accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة:  وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المركز: مركز الدراسات المسائية ، المنشأ بموجب احكام هذا النظام.

الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف المركز.

المادة 3

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم  في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وكذلك للافراد الذين يرغبون في التدريب على مهارات مهنية.

المادة 4

أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائية المهنية بقرار من الوزير وفقاً لنوع الدراسة وبرامجها.

ب - يحتفظ بالاجور المستوفاة ، كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.

المادة 5

تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي:

أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي.

ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي.

ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10) دنانير في الشهر الدراسي.

د-يحدد الوزير اجور المشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم.

المادة 6

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام، والامتحانات ،على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 7

يلغى نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم (67) لسنة 1978.

 

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني