accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم (30) لسنة 1977

المادة 1-

 

يسمى هذا النظام (نظام الدرسة الصيفية في المدارس الحكومية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

الدراسة الصيفية: المعلومات والمهارات والنشاطات التي يتلقاها الطالب في اية مدرسة حكومية خلال العطلة الصيفية في مدة لا تزيد عن شهرين.

المركز: مركز  الدراسة الصيفية المنشأ بموجب هذا النظام.

المعلم: كل من يتولى التعليم في المركز.

الطالب: كل من يرغب الالتحاق في المركز.

المادة 3-

تنشىء الوزارة مراكز للدراسة الصيفية في المدارس التابعة لها خلال العطلة الصيفية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والنشاطات التي تساعدهم على التقوية في دراستهم.

المادة 4-

يستوفى من كل طالب اجر مقداره 10 دنانير ويحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها تنفيذا للغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية الحديثة.

المادة 5-

تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على:

أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز.

ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز.

ج- مختبر المدرسة ومكتبتها.

د- صيانة المدرسة.

المادة 6-

يصدر الوزير بتنسيب من لجنة التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني