعة (للإجازة الدراسية).
-
تقديم طلب الإجازة من الشخص المعني أو من ينوب عنه شريطة إبراز ما يثبت ذلك .
-
طباعة كتاب الإجازة.
-
توقيع كتاب الإجازة من دون راتب وعلاوات من مدير التربية والتعليم.
-
إحضار بطاقة التأمين الصحي من أجل تسليمها، أو تجديدها.

ملاحظة: يطبق نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 على منح الإجازة دون راتب وعلاوات.

ما هي شروط الاستيداع، وأنواعه؟

·     لمجلس الوزراء إحالة أي موظف على الاستيداع بناءً على تنسيب الوزير أو بناء على طلب الموظف وتتسيب الوزير وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للموظف.

·     لا يجوز إحالة أي موظف على الاستيداع إلا إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ إحالته على الاستيداع.

·         تعتبر مدة الإحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك.

·         لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

·     إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فإنه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف العلاوة الأساسية ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف.

·     إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

·         لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.

·         يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.

 الخدمة: إجراءات سير معاملة الاستيداع للعاملين

الوثائق المطلوبة
-
تعبئة النموذج الخاص المتوافر في قسم شؤون الموظفين.
-
شهادة براءة الذمة من المدرسة.
-
تسليم بطاقة التأمين الصحي.

الرسوم : لا يوجد .

معدل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة: (15) دقيقة.

مكان تقديم الخدمة: داخل المديرية/قسم شؤون الموظفين .

إجراءات تقديم الخدمة :
-
تعبئة النموذج الخاص بالاستيداع لمن تنطبق عليه الشروط.
-
تدقيق المعاملة.
-
توقيع المعاملة من عضو الكادر و رئيس قسم شؤون الموظفين.
-
تجميع المعاملات في قسم شؤون الموظفين.
-
تحويل المعاملات إلى وزارة التربية والتعليم.
-
يتم تبليغ الشخص المعني بكتاب الاستيداع وبعدها بتاريخ المراجعة.

ما هي شروط التقاعد؟

يخضع لقانون التقاعد المدني الموظف الذي يعمل بموجب وظيفة مصنفة ويحال على التقاعد إذا أكمل المدة المقررة

للتقاعد بموجب قانـون التقاعد المـدني رقـم (34) لسنة 1959 وتعديـلاته (25 سنة للذكور و20 سنة للإناث ).
  الخدمة: إجراءات سير معاملة التقاعد

الوثائق المطلوبة :
-
نموذج التقاعد المعتمد.
-
صورتان مصدقتان عن دفتر العائلة، ملصق على إحداها طابع(200) فلس.
-
صورة مصدقة عن الهوية.
-
نموذج براءة الذمة المتوافر في قسم شؤون الموظفين.
-
الانفكاك عن العمل.
-
للموظفة فقط : يطلب براءة ذمة من ضريبة الدخل للموظفة المتقاعدة بناءً على الكشف الضريبي المرسل إلى المديرية من الوزارة.
-
للمتقاعد بسبب الوضع الصحي: يطلب كتاب رسمي عن طبيعة العمل ومرفقاً بالتقارير الطبية.

الرسوم والطوابع: طابع واردات بقيمة (200) فلس يلصق على نموذج براءة الذمة.

معدل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة (30) دقيقة.

مكان تقديم الخدمة: داخل المديرية/قسم شؤون الموظفين.

إجراءات تقديم الخدمة :
-
تعبئة النماذج الخاصة بمعاملة التقاعد عن طريق المدرسة.
-
تجميع المعاملات وإرسالها إلى الوزارة عن طريق الموظف المختص.
-
إبلاغ المحال على التقاعد بكتاب التقاعد و موعد مراجعة الوزارة من أجل استلام مخصصاته.

 الخدمة: إجراءات قبول الاستقالة

الوثائق المطلوبة:
-
استدعاء طلب الاستقالة.
-
شهادة براءة عدم التزام من الوزارة ( قسم البعثات ) بناءً على - كتاب من المديرية.
-
شهادة براءة ذمة من المدرسة.
-
بطاقة التأمين الصحي.
-
كتاب بإيقاف الراتب من تاريخ الاستقالة.

الرسوم والطوابع: لا يوجد .

معدل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة: (35) دقيقة.

مكان تقديم الخدمة: داخل المديرية / قسم شؤون الموظفين.

إجراءات تقديم الخدمة :
-
استدعاء طلب الاستقالة.
-
تحويل الموظف إلى الوزارة لإحضار براءة عدم التزام وإيقاف الراتب.
-
إحضار براءة ذمة من المدرسة.
-
تحويل المعاملة إلى مدير التربية والتعليم لأخذ الموافقة.
-
تسليم بطاقة التأمين الصحي لقسم شؤون الموظفين.
-
توقيع الكتاب من مدير التربية والتعليم.
-
ترسل نسخة من كتاب الاستقالة إلى مكان عمل المعلم/الموظف.

الوثائق المطلوبة

الخدمة 

-         صورة مصدقة عن المؤهل العلمي عدد (4)

-         صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة عدد ( 4)

-         صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية عدد ( 4)

-         صورة مصدقة عن دفتر العائلة عدد ( 4)

-         شهادة عدم محكوميه مصدقة عدد ( 3)

-         صورة عن دفتر خدمة العلم للذكور عدد (3)

-         شهادة الخبرة إن وجدت عدد (4)

التعيينات الجديدة

-         طلب استقالة

-         براءة ذمة من الوزارة – قسم الرواتب

-         براءة ذمة من البعثات – التعليم العالي

الاستقالة

متى يتم إنهاء خدمة الموظف ؟؟

يجوز إنهاء خدمة الموظف الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لإحكامه.

·     تنهى خدمات شاغلي الفئة العليا أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية.

·         تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً .

·     تعتبر خدمة الموظف المعين في الخدمة المدنية لأول مرة منتهية حكماً بانتهاء فترة التجربة إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على أنه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة من قبل ذلك المرجع.

المادة (166) من ديوان الخدمة المدنية

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-

1.      قبول الاستقالة

2.      انتهاء مدة العقد أو إنهائه

3.      فقد الوظيفة

4.      عدم اللياقة الصحية

5.      الاستغناء عن الخدمة

6.      العزل من الوظيفة

7.      بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام و قانون التقاعد المدني

8.      فقد الجنسية الأردنية

9.      التسريح من الخدمة

10. إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها

11. الاحاله على التقاعد أو الاستيداع

12. الوفاة                    

 

متى يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته؟

يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية :-

·     إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة.

·     إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.

هدف قسم االإجازات والإعارات

1.      تسهيل إجراءات منح المعلمين في وزارة التربية والتعليم كافة الإجازات التي يستحقونها وفق نظام الخدمة المدنية

2.      تفعيل اتفاقيات التبادل الثقافي بين وزارة التربية والتعليم والدول الأخرى من خلال إعارة المعلمين ذوي الكفاءة العلمية.

مهام ومسؤوليات قسم الإجازات والإعارات

1.      متابعة واستكمال إجراءات منح الإجازات بكافة أنواعها للعاملين في مديريات التربية والتعليم

2.      متابعة إجراءات منح الإجازات بكافة أنواعها للعاملين في مركز الوزارة.

3.      متابعة إجراءات الإعارة الداخلية والخارجية للعاملين في وزارة التربية والتعليم.

4.      إعداد الإحصائيات المتعلقة بالإعارات والإجازات عند الطلب.

الاجازة دون راتب وعلاوات والإعارة

أولا :- الإجازة دون راتب وعلاوات

آلية منح / تمديد الاجازة دون راتب وعلاوات

تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات استنادا لأحكام المادة (108) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته وفقا للآلية التالية:-

1- يتقدم طالب الإجازة بطلب الإجازة عن طريق المسؤول المباشر قبل تاريخ بدء الاجازة مرفقا الاوراق الثبوتية اللازمة لطلب الإجازة ويقوم المسؤول المباشر - في حال الموافقة على طلب الإجازة – برفع الطلب إلى مدير الدائرة للحصول على موافقة مدير الدائرة.

- يقوم طالب الإجازة بعمل براءة ذمة للمجازين دون راتب وعلاوات باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-24-1 rev.b)، ويمكن الحصول عليه عن طريق التبويب الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة (www.moe.gov.jo) – (آلية عمل براءة ذمة) .

3- يقوم قسم شؤون الموظفين بإعداد مسودة قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات وتمرر للمفوض بالتوقيع وتصدر في الديوان وتنسخ الى الجهات ذات العلاقة .

4- على طالب الإجازة الحصول على نسخة من قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات قبل الانفكاك .

5-  يتم تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات بنفس الآلية السابقة. 

ثانيا:- الإعارة

1- تتم إعارة الموظف إلى أي جهة كانت استنادا لأحكام المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته .

2- يتم في كل سنة عرض أسس الإعارة على لجنة التخطيط في الوزارة لاعتمادها وإجراء التعديلات عليها إن رأت اللجنة ضرورة لذلك .

3- يتقدم المعلمون بطلب الإعارة باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-21 rev.E) خلال الفترة التي يتم الإعلان عنها بموجب التعميم لمديريات التربية والتعليم والمستشارين والملحقين الثقافيين التابعين للوزارة وعادة ما تكون خلال الفترة من شهر شباط ولغاية نهاية شهر آذار من كل سنة ويكون ذلك وفقا للآلية المعلنة (آلية تقديم طلب الإعارة)

4- تجمع الطلبات من مديريات التربية والتعليم والمستشارين والملحقين الثقافيين وتقوم الوزارة بفرزها وضع النقاط التفاضلية عليها وترتب وتهيء لحين ورود طلبية من الدول المستعيرة .

5- يتم ترشيح المعلمين وفقا لشروط الدولة المستعيرة ، وعادة ما يخضع المرشحون لاختبار تنافسي ومقابلة شخصية من قبل لجان التعاقد ، وترسل أسماء المقبولين للوزارة لإصدار قرار بالموافقة على إعارتهم .

6- على المعلم المعار في حال تمت الموافقة على إعارته عمل براءة ذمة للمجازين والمعارين باستخدام نموذج براءة ذمة رقم (Form # QF 30– 24 rev.F ) وإرساله للوزارة .

7- على المعارين مراجعة الوزارة قبل تاريخ انتهاء مدة الإعارة بمدة كافية لتمديدها وذلك بتقديم ما يثبت استمرارية العمل لدى الجهة المعار اليها وعمل براءة ذمة ، أو تحديد مركز عمل ومباشرة العمل لمن لا يرغب بتمديد الإعارة .

 ثالثا :- المادة 95 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته 

أ‌-        يجوز إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناءً على طلب تلك الجهات أو إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئات الأخرى .

ب- يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الأخرى مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء منها على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة أو داخلها أو كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية .

ج- لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار إليها تمديد مدة الإعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- لا يتقاضى الموظف خلال مدة إعارته أي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت إعارته منها .

هـ - تحسب مدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني .

ز-1- على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحتسب للموظف المعار إلى إي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الإعارة وأي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس .

2- تطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معاراً وتجاوزت مدة إعارته الخمس سنوات ، أو الموظف الذي كان معاراً وأعيد الى العمل لدى إحدى الدوائر المشمولة بأحكام هذا النظام وما زال على رأس عمله.

رابعا :- المادة 108 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته

أ - باستثناء الموظف بعقد، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة :-

1 - لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.

2 - للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته،شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.

3- للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.

4- لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة سنة واحدة خلال مدة الخدمة.

5- للموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء إجازة الأمومة .

6- للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو احد الأبناء إذا كان مريضاً أو في حالات استثنائية ومبررة .

ج-على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.

د- 1- مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية على عشر سنوات مجتمعة أو متفرقة.

   2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في اي من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة 0

هـ- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع

خامسا :- الأوراق الثبوتية اللازمة لتقديم طلب الإجازة دون راتب وعلاوات

1-  عقد عمل خارج البلاد ساري المفعول للمتقدم بطلب الإجازة للعمل

2-  عقد عمل/ إثبات دراسة / إثبات إيفاد للزوج خارج البلاد للمتقدم بطلب الإجازة لمرافقة الزوج

3-  شهادة تسجيل/إثبات طالب للمتقدم بطلب الإجازة للدراسة

4-  شهادة ميلاد الطفل للمتقدمة بطلب الإجازة للعناية بالطفل الرضيع

5-  شهادة وفاة الزوج للمتقدمة بطلب الإجازة لقضاء العدة الشرعية

6-  شهادات الميلاد/دفتر العائلة للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية الأطفال الصغار

7-  تقارير طبية للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية احد أفراد الأسرة

 سادسا :- آلية عمل براءة ذمة

1-  الدخول إلى موقع الوزارة على شبكة الانترنت http://www.moe.gov.jo

2-  من التبويب الخدمات الإلكترونية تضغط براءة الذمة للمجازين والمعارين

3-  تظهر شاشة يتم إدخال الرقم الوزاري ثم تضغط زر بحث

4-  يظهر نموذج براءة الذمة على الشاشة ويتم طباعته عن طريق ملف (File) ، ثم طباعة (Print)

5-  يقدم إلى عضو شؤون الموظفين لتدقيقه ويختم

6-  يتم عمل تسوية الرواتب اللازمة

7-  تدفع القيمة المستحقة لصندوق الضمان ويرفق الإشعار

8-  بعد إتمام الإجراءات يقدم إلى شؤون الموظفين

 سابعا :- آلية تقديم طلب الإعارة للمعلمين

1.  الدخول إلى موقع الوزارة على شبكة الانترنت (www.moe.gov.jo) ثم من التبويب الخدمات الالكترونية الذهاب الى طلب الاعارة

2.  إدخال الرقم الوزاري ، الضغط على زر بحث ، ستظهر شاشة يتم إدخال رقم الهاتف والتقدير في شهادة البكالوريوس ، ثم الضغط على زر متابعة

3.    سيظهر طلب الإعارة ، من خلال قائمة ملف (File) الذهاب إلى طباعة (Print) يتم طباعة الطلب

4.  تعبأ خانة جهة الإعارة المطلوبة والوظيفة وتقدم مع شهادة الخدمة في الثقافة العسكرية إن وجدت واثبات أن الزوج موفد أو مبعوث أو معار لجهة الإعارة المطلوبة لشؤون الموظفين في المديرية أو المستشار الثقافي

بسم الله الرحمن الرحيم

أسس الإعارة المقترحة للعام الدراسي 2010/2011

   تتم الإعارة إلى الجهات المستعيرة وفق مقياس تنافسي بين المتقدمين/ حده الأعلى (100) علامة موزعة على النحو التالي وفق المقاييس والشروط التالية:

أولا: المقايــــيس

1-                المؤهل العلمي (5) علامات :

- الدكتوراه    5) علامات       -     الماجستير   (4) علامات

- الدبلوم بعد البكالوريوس (3) علامات   -       البكالوريوس            (2) علامتان

 2-                التقرير السنوي للعام الدراسي 2008/2009

-      ممتاز 5- علامات/      -       جيد جدا    3- علامات /      -      جيد   1- علامة

 3-                سنوات الخدمة في وزارة التربية التعليم :

(35) علامة موزعة على النحو التالي :

أ‌-                   علامة واحدة عن كل سنة خدمة وبحد أعلى (25) علامة .

ب‌-      المرشحون للعمل بوظيفة مدير مدرسة علامتان عن كل سنة خبرة في الإدارة المدرسية بحد أعلى 10 علامات .

جـ - المرشحون للعمل بوظيفة مشرف تربوي علامتان عن كل سنة خبرة في الإشراف التربوي وبحـد أعلى (10) علامات .

4 - ازواج المعلمين والمعلمات ( 5 ) علامات

5       – الذين لم يعاروا سابقا         (50) علامة

اما الذين أعيروا سابقا (داخل المملكة / خارج المملكة) فتحسب العلامات كما يلي :

أ‌-       الذين أعيروا لمدة خمس سنوات لا ينظر في طلب إعارتهم حسب نظام الخدمة المدنية رقـــم (30) لسنة 2007 وتعديلاته .

ب‌-             الذين أعيروا لمدة عام (20) علامة .

جـ-          الذين أعيروا لمدة عامين (15) علامة .

د‌-                 الذين أعيروا لمدة ثلاثة أعوام (10) علامات .

هـ-          الذين أعيروا لمدة أربعة أعوام (5) علامات .

 

      ثانيا: شـروط الإعـارة : ــــــ

 1 .لا ينظر في طلب اعارة من لم يكن مثبتا في الخدمة المدنية

2 .لا ينظر في طلب إعارة من تقل خدمته عن (5) سنوات فعلية استنادا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته

3 .لا يسمـــــح بالإعـــــــــارة لمـــــــن ورد عنــه تقريـــر سنـــــــوي اقل من جيد في أخر سنة

4 .تعتبر مدة الإعارة امتدادا للعمل في هذه الوزارة وارتكاب المعلم المعار لأي مخالفة مسلكية يؤدي إلى إيقاع العقوبة المناسبة عليه بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية .

5 .يكون الترشيح للمهن المطلوبة من بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الدولة المستعيرة.

6 .لا ينظر في موضوع إعارة من قبلت استقالته أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع 0

7 .تكون الأولوية في الترشيح للإعارة لمن لم يصدر بحقه صرف نظر عن الإعارة للعام السابق بناءا على طلبة .

8 .مدة الإعارة خمس سنوات فقـط خلال خدمــة الموظــف استنادا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته

9 .لا تحتسب فترات الانقطاع عن العمل بسبب الاستقالة أو فقدان الوظيفة أو الإجازة دون راتب وعلاوات لأغراض الإعارة حيث أنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية و الترفيع .

10 .على المعلم / المعلمة أن يقدم ما يثبت أن زوجته / زوجها معــــارا" أو موفدا" أو مبعوث للعمل بالخارج 


       ـــ أزواج المعلمين والمعلمات من ملاك وزارة التربية والتعليم المعارين اوالموفدين اوالمبعوثين في مهمة رسميه خارج البلاد لا تقـل عن عام (5) علامات على أن تكون طلب الإعارة لنفس جهة عمل الزوج .

     ـــ أزواج المعلمين والمعلمات من ملاك دوائر حكوميه أخرى المعارين أو الموفدين أو المبعوثين في مهمة رسميه خارج البلاد لا تقـل عن عام (2) علامتان على أن يكون طلب الإعارة لنفس جهة عمل الزوج .


    الإجراءات /عواطف الزحلف (عضو قسم )

1.      رصد الإجازات السنوية للموظفين والإداريين والمستخدمين العاملين في المديرية والتبليغ عنها.

2.      منح إجازة الحج لمدة 21 يوم لمرة واحده خلال خدمة الموظف بكتاب رسمي وحسب الأصول.

3.      رصد عدم صرف الراتب للموظفين والإداريين وانجاز معاملات عدم صرف الراتب حسب الأصول ورفعها للوزارة في الوقت المحدد.

4.      إنجاز ورصد الإجازات العرضية للميدان والمديرية

5.      متابعة المغادرات الزمنية للموظفين ورصدها ومنحها للموظفين حسب الأصول ومعالجة مازاد عن 7 ساعات مغادرة حسب النظام .

6.      إصدار شهادات الخبرة للعاملين

 الإجــازة السـنويـــة: إجازة اعتيادية سنوية وهي حق للموظف يستمد من النظام مدفوعة الراتب ويستحقها من اليوم الأول من السنة و لا يجوز جمع هذه الإجازة لأكثر من سنتين متتاليتين .

-          إجـــازة الحـــــج: تمنح للموظف لأداء فريضة الحج ومدة هذه الإجازة (21) يوم متصلة وتمنح لمرة واحدة طوال مدة خدمته وهي مدفوعة الراتب.

تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ,ومنح ا لمغادرات ونماذجه

صادرة عن مجلس الخدمة المدنية بموجب المادتين(8) ،( 18) من نظام الخدمة المدنية رقم (30)   لسنة 2007

المادة(1):                   تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات في الدوائر الحكومية) ويعمل بها اعتبـاراً من 10/ 4 / 2007 ، وتطبق على جميع موظفي الخدمة المدنية.

الـــدوام الــرسمــــــي

 المادة(2):                  تكون مواعيد الـدوام الرسمي للموظفين بمعدل سبع ساعات في اليوم الواحـد ولمـدة (5) أيام في الأسبوع وفي كل الأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعيا. ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.

المادة(3):                   للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على ان لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في المادة (2) من هذه التعليمات.

 المادة(4):                  على الموظفين مراعاة ما يلي:

‌أ-       الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي المقرر.

ب-عدم الخروج من الدائرة أثناء الدوام المقرر إلا بإذن خاص وفق نموذج المغادرة المعتمد لهذه الغاية.

ج-عدم تبادل الزيارات الشخصية أثناء العمل وتكريس أوقات الدوام للعمل الرسمي وتأدية واجباتهم بأمانة ودقة.

 المادة(5):                  أ- تتولى وحدة شؤون الموظفين في الدائرة المهام التالية:-

                   ب- إعداد بطاقة دوام خاصة لكل موظف تتضمن :( الرقم الوطني للموظف، اسم الموظف، الوظيفة، الدائرة، وصورة شخصية) لغايات تثبيت وقت حضوره للدوام صباحـاً وخروجه مـن الدائرة أثناء ساعات الدوام المقررة وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده.

جـ- مراقبة استخدام ساعة الدوام الخاصة بختم البطاقة من قبل الموظفين.

د - إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي.

 هـ- التدقيق على مغادرات الموظفين وفق نموذج المغادرة المعتمد أثناء ساعات الدوام المقررة حال تسلّم المغادرة منذ خروجهم وحتى عودتهم للدوام، ورفـع كشوفات عن مغادرة الموظفين الذين تجاوز خروجهم و/ أو تأخرهم لذلك اليوم عن ثلاث ساعات للجهة المختصة .

 و- مـراقبة وتـدقيق الكشوفـات المستخرجة من الحاسوب بعد الساعة العاشرة مباشرة 

للتأكد من دوام الموظفين ورصد حالات التأخير في الحضور للدوام ورفعها إلى المدير         

المختص.

 المادة(6):        تتخذ الإجراءات التأديبية التالية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الـدوام وفقاً لما يلي:

 أ- عقوبة التنبيه للموظف الذي يتكرر تأخره في الشهر الواحد ثلاث مرات.

 ب- عقوبـة الإنذار للموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام أكثر من ثلاث مرات في الشهر الواحد وفي جميع الحالات يتـم حسم يوم واحد من إجازة الموظف السنوية إذا تـأخر عـن الدوام الرسمي ما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع وإذا استنفذ الموظف إجازاته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.

 المادة(7):                  إذا تطلب قيام بعض الموظفين في الدائرة العمل بعد أوقات الدوام الرسمي لانجاز أعمالهم الرسمية يتم تنظيم نموذج لهذه الغاية على نسختين يتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد مسؤول شؤون الموظفين بنسخه أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات انجاز المهام الموكلة إليه.

 المادة(8)                   تقوم وحدة شؤون الموظفين بإصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين وخروجهم وعودتهم، وترفع إلى المدير المعني لوضع ملاحظاته عليها وترسل نسخه إلى الموظفين المعنيين بالأمر.

الإجازات السنوية

 المادة(9) :           تمنح الإجازة السنوية للموظفين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية من قبل ديوان الخدمة المدنية، وفقاً للصلاحيات التالية:

أ‌-    بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.

ب-بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.

ج-بقرار من الأمين العام أو من يفوضه للمديرين ومن هم في سويتهم.

د- بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناءً على تنسيب المدير لموظفي الفئة الأولى.

هـ- بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.

المادة(10):               أ-              يستحق الموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئات (العليا، الأولى، الثانية) إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي:-

الفئة العليا

30 يوماً

الدرجات من السادسة إلى الخاصة

30 يوماً

الدرجات من التاسعة إلى السابعة

21 يوماً

 

 

 

 
 
 
 

ب - يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-

 
 

الدرجة / السنة

الأولى

( السنة )

الثانية

( السنة )

الثالثة

( السنة )

عدد أيام الإجازة

21 يوماً

(1-10)

(1-15)

(1-18)

30 يوماً

(11- فما فوق)

(16- فما فوق)

(19- فما فوق)

 

ج- يستحق الموظف الإجازة السنوية المحددة بموجب الفقرتين ( أ و ب) من هذه المادة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

 المادة(11) :      يعامل الموظف بعقد لغايات منحه الإجازة السنوية معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي.

المادة(12)         يتم في بداية كل سنة وضع جدول زمني ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ       الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده مع ضرورة بيان اسم الموظف الذي سيقوم بالعمل أثناء أجازته، وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة له، حيث يقوم مسؤول شؤون الموظفين في الدائرة بتنظيم الجدول حسب الجداول المعدة من مختلف الوحدات الإدارية في الدائرة.

 المادة(13)             أ. يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته.

ب.تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثناءها.

ج. لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في كافة الحالات.

المادة(14)            على كل موظف التقيد بما يلي :-

أ‌-       تقديم طلب الإجازة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.

ب- عـدم اللجـوء إلى طلب الإجازة السنوية مـن خـلال الاتصال هاتفيـا إلا فـي الحالات الطارئـة وخلاف ذلك يعتبر الموظـف متغيباً عن مركز عملـه ويحرم مـن راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله.

المادة(15)                  لا تعتبر الإجازة السنوية نافذة المفعول قبل الحصول على إشعار الموافقة الخطية النهائية عليها ولا يجوز للموظف ترك مركز عمله قبل أن يتسلم ذلك الإشعار إلا في الحالات الاضطرارية .

 المادة(16)        إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه حسب نص المادة (141) من نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.

  المادة(17)           لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية:-

أ. عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثا أو مكلفا إلى جهة تطوعية أو جهة حكومية غير خاضعة لأحكام النظام.

    ب- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة الدراسية الصيفية.

         جـ- يجوز منح المعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية إجازة لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.

 المادة(18)        للمرجـع المختص إذا اقتضت مصلحـة العمل ذلك تقصير مدة الإجازة السنويـة الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغائها على أن يتم تبليغ الموظف بالقرار.

المغادرات

 المادة (19)                على الموظف الالتزام التام بما يلي:-

‌أ-       عدم مغادرة موقع العمل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة وعلى النموذج المعد لهذه الغاية .

                       ب- التقيد التام بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال بالمسئول   المباشر واتخاذ القرار المناسب وتنفيذ تعليماته بهذا الخصوص.

جـ- الالتزام بالمغادرات الرسمية لغايات انجاز مهام ومصالح الدائرة التي يكلف بها وعدم استعمالها للأغراض الشخصية وذلك تحت طائلة تعرضه للمساءلة والإجراءات التأديبية.

 المادة(20)        أ- تمنح المغادرة الخاصة للموظف لفترة أقصاها ثلاث ساعات في اليوم وإذا زادت عن ذلك يحسم يوم من رصيد إجازاته السنوية.

ب‌-     لا يجوز منح الموظف مغادرة صباحية إلا إذا حصل على موافقة مدير المديرية في اليوم السابق، على النموذج المعد لهذه الغاية والموقع منه.

  المادة(21) 

       أ- ينظم نموذج المغادرة على نسختين وفق النموذج المعد لهذه الغاية على أن تبقى نسخة لدى مدير دائرته ويسلم الموظف نسخة النموذج الثانية عند خروجه من الدائرة إلى مراقب الدوام الذي عليه الاحتفاظ بها وتوثيق ساعة الخروج وساعة العودة ولا يجوز تنظيم النموذج بعد خروج الموظف من الدائرة أو بعد عودته إليها.

    ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.

 المادة(22)

          يمنع منح الموظف أكثر من أربع مغادرات خاصة في الشهر الواحد على أن لا تتجاوز بمجموعها سبع ساعات وبعكس ذلك يعامل وفقا لما جاء في الفقرة (جـ) من المادة (117) من نظام الخدمة المدنية الساري المفعول والتي تنص على انه إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازته السنوية وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه.

 المادة(23)                 تعامل المغادرة الطبية معاملة المغادرة الرسمية لدى تصديقها من الجهه الطبية المعتمدة، وبخلاف ذلك فتعامل معاملة المغادرة الخاصة.

المادة (107)

أ – يجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوم متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية .

ب – لا تحسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف ، ويستحق خلالها   راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها .

ج – تمنح إجازة الحج بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير المباشر للموظف .

 الخدمة: الحصول على شهادة الخبرة للعاملين

الوثائق المطلوبة :
-
استدعاء.

الرسوم : لا يوجد.

معدل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة : (30) دقيقة.

مكان تقديم الخدمة: داخل المديرية / قسم شؤون الموظفين و قسم التعليم العام وشؤون الطلبة.

إجراءات تقديم الخدمة:
-
تعبئة النموذج الخاص بطلب شهادة الخبرة ( ايزو ) مع كتاب تغطية من المدرسة موقع حسب الأصول .
-
تحويل المعاملة إلى قسم التعليم العام وشؤون الطلبة.
-
بيان المواد التي يقوم المعلم بتدريسه .
-
توقيع شهادة الخبرة من مدير التربية والتعليم.

ملاحظة: تمنح شهادة الخبرة للمتقاعدين والمنتهية خدماتهم عن طريق وزارة التربية والتعليم.

عدم الصرف

المادة(22) أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع .

ب‌-   وفي كل الأحوال يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل في حال استنفاذ إجازته السنوية .

تعليمات معالجة الغياب غير المبرر للمعلمين / المعلمات / الموظفين / الموظفات :

 عند تكرار تغيب المعلمين والمعلمات ، تعالج أيام غيابهم بعدم الصرف بصلاحية مدير المدرسة / مدير التربية سنداً لأحكام

المادة (22) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ، وتوقع عليهم الإجراءات والعقوبات التأديبية سنداً لإحكام المادة (143) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وكما يلي :-

1-   التنبيه : إذا بلغ مجموع الغياب غير المبرر (5) أيام منذ بداية العام الدراسي وعولج بعدم الصرف .

2-   الإنذار : إذا بلغ مجموع الغياب غير المبرر (10) أيام منذ بداية العام الدراسي وعولج بعدم الصرف .

3-   إذا بلغ مجموع الغياب غير المبرر أكثر من عشرة أيام منذ بداية العام الدراسي وعولج بعدم

الصرف تتخذ بحق للمعلم / المعلمة الإجراءات والعقوبات التأديبية الأعلى بتنسيب من مدير / مديرة المدرسة  .

الإجـازات العـرضيـــة:

 المادة (106) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

 يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناء على تتسيب الأمين العام للموظف الذي يشغل وظائف الفئة الأولي وبقرار من الأمين العام بناء علي تتسيب المدير للموظف الذي يشغل أي من وظائف الفئات الأخرى , وفقاً للحالات التالية : -

1.          في حالة وفاه احد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاث أيام ولمدة يومين في حال وفاه احد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد  في حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة  على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص في هذه الفقرة  سبعة أيام خلال السنة الواحدة .

2.       للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية و لأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.

هذا النوع من الإجازات يتقرر سنوياً بمعنى انه يسقط بانتهاء السنة.

تعليمات منح الإجازات العرضية مع ارفاق الإثبات في جميع الحالات  :

أولاً:- العرضية لمدة يوم واحد :-

1-   حضور عملية جراحية لأحد الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات .

2-   إدخال أو إخراج احد الوالدين أو احد الأبناء أو الزوج أو الزوجة إلى المستشفي أوفي حالة طارئة مع إرفاق الإثبات .

3-   التبرع بالدم لأحد المرضي مع إرفاق الإثبات .

4-   تعرض الموظف أو احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو احد الأبناء أو احد الأشقاء لحادث ما مع إرفاق الإثبات .

5-   مراجعة احدي الدوائر الحكومية أو الأمنية بطلب رسمي منها مع إرفاق الإثبات .

6-   التقدم لفحص السياقة لأول مرة مع إرفاق الإثبات .

7-   وفاة احد الأقارب وحسب تقدير الرئيس المباشر مع إرفاق الإثبات .

8-   مراجعة الدوائر الأمنية والحكومية لغايات التعين أو الفحص الطبي ، أو استلام الراتب لأول مرة .

9-   عقد قران الابن / الابنة / الأخ / الأخت مع إرفاق الإثبات .

10-            زواج أحد الأبناء أو الأخوة أو الأخوات مع إرفاق الإثبات .

11-            الحالة الجوية السائدة التي تؤدي إلي إغلاق الطرق مما يحول دون وصول المعلم لمركز عمله وحسب تقدير الرئيس المباشر .

12-            النقل من والي مديرية أخري .

13-            الرحيل من منزل لآخر ولمرة واحدة .

14-            مراجعة عيادات الاختصاص أو المستشفيات لعمل صورة أشعة ( ملون / رنين /مغناطيسي ..... الخ )

15-            مرافقة الزوج أو الزوجة أو احد الأبناء أو احد الوالدين للمستشفيات مع إرفاق الإثبات .

16-            تقديم الامتحانات الجامعية أثناء ساعات الدوام الرسمي مع إحضار برنامج الامتحانات .

17-            نقل ملكية السيارة أو تجديد الرخصة أو ترخيص المركبة مرة واحدة فقط مع الاستفادة من أيام السبت .

ثانياً:- العرضية لمدة يومين :-

1-    رعاية أحد الأبناء الصغار عند إصابتهم بأمراض معدية ( الجدري / النكاف / الحصبة / التيفوئيد .....الخ ).

ثالثا :- العرضية لمدة ثلاثة أيام   :-

1-    الإقامة في المستشفي مع أحد الأبناء أو احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة .

2-    زواج المعلم / المعلمة ، وتسري الإجازة من تاريخ الزواج .

رابعاً:-  الإجازة العرضية بسبب حالات الوفاة   :-

1-   لمدة ثلاثة أيام الأقارب من الدرجة الأولي نسباً ومصاهرة هم : الآباء / الأمهات / والأبناء / البنات / الأزواج / الزوجات /أزواج البنات /زوجات الأبناء / أولاد الزوج / أولاد الزوجة / أباء الزوجات وأمهاتهم / أباء الأزواج وأمهاتهم .

2-   لمدة يومين الأقارب من الدرجة الثانية نسباً ومصاهرة هم : الاجداد والجدات / الأخوة والأخوات / زوجات الاخوة وأزواج الأخوات /إخوة الزوجة وإخوة الزوج .

3-   لمدة يوم واحد الأقارب من الدرجة الثالثة نسباً ومصاهرة هم : أولاد الأخ وأولاد الأخت / العمات والأعمام / الأخوال والخالات / اعمام وعمات الأزواج / أخوال وخالات الزوجات .

 

 الإجراءات /(عضو قسم )

1.      التحويل إلى اللجان الطبية اللوائية و العليا  وانجاز المعاملات حسب الأصول

2.      رصد الإجازات المرضية .

3.      رصد  توقع الولادة و إجازات الأمومة ومطابقتها مع النظام

توقع الولادة : تمنح إجازة توقع الولادة بعد الأسبوع الأول من الشهر التاسع أي بعد (37) أسبوع من الحمل

الإجـازة المـرضيـــة: للموظف الحق في الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي صادر من جهة طبية ( طبيب في وزارة الصحة أو لجنة طبية) .

الاجازات المرضية حسب نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007

المادة 111

أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيم مجتمعة أو متفرقة خلال السنة   بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد و تحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد علي تلك المدة ,وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته.

ب- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطي بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة , ولا تنزل الجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة .

ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

د- على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.

ه- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) و يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة . وثلاث أرباع مجموع علاواته المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية .

و- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة ( ه) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضي خلالها نصف مجموع راتبه علاواته المستحقة.

ز- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب.

ح- إذا تبين أن الموظف لم يشفي بعد منحة جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (ه)و (و) من هذه المادة تنهى خدماته من المرجع المختص .

ط- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته فلا بد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات كحد أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 112-

إذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية، يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد. وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.

المادة 113

إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (112) من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجد، وان يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير المختصة التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (111) من هذا النظام.

المادة 114

إذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة أن الموظف أصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه فيمنح خلال المدد المحددة في المادة (111) وبقرار من الوزير راتبه كاملا مع علاواته .

المادة 115

يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطئأ ارتكبه أو تقصير منه ، ويعتبر الموظف مخطئا أو مقصرا لإغراض هذا النظام إذا أساء التصرف مع الغير أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة .

أحكام عامة في الاجازات

المادة (116)

أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطية. باستثناء الإجازة المرضية و العرضية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة .

ب- لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعارا خطيا بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.

المادة (117)

- أ- إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه، أما إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اعتبارا من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.

وإذا استنفذ الموظف إجازاته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة

ج- إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازاته السنوية وإذا استنفذ الموظف إجازاته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد بالإضافة إلي الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه .

أجازة أمومة حسب نظام الخدمة المدنية رقم (30) لعام 2007

المادة (105)

تستحق الموظفة الحامل أجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية.

تعليمات منح اجازات توقع الولادة والأمومة

تكون إجازة الأمومة كالأتي :

1-    في حالة الحمل لغاية الأربعة الشهور الأولي أي لغاية (16) أسبوع من الحمل وانتهاء الحمل بالإجهاض لا تعتبر هذه الحالة حالة ولادة وإنما يتم إجراء عملية تنظيفات وتستحق الحامل في هذه الحالة إجازة مرضية حسب ما يقرره الطبيب المعالج .

2-    في حالة الحمل بعد الأربعة الشهور الأولي أي لغاية (16) أسبوع من الحمل وانتهى الحمل بالإجهاض بعد هذا التاريخ يتم التعامل مع هذه الحالة المرضية كحالة ولادة مصغرة و يعقبها فترة نفاس وتستحق الموظفة إجازة أمومة كاملة .

3-    في حالة الولادة لجنين حي أو متوقي أو الإجهاض بعد الشهر السادس من الحمل تعتبر هذه حالة ولادة عادية وتستحق الموظفة إجازة الأمومة كاملة .

4-    المدة الطبيعية لتوقع الولادة للحامل تكون بعد الأسبوع الأول من الشهر التاسع أي بعد (37) أسبوع من الحمل.

توقع الولادة  :   تمنح إجازة توقع الولادة بعد الأسبوع الأول من الشهر التاسع أي بعد (37) أسبوع من الحمل ويعالج مازاد عن 21 يوم ما بين توقع الولادة واثبات الولادة بعدم صرف مع توجيه عقوبة التنبيه .

إصابات العمل

استناداً لأحكام المادة (27) فقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010

يجب مراعاة ما يلي :

-      التبليغ عن  إصابات العمل  خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعها بحد أقصي .

- تعبئة إشعار إصابة العمل المعتمد لهذه الغاية على نسختين .

- يتم إرسال النسخة الأصلية من إشعار إصابة العمل لفرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الواقع ضمن منطقة العمل .

- تزويد الوزارة / قسم الضمان الاجتماعي بصورة عن الإشعار مثبتاً عليه تاريخ إرسال الإشعار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

 - مع ضرورة التقيد بموعد التبليغ عن الإصابة حفاظاً على حقوق الموظفين

إجراءات الذكور / محمد الجرابعة (عضو قسم )

1.      التحويل إلى اللجان الطبية اللوائية و العليا  وانجاز المعاملات حسب الأصول

2.      رصد الإجازات المرضية .

3.      إنجاز ورصد الإجازات العرضية للميدان والمديرية

4.      رصد عدم صرف الراتب للموظفين والإداريين وانجاز معاملات عدم صرف الراتب حسب الأصول ورفعها للوزارة في الوقت المحدد.

 

 -      التعليم الإضافي / حنان عطية * ايمان الدهامشة

1.      استقبال طلبات العمل علــــى حساب التعليم الإضافـــــــــي للذكور و الإناث أثناء العطلة الصيفية بعد الإعلان في الصحف المحلية.

2.      – تعبئة المراكز الشاغرة بعد إجراء التنقلات و تحديد المراكز .

3.      – استلام المطالبات المالية من المدرسة لكل معلم علـــى حساب التعليم الإضافي في نهاية كل شهر و تجميع هذه المطالبات و تدقيقها من ناحية تاريخ المباشرة و الانفكاك و قرار موافقة مدير التربية و التعليم و من ثم تحويلهـــــا إلى قسم الشؤون المالية حسب نموذج طلب صرف تعليم إضافي و تسجيلها في سجل مطالبات التعليم الإضافي .

4.      تغطية النقص على حساب التعليم الإضافي وفق نموذج سجل الشواغر .

5.      إصدار شهادات الخبرة لعلمين / معلمات التعليم الإضافي

6.      إعداد الكاشف المتعلق بالتعليم الإضافي حسب الأصول

الوثائق المطلوبة

الخدمة 

-         طلب عمل على حساب التعليم الإضافي

-         صورة عن المؤهل العلمي

-         صورة عن دفتر العائلة

-         صورة عن الهوية الشخصية

التعليم الإضافي

 

 

 

 

 السيد سعيد العواملة (عضو قسم):

1-      متابعة انجاز البطاقات الصحية

2-      تبليغ البلاغات القضائية والرد عليها في الموعد المحدد و حسب الأصول.

3-      إبلاغ الموظفين الذين يتم ترفيعهم وتثبيتهم في الخدمة من قبل الوزارة بكتب رسميه معتمده من قبل مديرية التربية والتعليم.

4-      رفع المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الموظف بعد تعيينه في وزارة التربية والتعليم حسب الأصول.

5-      انجاز معاملات علاوة العائلة والأولاد حسب الأصول.

 خدمات أخري: غلاء المعيشة / رفع المؤهلات العلمية / التجيير /السلف/ رتب المعلمين/ العلاوات / البلاغات القضائية والرسمية

الوثائق المطلوبة

الخدمة 

-         صورة عن عقد الزواج

-         صورعن شهادات الميلاد

-    نموذج طلب الحصول على علاوة المعيشة من المدرسة

علاوة غلاء المعيشة

-                      صورة مصدقة عن المؤهل العلمي عدد ( 2)

-                       تقديم استدعاء

رفع المؤهلات العلمية

-         نموذج طلب تامين صحي

-         صورة عن دفتر العائلة

-         صورة عن هوية الأحوال المدنية

-         صورة شخصية

-         كشف راتب مصدق – قسم المالية

-         قرار التعيين

-        لإضافة الأم والأب والأخ والأخت تقديم كتاب اقتطاع من الوزارة .

-       لإضافة الزوج والأولاد تقديم كتاب من الخدمات الطبية الملكية وكتاب من الضمان الاجتماعي لعدم وجود تأمين صحي ( للإناث فقط ) .

التأمين الصحي لاول مرة

 

-         تبليغ مفقودات من المركز الأمني

 

التأمين الصحي بدل فاقد

-                      بطاقة التأمين الصحي المنتهية

-                       تعبئة نموذج طلب تأمين صحي ( تجديد ) .

تجديد التامين الصحي

-                      صورة عن قرار التعيين

-                      صورة عن الهوية الشخصية

-                      تقديم استدعاء طلب / علاوة تجيير

التجيير

-                      تعبئة النموذج الخاص بطلب السلف

-                      تقديم إثبات طالب ( سلف التعليم ) .

-                      تقديم سند تسجيل أو رخصة بناء ( سلف السكن ) .

ملاحظة ( يتم الإعلان عن تقديم السلف في بداية كل عام مع مراعاة الشروط الخاصة المعلن عنها من قبل الوزارة في حينها .

السلف

 

 

-                      تعبئة نموذج استمارة الترقية الخاص على نسختين

-                      صورتين مصدقتين عن الشهادة من الإشراف

-                      إجازة تعليم من قسم الإشراف عدد 2

-                      شهادة ICDL  تقدم بعد 5 سنوات من تاريخ التعين 

-                      شهادة INTEL  تقدم بعد عشرة سنوات من تاريخ التعين مع تقديم شهادة مؤهل علمي أعلى من البكالوريوس

رتب معلمين

·         العلاوات: عبـارة عـن مبالغ مالية تمنح للموظفين وتؤدي إلى زيادة في الراتب وذلك لمساعـدة الموظفيـن على مواجهة الزيادات المضطردة في الأعباء المعيشية وتحدد هذه العلاوات وفقاً للدرجات والفئات الوظيفية المحددة وقد حددها النظام وفقاً لما يلي:

أ‌-     العلاوة العائلية: وتدفع للموظف المتزوج أو الموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً ولديها أولاد أو إذا كانت أرمله أو مطلقة ومعيله لأبنائها .

                 ب‌-العلاوة الأساسية: يستحقها الموظف دورياً وتضاف إلى راتبه الأساسي الشهري وفق نسبه محدده حسب فئة الموظف ودرجته.

ج- علاوة غلاء المعيشة: تدفع للموظف شهرياً وقيمتها موحدة لكافة موظفي الفئة نفسها وقد نص عليها النظام بموجب المادة  (24) منه

د- العلاوة الإضافية: إن نظام الخدمة المدنية قد قسم هذه العلاوة إلى أربعة أنواع هـي:

-       علاوة فنية وتخصصيه أو علاوة صعوبة العمل وتصرف هذه العلاوة إذا كان الموظف يمارس أعمالا محددة أو يتعرض أثناء تأديته لمهام وظيفته لشكل من أشكال الخطر أو الأذى من مصادر خارجية بشرية أو مادية وتصرف وفق نسبة معينه من الراتب الأساسي .

-       علاوة المسؤولية الإشرافية : تمنح هذه العلاوة للموظف الذي تكون طبيعة وظيفته ذات صفة إشرافية كمساعد المدير العام أو المدير.

-       علاوة موقع العمل : وهي علاوة تصرف للموظف مقابل عملة في مناطق معينة (مناطق نائية) تشجيعاً للموظفين للعمل في مثل هذه الأماكن كون عملهم في هذه الأماكن يؤدي لمواجهتهم حياة لا يواجهها أي موظف  آخر.

هـ- العمل الإضافي: إن نظام الخدمة المدنية  قرر للموظف الذي يعمل ساعات إضافية بعد أوقات الدوام الرسمي بدل عمل إضافي بنسبة محددة من الراتب الأساسي يتراوح بين 30% - 50% ويمنح هذا البدل في أي من الحالات التالية:

أ‌- إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة.

ب-إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة أو أي قسم فيها يقتضي عملاً إضافيا.

ج-إذا كان لدى الدائرة أو أي قسم منها عمل موسمي يجب انجازه خلال مده زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافيا منتظماً.

د-إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه:

و -   يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية :-

1.    عند زوال مبررات العمل الإضافي .

2.    عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.

3.    عدم انجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال .

·         الترفـيع: هو منح الموظف درجة أعلى من درجته الوظيفية التي يشغلها ويحدد وفق نظام الخدمة المدنية بنوعين ترفيع وجوبي وترفيع جوازي.

الحصول على مستوى التأهيل الدراسي الذي تتطلبه أعمال تلك الوظيفة

يشترط لترفيع الموظف من فئة إلى فئة حصوله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله، ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة التي يعمل بها،[27] فإذا حصل موظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة، فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل، ولضمان الحقوق المالية للموظف فانه وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضها عند ترقيته (تعديل وضعه)[28].

·         ما هي الأسس التي يتم على أساسها الترفيع؟

الأسس التي يتم ترفيع الموظف بموجبها:-

1.    يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الأولى من الفئة الأولى إذا توافرت فيه الشروط التالية والمحددة في المادة (77) من النظام :-           

         أ.   أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

        ب.   أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات خدمة فعلية في درجته.

        ج.   أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).

        د.   أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره مجلس الخدمة المدنية .

2.      أن تكون له خدمة فعلية متصلة في الحكومة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

3.    يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للشروط التالية و المحددة في الفقرة (أ) من المادة (78) من النظام :-

         أ.   إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.

         ب.   أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى من الفئة الأولى.

        ج. إذا ورد عنه عن السنتين الأخرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).

4.    يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية و المحددة في الفقرة (ب) من المادة (78) من النظام:-

         أ.   أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

        ب.   أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته .

        ج.   أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).

        د.   أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره مجلس الخدمة المدنية .

5.    يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة باستثناء موظفي الفئة الرابعة وفقاً للشروط التالية والمحددة في الفقرة (ج) من المادة (78) من النظام: -

         أ.   إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.

       ب.   إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الأولى ولا تقل عن أربع سنوات للدرجات من الثانية إلى السابعة في الفئتين الثانية والثالثة وثلاث سنوات للدرجات من الثامنة إلى العاشرة من الفئة الثالثة.

        ج.   أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في   كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).

        د.   أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره مجلس الخدمة المدنية .

6.    يجب ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للشروط التالية والمحددة في المادة (79) من النظام:-

         أ.   إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.

        ب.   إذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته.

        ج.   إذا ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الأخيرتين لا يقل تقديره عن درجة جيد في كل منها

        د.   أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره المجلس للموظفين من الدرجة العاشرة إلى الثانية في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة وللموظفين من الدرجة الأولى من الفئة الثانية.

7.       تتم المنافسة بين الموظفين للترفيع الجوازي وفقاً للاعتبارات التالية حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-

    أ.   كفاءة الموظف في القيام بمهام الوظيفة والإنتاجية فيها، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة به عن السنتين الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.

    ب.   المؤهل العلمي للموظف.

    ج.   أقدميه في الدرجة الحالية وإذا تساوى فيها مع غيرة من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة وإلا فأقدميته في الخدمة المدنية.

       د.   البرامج التدريبية المعتمدة التي شارك فيها.

     هـ.    إذا تساوى المرشحون في جميع الاعتبارات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة إجراء امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار أكثرهم استحقاقاً للترفيع .

مهام مسؤول الفئة الثالثة / حسن ابو محسن ( عضو قسم ) :

1-      الإعلان عن شواغر الفئة الثالثة في الصحف الرسمية في حينه حسب إعلان الوزارة .

2-      استقبال طلبات استخدام وظائف الفئة الثالثة معبئه حسب نموذج طلب استخدام وظائف الفئة الثالثة نموذج رقم وترتيبها وتصنيفها حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية تمهيداً للتعيين.

3-      متابعة إجراءات التعين لمن وقع عليهم الاختيار وتحديد مراكز عملهم ورفع مباشراتهم للوزارة .

4-    إعداد سجل الملكات الخاص بالمراسلين والحراس والتنسيق مع شعبة الكادر .

5-      تزويد المدارس والمديرية بحاجتها من المراسلين و المراسلات حسب التشكيلات.

6-      متابعة الإجراءات المتخذة بحق المراسلين و المراسلات ورصد تغيبهم وانقطاعهم عن العمل حسب نظام الخدمة المدنية ,

7-      المشاركة في لجان التحقيق وتنفيذ قراراتها فيما يخص المراسلين و المراسلات .

8-       التعاون مع قسم التخطيط في المديرية لرصد حالات النقص .

موظفي الفئة الثالثة

تقوم المديرية بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئة الثالثة بصحيفة محلية يومية واحدة على الأقل عند إعلان وزارة التربية والتعليم ، تحدد فيه شروط إشغالها الأساسية من المؤهلات والتدريب ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي، وأي شروط إضافية تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والعمر والجنس وآخر موعد لتقديم الطلبات وغيرها،على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب عمل على الفئة الثالثة:    

1-      تعبئة طلب الاستخدام المعتمد

2-      هوية الأحوال المدنية ( لواء القويسمة / سحاب ) .

3-      الشهادات الدراسية .

4-      شهادات الخبرة .

 

 

 أسس اختيار وتعيين موظفي الفئة الثالثة

 المادة (17)

أ- تقوم الدائرة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئة الثالثة بصحيفة محلية يومية واحدة على الأقل، تحدد فيه شروط إشغالها الأساسية من المؤهلات والتدريب ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي، وأي شروط إضافية تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والعمر والجنس وآخر موعد لتقديم الطلبات وغيرها،على ان لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية.

ب-  يتم دعوة الأشخاص ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة بالإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل لإجراء الامتحان و/أو المقابلات الشخصية حسب مقتضى الحال، على ان لا يتم الاعلان في يوم عطلة رسمية. 

المادة (18)

أ-  تقدم طلبات التعيين للتنافس على الوظائف المعلن عنها للدائرة المعنية وفق نموذج طلب التعيين الذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية.

ب-     يجوز للدائرة الطلب من مركز التشغيل الوطني تزويدها بمرشحين لإشغال وظائف الفئة الثالثة.

‌ج- لا ينظر في أي طلب تعيين يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان لتقديم الطلبات.

المادة (19):

 تتم المنافسة لاختيار المرشحين للتعيين على وظائف الفئة الثالثة بناء على مقياس تنافسي حده الأعلى (100) نقطة حسب المعايير التالية:-

أ- المستوى التعليمي:- يعطى المستوى التعليمي نقاطاً على النحو التالي:-

- (5) نقاط لمن أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها فما دون (شريطة إجادة القراءة والكتابة ).

- (7) نقاط لمن أنهى المرحلة الثانوية.

- (10) نقاط للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة بجميع فروعها أو ما يعادلها.

- (12) نقطة للحاصل على دبلوم كلية مجتمع.

ب- يمنح طالب التعيين الحاصل على شهادة التدريب المهني أو الحرفي النقاط المستحقة وفقاً لمدة التدريب بالإضافة إلى ما يستحقه من نقاط بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة على أن لا يتجاوز مجموع النقاط الحاصل عليها طالب التعيين بموجب هذه الفقرة والفقرة (أ) من هذه المادة عن (25) نقطة، وعلى النحو التالي:-

·        (6) نقاط للتدريب المهني أو الحرفي لمدة (6) أشهر.

·        (10) نقاط للتدريب المهني أو الحرفي لمدة (سنة).

·        (15) نقطة للتدريب المهني أو الحرفي لمدة (سنتين). 

ج- الدورات التدريبية:-ويعطى للمرشح نقطتان عن كل برنامج تدريبي لا تقل مدته عن أُسبوعين من مركز أو معهد تدريبي معتمد، شريطة أن يتصل التدريب بطبيعة الوظيفة الشاغرة ، وبحد أعلى مقداره (10) نقاط، ويجوز الجمع بين النقاط المستحقة للتدريب في هذه الفقرة ونقاط التدريب المهني الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

د- الخبرات العملية:- وتقاس بعدد سنوات الخبرة التي اكتسبها مقدم طلب التعيين والمتفقة مع طبيعة الوظيفة الشاغرة، ويعطى للمرشح (3) نقاط عن كل سنة خبرة عملية وبحد أعلى (15) نقطة 

هـ- الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات:- وتعطى (50) نقطة موزعة على النحو التالي:-

1. الامتحان التنافسي (40) نقطة.                            2. المقابلة الشخصية (10) نقطة.

3. عند الاكتفاء بالامتحان التنافسي أو المقابلة الشخصية تحسب (50) نقطة لأي منهما.  

المادة (20)

‌أ-   يرشح لكل وظيفة شاغرة (6) أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك من المتقدمين للوظيفة الشاغرة الواحدة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لإجراء الامتحانات وفقاً لأعلى النقاط الحاصلين عليها بموجب الفقرات (أ ، ب ، ج، د) من المادة (19) من هذه التعليمات.

‌ب-  يتم ترشيح ثلاثة أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة من الناجحين وفقاً لأعلى العلامات المستحقة في الامتحان التنافسي لغايات إخضاعهم للمقابلة الشخصية. 

ج- وفي حال الاكتفاء بالمقابلة الشخصية دون إجراء امتحانات تنافسية للمتقدمين، يتم ترشيح أربعة أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة لغايات إجراء المقابلات وفقاً للنقاط المستحقة وعلى النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة لاختيار الأجدر من بينهم.

 المادة (21) 

أ- يراعى أن يتم التنافس بين المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة على مستوى اللواء، وتعتبر كل من البادية الشمالية، والوسطى، والجنوبية، مناطق جغرافية تعامل معاملة اللواء لهذه الغاية وفي حال عدم توافر المواصفات المطلوبة للوظيفة في اللواء يتم التنافس على مستوى المحافظة ثم الإقليم عن طريق إعلان جديد.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز في حالات تقتضيها مصلحة العمل ان يتم التنافس على وظائف هذه الفئة على مستوى المحافظة بالتنسيق بين الدائرة وديوان الخدمة المدنية.

 المادة (22)

تتولى لجنة شؤون الموظفين واللجان الفرعية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، الإشراف على إجراءات عقد الامتحانات التنافسية و/أو  المقابلات الشخصية وتحديد أسماء الأشخاص المستحقين للتعيين بحساب جمع النقاط المستحقة لكل مرشح في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (19) من هذه الأسس وفقاً لنموذجي المقابلة الشخصية والاختيار النهائي اللذان يعدهما الديوان لهذه الغاية، وترفع اللجنة بتنسيباتها وتنسيبات اللجان الفرعية إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار  المناسب بشأنها.

 المادة (23)

 في حال تساوي المتنافسين في مجموع علامات الامتحان و/أو المقابلة الشخصية فتعطى الأولوية في التعيين للمستوى التعليمي الأعلى فالأكثر خبرة فالمتزوج.

المادة (24)

أ- على الدائرة عرض نتائج الامتحانات التنافسية و/أو المقابلة الشخصية والنتائج النهائية للمرشحين على لوحة الإعلانات في الدائرة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء إجراءات الاختيار النهائي ودعوة من وقع عليهم الاختيار لغايات استكمال إجراءات التعيين، من خلال الإعلان في صحيفة يومية واحدة على الأقل، على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية.

  ب- إذا لم يراجع الشخص الذي تم ترشيحه للامتحان و/أو المقابلة أو دعوته لاستكمال وثائقه خلال المدة المحددة أو الذي صدر قرار بتعيينه خلال عشرة أيام من المدة المحددة في الإعلان، فيعتبر مستنكفاً عن التعيين، ويتم اختيار الشخص الذي يليه في مجموع النقاط.

المادة (25)

 تطبق الأحكام الخاصة بالحالات الإنسانية المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات توظيف على الحالات الإنسانية في وظائف الفئة الثالثة.

المادة (26)

على كل دائرة تزويد ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بنسخ عن نماذج الترشيح والاختيار المصدقة من اللجان المعنية وقرارات التعيين لموظفي هذه الفئة وكشوفات تبين مؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم موقعة ومعتمدة من الأمين العام أو المدير العام للدائرة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار التعيين.

المادة (27)

-           لا يجوز بأي حال من الأحوال التعيين على وظائف هذه الفئة إلا وفقاً لهذه التعليمات، ويعتبر أي قرار تعيين يصدر دون التقيد بهذه التعليمات قراراً معيباً يستوجب الإلغاء.

المكتوم :هدي الغويري/ ماجدة المراشدة ( عضو قسم )

1.      متابعة الإجراءات التأديبية بجميع أنواعها .

2.      متابعة لجان التحقيق و تشكيلها و الإجراءات التي تنتج عنها و ذلك حسب الأصول .

3.      توزيع التقارير السنوية على الموظفين واستلامها بعد تعبئتها لتوقيعها من قبل السيد مدير التربية ورفعها للوزارة وديوان الخدمة المدنية حسب الأصول وحسب الموعد المحدد من الوزارة وذلك وتتحمل الموظفة  مسؤولية السرية التامة.

4.      إدخال التقارير السنوية على جهاز الحاسوب وتفريغها وحفظها في ملفات مكتومة

ما هي أنواع العقوبات؟حددت المادة (142/أ) من النظام العقوبات التأديبية بما يلي :-

-التنبيه.

2-الإنذار

3-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.

4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.

5-حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.

6-الاستغناء عن الخدمة.

7-العزل.

الوثائق المطلوبة عند إتمام الإجراءات التأديبية

1-      وجود استجواب للمعلم/ المعلمة / الموظف / الموظفة من قبل الرئيس المباشر موقع ومختوم حسب الأصول .

2-      إن ينسجم حجم العقوبة مع المخالفة المرتكبة .

3-      التسلسل بإعطاء العقوبة .

4-      لا يجوز توجيه عقوبتين للموظف بسبب نفس المخالفة .

5-      استخدام نموذج قرار العقوبة المعتمد من ديوان الخدمة المدنية ( الايزو )

 

 الفصل السادس عشر/ قانون الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة140- تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة مستقبلاً، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يلي :-

أ-توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه:-

1-إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.

2التجرد من قبل رؤساء وأعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة. كما لا يجوز لأي شخص اشترك في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في إيقاع عقوبة أو الحكم فيها.

3-عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

4-التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة أو التساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف.

5- تسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية .

ب-دراسة أسباب المخالفات المرتكبـة وأنواعهـا والتركيـز على توعيـة الموظفين ، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

المادة 141-أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: -

1-التنبيه.

2-الإنذار

3-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.

4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.

5-حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.

6-الاستغناء عن الخدمة.

7-العزل.

ب-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.

ج-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 142-أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية: -

1-بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.

2-بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز الحسم من الراتب الأساسي .

3-بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة.

4-بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.

ب- على الرغم مما ورد في المادة (141) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة :-

1-إذا ارتكب الموظف أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام ، فتوقع عليه إحدى  العقوبات التأديبية التالية :-

أولا : الإنذار .

ثانيا : حسم سبعة أيام من الراتب الأساسي في الشهر .

ثالثا : الاستغناء عن الخدمة .

رابعا : العزل .

2-في حال تكرار أي من المخالفات المبينة في البند (1) من هذه الفقرة للمرة الثانية فتوقع على الموظف المخالف إحدى العقوبات الواردة في الفقرات ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) من البند المذكور وفي حال التكرار للمرة الثالثة فتوقع عليه إحدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من ذلك البند .

3-إذا وقعت إي من المخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فعلى الرئيس المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الوزير بوقوعها من اجل إحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة .

4-يراعى قبل إيقاع إي من العقوبات بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أن يتم استجواب الموظف وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن كل من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية وتقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات إلى الوزير لإيقاع العقوبة المناسبة أو لإحالة الموظف المخالف إلى المجلس التأديبي حسب مقتضى الحال .

5-على الرغم مما ورد في هذا النظام أو أي نظام أخر ، لا يجوز إعادة تعيين أي موظف تم الاستغناء عن خدمته وفق أحكام هذه الفقرة في أي دائرة يتواجد فيها أطفال على أن تراعى في ذلك الأحكام والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة (170) من هذا النظام .

المادة143-توقع على الموظف وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إحدى العقوبات الواردة في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام إذا تغيب عن عمله دون إجازة قانونية أو عذر مشروع وذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام .

لمادة 144- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد أو لإحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إذا رأت ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 145-أ-1- لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد استجوابه، ويجوز تشكيل لجنة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس، تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها.

2- لا يجوز إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.

ب- يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي :-

1-اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني.

2-أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبته في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنة التحقيق والشهود حسب مقتضى الحال.

3-مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة.

ج-يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون رئيسها وأعضاؤها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق أو مساوياً لهما، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس اللجنة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال الى التحقيق.

د-تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

المادة146-أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من :-

1-أمين عام الديوان.

2-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.

ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطياً ويلحقها بقرار الأكثرية.

ج-لرئيس المجلس التأديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أمينا لسر المجلس يتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس التأديبي.

د-يطبق على كل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به، وعند انطباق هذه الحال على رئيس المجلس التأديبي يحل مكانه لهذه الغاية رئيس الديوان .

هـ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحية المخولة له بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (141) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.

المادة147-أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي: -

1-لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.

2-محضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة أو المخالفات.

3-البيانات الخطية أو المادية في الدعوى.

4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.

ب-تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على خمس نسخ على

أن يتولى أمين سر المجلس التأديبي خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ استلامها تزويد كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة لاستلام نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.

المادة148-أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.

ب- تتم إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من المجلس التأديبي المختص إذا كان الموظف محالاً إليه.

ج- لا يحول القرار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام على المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه أو إحالته إلى المجلس التأديبي.

د-إذا كان الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الموظف في الشكوى أو الدعوى الجزائية لا يؤدي إلى عزل الموظف ورأى الوزير إحالته إلى المجلس التأديبي فيستمر نفاذ قرار إيقافه عن العمل ويحال وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة149- أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :-

1-إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.

2-إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ب- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه الأساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه الأساسي وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

المادة 150-أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (147) من هذا النظام بحضور الموظف المحال له، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظف المحال إلى المجلس التأديبي أن يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه .

ب- إذا لم يحضر الموظف المحال أمام المجلس التأديبي بعد تبليغه أصولاً أي جلسة من جلسات المحاكمة، فتجري محاكمته بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك إذا قدم عذراً لتغيبه يقبل به المجلس، أما إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة فينظر المجلس في الدعوى تدقيقاً ويصدر قراره النهائي فيها.

ج- لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.

د-تكون قرارات المجلس التأديبي النهائية غير قابلة للطعن إدارياً.

المادة151-أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببيّنات مماثلة، وعرض وجهة نظره في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني.

ب- للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها، وأن يطلب من أي دائرة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي يُنظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه مناسباً بشأنها، أو أن يعهد إلى أحد أعضائه أو من يراه مناسباً للقيام بذلك.

المادة152-أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البيّنات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وأن يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.

ب-يُتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر القرار بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.

ج-يُبلَّغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية للوزير المختص ورئيس الديوان.

لمادة 153-أ- لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضى عليها المدة التالية:-

1-ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه.

2-سنة إذا كانت العقوبة الإنذار.

3-سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب الأساسي .

4-ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة أو لمدة سنتين.

ب-تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً ضمن المدد المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية.

المادة 154- تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو المكلف عن الأخطاء والمخالفات الإدارية التي ارتكبها قبل إعارته أو إجازته أو تكليفه وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.

المادة155-أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام، فيستحق راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

ب-إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

المادة156- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الأساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (149) من هذا النظام .

المادة 157- يُحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.

المادة158- إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه الأساسي وعلاواته.

المادة 159-أ-   لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.

ب-تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوان تتولى ما يلي :-

1-النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا المحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على تقرير الوزير.

2- دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف وكانت مما لا يمكن النظر فيها بناءً على تهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي.

ج- ترفع اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنسيباتهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك وإيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .

د- لمجلس الوزراء تسمية أي وزير بدلا من رئيس اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وتسمية أي من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا بدلا من رئيس ديوان التشريع والرأي أو رئيس ديوان الخدمة المدنية حسب مقتضى الحال .

المادة160- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت .

الفصل الحادي عشر / قانون الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

إدارة وتقييم الأداء

المادة70-أ- تهدف عملية إدارة وتقييم الأداء إلى ما يلي: -

1-الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في انجاز مهامه،ووضع خطط العمل والمتابعة والقياس.

2-تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين الرئيس المباشر والمرؤوس وإتاحة الفرصة له للاطلاع على مستوى أدائه الوظيفي ولمسلكي وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديه ومجالات التحسين المطلوبة.

3-تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتفعيل مبدأ التنافسية.

4-تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية وموضوعية.

ب-باستثناء موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم الأداء.

ج-يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب إطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه ويحق لجميع الموظفين الاطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان. 

د-يضع المجلس معايير وآلية تقييم أداء خاصة لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا تستند إلى تحقيق أهداف الدوائر ونسب الإنجاز فيها.

المادة71-أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم أداء الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين بدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل، على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.

ب- يعد الديوان جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك تقارير الأداء السنوي ونماذج سجل الأداء، ويجوز إعداد أكثر من نموذج وفقاً لفئات الموظفين أو الوظائف ولأي اعتبار آخر تتطلبه عملية التقييم وذلك بالتعاون مع الدائرة المعنية.

ج- تعتبر الوثائق الخاصة بسجل الأداء إحدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة الأداء مع الموظف لاعتماد تقرير الأداء السنوي.

د- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك نماذج سجل الأداء وفي تقرير الأداء السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها وذلك تحت طائلة بطلان التعديل والمساءلة.

هـ-1- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:-

- ممتاز.           - جيد جداً.         - جيد.    - متوسط.        - ضعيف.

2- توضع التقديرات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لتقرير الاداء السنوي.

المادة72-أ- يحدد الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه النتائج المطلوبة وفقًا للأهداف أو مؤشرات الأداء أو كليهما، وخطة العمل ومتطلبات تحقيقها.

ب-يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة بإطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداء والسلوك الوظيفي والأهمية النسبية لكل منها والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه.

المادة73-أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كلتيهما.

ب-يقوم المدير المعني بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف في المديرية للتحقق من أن المراجعة تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.

ج-تؤخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنة التقييم ولا يجوز أن يزيد تقدير الموظف على جيد إذا اتخذت بحقه أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (2-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.

د-يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجل الأداء ورفعهما إلى الرئيس الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى الأمين العام أو من يفوضه لاعتماد التقدير النهائي للموظف.

هـ- ترسل نسخة من تقرير الأداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصلاحية أو من يفوضه في اعتماد التقدير إذا كان تقرير أدائه السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف ، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال تلك المدة يعتبر التقرير معتمداً.

و- في حال اعتراض الموظف على التقدير يقوم المرجع المختص بالمصادقة على التقرير أو من يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراض على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (74) من هذا النظام.

لمادة74-أ- تؤلف في كل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس وعضوين، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها في كلتا الحالتين نهائياً.

ب-على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوما، اعتباراً من اليوم التالي لاستلامها الاعتراض، وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الأداء وفي أي وثائق أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف وعلى المبررات المقدمة من لموظف ويبلغ بقرار اللجنة.

المادة75-أ- بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التاليــــة: -

1-إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى أدائه وإنتاجيته.

2-إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقدير متوسط لسنتين متتاليتين، فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة.

3-إذا كان التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير متوسط فتحجب عنه الزيادة السنوية لمدة سنتين.

4-إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص.

ب-يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة76- ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل سنة على أن تراعى فيه السرية التامة ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.


شعبة الملفات ( موسي البداوي / وفاء فريج / فراس الجلاد / أحمد عطيوي )

1.      استقبال البريد الخاص بالإناث والذكور وفرزه وسلسلته في ملف خاص والعمل على توزيعه في ملفاته المتعلقة به تمهيدا إلى تحويله للمعنيين مع الدقة اللازمة بذلك.

2.      استخراج الملفات الوارد لها بريد .

3.      تحويل الملفات إلي الإجراءات والأقسام المعنية .

4.      استقبال الملفات من الصادر وشعب شؤون الموظفين .

5.      تدقيق الملفات والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة .

6.      حفظ الملفات بعد تدقيقها في أماكنها الخاصة .

7.      حفظ البريد القادم من الوزارة ( الترفيعات / التثبيت / الزيادة السنوية /التنقلات الداخلية والخارجية )

8.      تجديد الملفات وإغلاق اللازم منها .

9.      إعداد ملفات التعينات الجديدة .

10. تجهيز الملفات النقل الخارجي والتقاعد والاستيداع .

 -----------------------------------------------

المعادلة التقاعدية 2013/2014

 الراتب التقاعدي = الراتب الأساسي x 5/4 x عدد سنوات الخدمة/360 x12

بحيث لا تتجاوز ثلاثين عاماً ويُضاف إليه العلاوات الأخرى 

----------------------------------------------
 ---------------------------------------------
 
مع التمنيات بالتوفيق للجميع 
 
المشرف على الموقع - المشرف التربوي / د.خالد طقاطقة
  
--------------------------------------

أنت الزائر رقم :  MySpace Counters - شكراً لزيارتك 
إحصائية زوار الصفحة الحالية في الموقع الإلكتروني للواء القويسمة

Free counters!

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني