accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 41 لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:   وزارة التربية والتعليم

الوزير:  وزير التربية والتعليم

الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية.

اللجنة:    لجنة البحث العلمي لتطوير العلمية التربوية المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يهدف البحث العلمي التربوي لتطوير العملية التربوية في الوزارة الى ما يلي:-

أ- اجراء البحوث وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية.

ب- الاسهام في ايجاد الحلول لمعالجة المشكلات المتعلقة بالعملية التربوية.

ج- دعم الباحثين وتشجيعهم للقيام بالبحوث المتعلقة بتطوير العملية التربوية واعداد مشروعات البحوث على المستوى الوطني.

المادة 4

 أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: -

1- الامين العام  رئيسا

2- مدير ادارة البحث والتطوير التربوي نائبا للرئيس.

3- ثلاثة اشخاص من اعضاء هيئات التدريس في كليات العلوم التربوية والبحث العلمي في الجامعات الاردنية اعضاء

4- ثلاثة اعضاء من لجنة التخطيط في الوزارة ممن تتوفر فيهم المؤهلات الاكاديمية والتربوية العالية اعضاء 

5- مدير البحث والتطوير التــربوي عضوا ومقررا.

ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3 ، 4 ) من الفقرة (أ) من هذة المادة بقرا ر من الوزير ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم،  وتتخذ قراراتها بالاجماع او اغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- للجنة ان تدعو الى اي من اجتماعاتها من تراه مناسبا للاستئناس برأيه في القضايا المطروحة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 5

 تتولى اللجنة المهام التالية: -

أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها.

ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة التربوية.

ج- اقرار مشاريع البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها والاشراف على تنفيذها.

د- تكليف متخصصين لاجراء البحوث والدراسات التربوية.

هـ - تقييم البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها او تكليف متخصصين للمشاركة في عملية التقييم.

و- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير لها علاقة باهداف هذا النظام.

 

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على التفرغ الكلي او الجزئي للموظف الذي يتولى القيام ببحث تربوي اذا اقتضت طبيعة البحث هذا التفرغ.

المادة 7

تصرف مكافآت لتشجيع البحوث والدراسات التربوية تحدد بقرار من الوزير وفق الاسس والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

المادة 8

يلغى نظام البحث التربوي رقم( 66) لسنه 1978.

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني