المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الدرسة الصيفية في المدارس الحكومية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الدراسة الصيفية: المعلومات والمهارات والنشاطات التي يتلقاها الطالب في اية مدرسة حكومية خلال العطلة الصيفية في مدة لا تزيد عن شهرين.
المركز: مركز الدراسة الصيفية المنشأ بموجب هذا النظام.
المعلم: كل من يتولى التعليم في المركز.
الطالب: كل من يرغب الالتحاق في المركز.
المادة 3-
تنشىء الوزارة مراكز للدراسة الصيفية في المدارس التابعة لها خلال العطلة الصيفية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والنشاطات التي تساعدهم على التقوية في دراستهم.
المادة 4-
يستوفى من كل طالب اجر مقداره 10 دنانير ويحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها تنفيذا للغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية الحديثة.
المادة 5-
تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على:
أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز.
ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز.
ج- مختبر المدرسة ومكتبتها.
د- صيانة المدرسة.
المادة 6-
يصدر الوزير بتنسيب من لجنة التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390