accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام أندية المعلمين لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة.

النادي: نادي المعلمين الذي ينشأ وفق أحكام هذا النظام.

لهيئة العامة: الهيئة العامة للنادي.

الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للنادي.

المادة 3-

أ- تؤسس الأندية في أي منطقة في المملكة ويحدد موقع كل منها ومقره بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المناسب للنادي وتتولى صيانته العامة وتوسيع مرافقه حسب الحاجة وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي لأول مرة.

المادة 4- يمارس النادي نشاطاته لتحقيق الأهداف التالية:

أ- تشجيع المعلمين وأسرهم على الإسهام في الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

ب- توثيق العلاقات الودية والتعاونية بين المعلمين.

ج- توثيق الصلات التربوية وتبادل الخبرات والزيارات مع أندية المعلمين في الدول العربية والأجنبية.

د- تشجيع الندوات والمؤتمرات والبحوث حول القضايا التربوية بما يخدم العملية التربوية

هـ- توفير نزل لإقامة المعلمين من المناطق الأخرى ضمن الإمكانات المتوافرة.

المادة 5-

أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي:-

1- العضو العامل: وهو المعلم العامل أو المتقاعد.

2- العضو الفخري: ا لشخص غير المعلم الذي قدم خدمات متميزة للنادي وتمنح هذه العضوية بقرار من الوزيز بناء على تنسيب الهيئة الإدارية.

ب- يجوز لزوج وأولاد العضو العامل  الانتفاع من الخدمات التي يقدمها النادي وفقا لما يلي:-

1- الأبناء الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا يتابعون دراستهم فعليا فيستمر انتفاعهم حتى التخرج أو إتمام الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق.

2- الإناث ما دمن عازبات.

المادة 6-

أ- يكون الانتساب للنادي اختياريا للمعلم في المنطقة التعليمية التي يقع فيها النادي ويقدم طلب الانتساب  لادارة النادي على الأنموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تصدر الهيئة الإدارية قرارها بشأن الطلب.

ج- يكون رسم الانتساب للمعلم في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة دينارين وللمعلم في المؤسسات التعليمية الأخرى خمسة عشر دينارا يدفع بعد قبول الطلب.

المادة 7-

أ- يدفع العضو العامل رسم الاشتراك السنوي التالي:

1 - 12اثنا عشر دينارا إذا كان معلما في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة أو متقاعدا منها.

2- 60 ستون دينارا إذا كان معلما في المؤسسات التعليمية الأخرى أو متقاعدا منها ، وتستوفى دفعة واحدة.

ب- لا يسمح للعضو الانسحاب من النادي الا بعد مضي سنة واحدة على انتسابه وتسديده للاشتراك السنوي المترتب عليه.

المادة 8- يقتطع رسم الاشتراك في النادي من راتب المشترك بواقع دينار شهريا بناء على طلب خطي منه.

المادة 9- تتولى اللجنة المهام التالية:-

أ- وضع السياسة العامة للأندية ومتابعة تنفيذها.

ب- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات.

ج- اقتراح أي تعديل لهذا النظام.

د- وقف تنفيذ أي قرار أو إجراء صادر عن هيئات النوادي يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 10-

أ- تتألف الهيئة العامة للنادي من الاعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل.

ب- يشترط في الناخب ان يكون قد مضى على انتسابه للنادي مدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 11- تختص الهيئة العامة بالامور التالية:-

أ- مناقشة التقريرين الاداري والمالي السنوي اللذين تقدمهما  الهيئة الادارية واقرارهما.

ب- اقرار الموازنة السنوية التي تقدمها الهيئة الادارية.

ج- اقرار البيانات الختامية للسنة المالية السابقة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني.

د- اختيار مدقق حسابات قانوني للنادي وتحديد مقدار اتعابه سنويا.

هـ- انتخاب اعضاء الهيئة الادارية غير المعينين وفقا لاحكام هذا النظام.

و-  النظر في الشؤون الادارية العامة للنادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 12- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في كل سنة خلال الشهرين الأولين ولها عقد اجتماع غير عادي للنظر في أمور معينة ضمن أختصاصها بناء على قرار الهيئة الإدارية أو بناء على طلب عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسهم.

المادة 13- يوجه رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غيابه الدعوة للاجتماع وينشر اعلانا بذلك في صحيفة محلية يومية على الأقل ويعلق نسخة من ذلك الإعلان على لوحة أعلانات النادي قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع كحد أدنى.

المادة 14- إذا كان الاجتماع غير عادي فلا يجوز البحث في غير الأمور التي دعي للاجتماع من أجلها.

المادة 15-

أ- لغايات مناقشة التقريرين الاداري والمالي لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين، وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على اسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول وعندها يكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين أما الاجتماع غير العادي فيعتبر ملغى إذا لم يتوفر له النصاب في أول مرة.

ب- لغايات الانتخاب يعتبر الاجتماع الثاني المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونيا على ان تتم الانتخابات وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة 16- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 17-

أ- تنتخب الهيئة العامة خمسة اعضاء من المرشحين بالاقتراع السري وباشراف من ينتدبه الوزير لهذه الغاية على ان توجه الدعوة للهيئة العامة قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن سبعة ايام.

ب- يعين مندوب عن الوزير لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للإشراف على الانتخاب ويسمى من بينهم رئيسا لها ، وتحدد مهام هذه اللجان بموجب تعليمات يصدرها الوزير وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 18-

أ- تحدد الهيئة الإدارية موعد قبول طلبات الترشيح لعضويتها قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه الانتخابات بشهر واحد بحيث يستمر قبول طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام.

ب- تقدم طلبات الترشيح خطيا الى مدير النادي بالبريد المسجل أو باليد مقابل شهادة استلام.

ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على لوحة إعلانات النادي.

المادة 19- يشترط في طالب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون أردنيا وعضوا عاملا في الهيئة العامة مدة لا تقل عن سنتين وأن يكون قد مضى على عمله معلما مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 20-

أ- تعتبر ملغاة كل من اوراق الاقتراع التالية:-

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم النادي وغير موقعة من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.

2- اذا لم تتضمن اسم أي مرشح.

3- اذا احتوت علامات تعّرف بالناخب او تميّزه ومن أي نوع كانت.

4- اذا تضمنت اسماء او اشارات او القاب او غيرها من غير اسماء المرشحين الواردة في قائمة الترشيح.

ب- تلغى من ورقة الاقتراع الاسماء التي لا يمكن قراءتها والاسماء غير الواردة في قائمة المرشحين وتلك الزائدة عن العدد المطلوب.

 المادة 21-

أ- تتألف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء ، اربعة يعينهم الوزير وخمسة ممن حصلوا على اعلى الاصوات وتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا النظام.

ب- تكون مدة دورة الهيئة الإدارية سنتين من تاريخ انتخابها.

ج- تنتخب الهيئة الإدارية في اول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس.

د- يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

هـ- تجتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل كل خمسة عشر يوما بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.

و- تشكل الهيئة الإدارية اللجان التي تراها ضرورية من بين اعضائها وأعضاء الهيئة العامة لمساعدتها في تنظيم أعمالها وتحدد مهامها.

المادة 22- يكون اجتماع الهيئة الإدارية قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون للرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 23- تتولى الهيئة الادارية ادارة شؤون النادي بما في ذلك ما يلي:-

أ- النظر في طلبات الانتساب للنادي واصدار القرارات المناسبة بشأنها.

ب- تحديد اوجه نشاط النادي وبرامجه والاشراف على تنفيذها بما يتفق وفلسفة وزارة التربية والتعليم واهدافها.

ج- الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وتنظيمها وتنفيذ قراراتها وتوصياتها.

د- اصدار النشرات عن شؤون النادي وانشطته.

هـ- تعيين المستخدمين في النادي وتحديد اجورهم ومكافآتهم والاستغناء عن خدماتهم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

و- تشكيل الوفود التي تمثل النادي.

 

المادة 24-

أ- يتولى رئيس الهيئة الإدارية المهام التالية:

1- تمثيل النادي لدى الغير

2- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية ومتابعة وتنفيذ قرارات كل منها.

3- توقيع العقود التي تقرها الهيئة الإدارية.

4- إصدار قرارات الصرف من موازنة النادي وفق أحكام التعليمات المالية التي يصدرها الوزير.

ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو في حالة شغور مركزه.

المادة 25-

أ- إذا شغر مركز أي عضو في الهيئة الإدارية لأي سبب يدعى من حصل على أعلى الأصوات بعد الفائزين لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من دورة الهيئة، وإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو تختار الهيئة الإدارية من يخلفه من أعضاء الهيئة العامة.

ب- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يتولىنائبه أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة الإدارية حيث يجري انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة.

ج- إذا شغر مركز نائب الرئيس لأي سبب يدعو الرئيس الهيئة الإدارية لانتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة.

د- إذا شغر مركز الرئيس ونائب الرئيس معا يدعو الوزير الهيئة الإدارية لملء الشاغرين وانتخاب من يخلفهما.

هـ- عندما يبلغ عدد المراكز الشاغرة خمسة فأكثر تعتبر الهيئة الإدارية منحلة وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ شغور آخر مركز لانتخاب هيئة إدارية جديدة للمدة المتبقية من دورة الهيئة السابقة.

المادة 26- يعتبر عضو الهيئة الإدارية فاقدا لعضويته فيها في أي من الحالات التالية:

أ- إذا غاب عن اجتماعات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة دون عذر مشروع تقبله الهيئة الإدارية

ب- إذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة نظامية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة العزل من قبل المجلس التأديبي.

د- إذا تقدم باستقالته الخطية وقبلتها الهيئة الإدارية.

المادة 27- تفقد العضوية في النادي ي اي الحالات التالية:

أ- الوفاة

ب- الاستقالة الخطية

ج- انتهاء العمل في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بغير الإحالة على التقاعد أو الإحالة على الاستيداع.

د- انتهاء العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بعد مدة تقل عن الخدمة التقاعدية

هـ- الفصل من العضوية بقرار من الهيئة الإدارية للنادي.

و- عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنة كاملة.

ز- إذا تبين للهيئة الإدارية أن قبول العضوية كان مخالفا لأحكام هذا النظام أو تم نتيجة تقديم أوراق مزورة أو بيانات كاذبة.

المادة 28- يفصل العضو العامل من النادي بقرار من الهيئة الإدارية لمدة مؤقتة أو بشكل نهائي في أي من الحالات التالية:

أ- إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بعد تنبيهه مرتين

ب- إذا اتلف ممتلكات النادي عمدا.

ج- إذا استخدم النادي ومرافقه لأي غرض يتجاوز أهداف النادي وتم تنبيهه مرتين.

د- إذا تسبب بتعطيل اعمال اجتماعات هيئات ولجان النادي.

المادة 29- يسمى الوزير مديرا متفرغا للنادي بتنسيب من اللجنة ويتولى المهام التالية:

أ- القيام بعمل أمين السر لاجتماعات الهيئة الإدارية وتحرير محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ب- الإشراف على معاملات النادي وتنظيم سجلاته.

ج- رئاسة الجهاز الإداري للنادي والمستخدمين

د- الإشراف على حسابات النادي ومتابعة تحصيل أمواله والمحافظة عليها.

هـ- إعداد مشروع موازنة النادي وعرضها على الهيئة الإدارية

و- متابعة أعمال اللجان والتنسيق بينها.

ز- النظر في الشكاوي والملاحظات المقدمة إليه والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها للهيئة الإدارية.

المادة 30- تتكون موارد النادي من:

أ- رسوم الانتساب.

ب- رسوم الاشتراك السنوي.

ج- ما يتم تخصيصه للنادي في موازنة الوزارة.

د- عوائد استثمار أموال النادي ومرافقه.

ه- الهبات والتبرعات واي موارد أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان المصدر غير أردني.

المادة 31-

أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ب- تودع أموال النادي في البنك الذي تختاره الهيئة الإدارية.

ج- تحدد طريقة الصرف من أموال النادي والمفوضين بذلك وقيمة المبالغ التي يجوز الاحتفاظ بها للنفقات الجارية بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 32-إذا صدر قرار بحل النادي تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة.

المادة 33-عند تأسيس النادي لاول  مرة يعين الوزير لجنة تقوم بعمل الهيئة الإدارية وتمارس جميع صلاحياتها واختصاصاتها لحين انعقاد أول هيئة عامة عادية وفق أحكام هذا النظام حيث يجري انتخاب أول هيئة إدارية دون التقيد بمدة العضوية الواردة في المادة 19 من هذا النظام.

المادة 34-يجوز للعضو العامل عند تغيير مركز عمله أن يطلب نقل عضويته من ناد إلى  آخر، على أنه لا يجوز له أن يكون عضوا عاملا في أكثر من ناد واحد.

المادة36-يحق للعضو الذي فقد عضويته بسبب عدم تسديده الاشتراكات المترتبة عليه المشاركة في الاقتراع او الترشيح اذا سدد هذه الاشتراكات قبل موعد الانتخاب بستة اشهر على الاقل.

المادة37- يسمح للعضو العامل بالاستفادة من خدمات أي ناد اخر شريطة ابراز ما يثبت ذلك وحسب الاصول0

المادة38-

أ- يحظر على الاندية ما يلي:-

1- الاتصــال بأي جهة خارجية الا عن طريق الوزارة.

2- القيام برحلات خارج المملكة دون موافقة الوزير0

ب- تكون اندية المعلمين فيما يتعلق بالامور الادارية والفنية تابعة للوزارة0

المادة39-يعامل المعلم المجاز او المعار الى أي دولة او وزارة او مؤسسة معاملة العاملين في وزارة التربية والتعليم ويتمتع بالحقوق الواردة في هذا النظام شريطة ان يكون قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه للنادي.

المادة 40- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني