accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

المادة1-

يسمى هذا النظام  (نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي لسنة 1989)  ويعمل به من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

 الامين العام: الامين العام للوزارة.

البرنامج: البرنامج  الاذاعي او التلفزيوني التربوي.

اللجنة: لجنة الاذاعة  المدرسية والتلفزيون التربوي المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة 3-

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي على النحو التالي:

1- الامين العام  رئيسا.

2- الامين العام المساعد للشؤون الفنية  عضوا.

3- مدير محطة التلفزيون  عضوا.

4- مدير محطة الاذاعة عضوا.

5- المدير العام للمناهج وتقنيات التعليم عضوا.

6- المدير العام لشؤون التعليم والتدريب والاشراف التربوي عضوا.

7- احد مديري  التربية والتعليم لعمان الكبرى يختاره الوزير عضوا.

8- مدير تقنيات التعليم عضوا.

9- رئيس قسم التلفزيون التربوي والاذاعة المدرسية عضوا ومقررا.

10- عضوان يعينهما الوزير لمدة سنتين  على ان يكون احدهما من العاملين في التعليم الخاص.

ب- تناط باللجنة وضع الخطوط العريضة لبرامج التلفزيون التربوي والاذاعة المدرسية بما في ذلك ما يلي:

1- تحديد اهداف البرامج والمراحل  التي تبث لها ونوع البرامج وموضوعاتها.

2- اقرار الخطة السنوية للاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي.

3- الاتفاق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون  على مواعيد البث وعدد ساعاته ومدة البرامج وعدد البرامج التي تبث في الموضوع الواحد  لكل فصل دراسي.

4- اقرار صلاحية  اعادة بث البرامج في سنة تالية في ضوء التوصيات والتقارير  المقدمة من الجهات ذات الاختصاص في الوزارة.

ج- تجتمع اللجنة مرتين  كل فصل دراسي على الاقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا  بحضور ثلثي اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب  الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 4-

تتعاون كل من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني  والمديرية العامة للمناهج وتقنيات  التعليم في الوزارة  في الشؤون الفنية المتعلقة بانتاج  البرامج الاذاعية  والتلفزيونية  التعليمية واخراجها  وبثها حسب الحاجة.

المادة  5-

يعهد بانجاز  البرامج  التربوية الاذاعية والتلفزيونية الى ذوي الاختصاص  والكفاءة في سائر المباحث  والنشاطات المدرسية لقاء المكآفات  المالية التي تحدد شروطها والاسس المتعلقة بها بقرار من مجلس الوزراء وتصرف  هذه المكآفات  بقرار من الوزير.

المادة 6-

تشمل برامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المجالات التالية:

ا- الدروس الاذاعية والتلفزيونية.

ب- الاناشيد الوطنية  والمدرسية المختلفة.

ج- التمثيليات والقصص.

د- برامج خاصة بتعليم الكبار ومحو الامية.

هـ- برامج خاصة بتدريب  المعلمين  وتأهيلهم.

و- برامج علمية خاصة بالاطفال.

ز- اي برامج  اخرى تفيد في الحقل التربوي  والثقافي العام.

المادة 7-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8-

يلغى (نظام الاذاعات المدرسية) رقم  49 لسنة  1964  على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام سارية المفعول  الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

Print

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني