accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

نظام المركز الوطني للمناهج

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم  31 لسنة 1981

 

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية لسنه 1981) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

المجلس: مجلس التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

الامين العام: امين عام الوزارة.

اللجنة: لجنة المكافآت المشكلة بموجب هذا النظام

لجنة التطوير: اللجنة التي تشكلها الوزارة لاغراض تطوير المناهج والكتب المدرسية

القسم: قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة

الكتاب المدرسي: الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية لمنهج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة.

المذكرة المدرسية: المذكرة التي تضم مادة دراسية تقوم مقام الكتاب المدرسي.

دليل المعلم: الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية المرشدة للمعلم لتدريس منهاج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة.

المؤلف: الشخص الذي قام بتأليف الكتاب او ترجمته او باعداد المذكرة المدرسية او دليل الكتاب المدرسي او بأي عمل اّخر مما هو منصوص عليه في هذا النظام ويتحمل القيام بصفته تلك جميع الاعمال والالتزامات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.

لجنة الفاحصين: الاشخاص المختصين الذين تكلفهم الوزارة بفحص مشروع كتاب او مذكرة مدرسية او دليل معلم او مادة وحدة تدريبية متكاملة بحيث لا يزيد عددهم عن اربعه ومنهم مختص في اللغة العربية.

المكافأة: المكافأة المستحقة التي تدفعها الوزارة بموجب هذا النظام.

 

المادة 3 -

تدفع المكافآه المستحقة بموجب هذا النظام للمؤلفين بمجموعهم وليس لكل واحد منهم.

المادة 4-

أ- تدفع مكافأة شهرية قدرها ثلاثون دينارا لكل من الفئات التالية:-

1- مدير المناهج والكتب المدرسية ورؤساء واعضاء اقسام المناهج في مديرية المناهج والكتب المدرسية.

2- مدير الطباعة والتوزيع ورئيس قسم الطباعة والانتاج في مديرية الطباعة والتوزيع.

ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي من موظفي الوزارة عندما ينتدب للعمل كعضو مختص في القسم خلال مدة انتدابه.

المادة 5 -

أ- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاي مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافآه مالية مقدارها ثمانية دنانير عن كل حصة صفية مقرر لذلك المنهاج.

ب- تدفع لكل عضو من اعضاء اللحنة المكلفة بوضع المنهاج لاي مادة من المواد في مناهج المرحلة الثانوية مكافأة قدرها اثنا عشر ديناراً عن كل حصة صفية مقرر لذلك المنهاج.

ج- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج، في مناهج كليات المجتمع مكافأة مالية قدرها عشرون ديناراً عن كل ساعة معتمدة مقررة لذلك المنهاج.

د- يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة مقدار المكافأه المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفرداً بدراسة او تعديل او تنقيح اي من المناهج، على ان لا تزيد المكافآه عن نصف المكافأه المقررة لوضع المنهاج.

المادة 6 -

أ- يدفع لكل عضو من اعضاء لجان التطوير مكافأه مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل اجتماع.

ب- يعامل الفريق الوطني لتطوير مبحث الرياضيات معاملة لجان التطوير من حيث المكافأة المالية التي يتقاضاها كل عضو.

المادة 7 -

تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز، بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة:-

أ- تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها الف وخمسمائة دينار يضاف اليها ما يلي:-

1- مائتان وخمسون دينارا عن كل حصة مقررة للكتاب في صفوف مرحلة التعليم الاساسي.

2-   ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل حصة مقررة للكتاب في صفوف مرحلة التعليم الثانوي على ان لا تزيد المكافأة التي تصرف بمقتضى هذه الفقرة في اي حالة على ثلاثة الاف دينار.

ب- يدفع للمؤلف ما لا يزيد عن خمسة عشرة بالمائة (15%) من مكافأته المذكورة اعلاه لقاء قيامه بمراجعة الكتاب وتطويره وتحديثة وتحريره وتدقيقه لغوياً بتكليف من الوزارة، واذا لم يقم المؤلف بذلك، فللوزارة ان تكلف به غير المؤلف مقابل مكافأة مالية لا تزيد عن خمسة عشر بالمائة (15%) من المكافأة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 8-

أ- تدفع للمؤلف الذي كلف باعداد مذكرة مدرسية يوافق عليها المجلس مكافأة ماليه تساوي نصف المكافأه المستحقة للكتاب المدرسي المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

ب- اذا قررت الوزارة استخدام مشروع كتاب كمذكرة مدرسية ، تدفع للمؤلف المكافآة المقررة في الفقرة (أ)  من هذه المادة.

المادة 9-

يشتمل دليل المعلم لمنهاج مادة معينة على اهداف ذلك المنهاج وعلى الاهداف والمفاهيم والمهارات والاتجاهات والقيم واساليب التدريس والتقويم والنشاطات - الاساسية - لتدريس كل وحدة من وحدات ذلك المنهاج لتحقيق اهدافه.

المادة 10-

تدفع للمؤلف الذي يعد دليل المعلم في تدريس منهاج له كتاب مدرسي مقرر مكافأة مالية لمره واحدة تعادل نصف المكافأة المقررة للكتاب، واذا لم يكن للمنهاج كتاب مدرسي مقرر فتدفع للمؤلف مكافأة مالية لمرة واحدة تعادل ثلاثة ارباع المكافأة المقررة للكتاب المدرسي.

المادة 11-

تدفع لمؤلف دليل المعلم المعد لمرحلة معينة او لعدد  من الصفوف المكافأة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام المقرر لاول صف من الصفوف المخصص لها هذا الدليل،  يضاف اليها مائتا دينار عن كل حصة مقررة للصفوف الاخرى في كل من مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي.

المادة 12-

أ- تشتمل اعمال التحليل المهني على حصر وتحديد المهن التي تتضمنها عائلة مهنية معينه مع تحديد المهام لكل مهنة من هذه المهن وتحديد الواجبات الادائية لكل مهمة.

ب-  يدفع للجنة المكلفة بالتحليل المهني عن كل مهمة مكافأة مالية مقدارها ستة دنانير بحيث لا تزيد المكافأة للمهنة الواحدة عن مائتي دينار.

 

المادة 13-

أ- تغطي الوحدة التدريبية المتكاملة تحليل المهارات والمادة التعليمية المكتوبة المتعلقة بمهمة محددة في مهنة معينه، وتشتمل على محتوى التدريب العملي والمعلومات الفنية النظرية المرتبطة بها.

ب- يدفع لمؤلف الوحدة التدريبية المتكاملة مكافأة مالية يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة تترواح بين خمسين ديناراً ومائة دينار.

المادة 14-

 أ- يكون اعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي ستتضمنها مادة الكتاب كجزء منه ، ويلتزم المؤلف بتدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعته الطبعة الاولى دون اي مقابل.

ب- اذا لم يقم المؤلف باعداد الرسوم والخطوط والصوروالوسائل التعليمية الاخرى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم مدير المناهج بتكليف من يراه مناسباً باعدادها مقابل اجرة مناسبة يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة، وتقتطع من مبلغ المكافأة المستحقة للمؤلف.

المادة 15 -

تدفع الوزارة لكل عضو من اعضاء لجنة الفاحصين للكتاب او المذكرة او الدليل او الوحدة التدريبية المتكاملة مكافأه مقدارها اربعة بالمائة (4%) من المكافأه المستحقة للمؤلف.

المادة 16-

تدفع الوزارة لكل من يكلف بمراجعة مشروع كتاب او مذكرة او دليل او وحدة تدريبية متكاملة (من حيث المادة واللغة والترقيم) جرى تأليفه بالتكليف مكافأة مقدارها اربعة بالمائة من مكافآه المؤلف.

المادة 17 -

اذا تقرر ترجمة كتاب لاستعماله كمرجع مساعد للمعلم في عمله او ككتاب اضافي يدفع للمترجم مبلغ عشرة فلسات عن ترجمة الكلمة الواحدة باللغة الاصلية.

المادة 18 -

تقوم اللجنة بتقدير مكافأة مالية عن يقوم برسم تخطيطي هندسي او برسم فني آخر او بتصميم الغلاف للكتاب المدرسي او الدليل او الوحدة التدريبية المتكاملة بحيث لا تتجاوز المكافأة الحد الاقصى التالي:-

العمل الفني  الحد الاقصى بالدنانير.

الرسم التخطيطي الهندسي (5)  خمسة.

الرسم الفني (10) عشرة.

تصميم الغلاف (30) ثلاثين.

المادة 19-

اذا لم ينجز اي عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المناهج او الكتب او ادلة المعلمين او الوحدة التدريبية المتكاملة العمل الذي اوكل اليه وانقطع عنه لعذر مقبول، فتدفع له مكافأة تتناسب مع الجهد الذي بذله، واذا عين عضو آخر خلفا له في اللجنة فيدفع له ماتبقى من مكافأة العضو السابق ، ويتم تقدير المكافأة في الحالتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب

اللجنة.

المادة 20-

 أ- تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية او الادلة او المذكرات او الوحدات التدريبية المتكاملة التي يتم طبعها اجرة على النحو التالي:-

                                           فلس              دينار

اجرة تدقية الملزمة المشكولة                               3 ثلاثة

عند اعادة الصف    

اجرة تدقيق الملزمة نص المشكولة          500         2 ديناران

عند اعادة الصف    

اجرة تدقيق الملزمة غير المشكولة                         2 ديناران   

عند اعادة الصف    

اجرة تدقيق الملزمة عند التصوير            500           1 دينار  

ب- تكون اجرة تدقيق الملزمة الواحدة من الكتب المخطوطة التي تطبع للمرة الاولى ثلاثة دنانير

ج- اذا كان الكتاب مطبوعا طباعة ملونة باربعة الوان فأكثر تزاد اجرة تدقيق الملازم المبينة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة بمقدار اربعمائة فلس للملزمة.

د- تكون اجرة تدقيق ملزمة القرآن الكريم واجزائه ستة دنانير.

المادة 21 -

للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر منح مكافأة ماليه مناسبة لاي شخص لا تشمله احكام المواد السابقة من هذا النظام يساهم بجهد فكري او عمل اضافي في الشؤون والاعمال المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية بما في ذلك اجراء دراسات تساعد في تطويرالمناهج.

المادة 22-

تشكل اللجنة برئاسة الامين العام وعضوية كل من مدير المناهج وامين سر المجلس، وتتولى تنسيب المكافـات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 23-

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 24 -

يلغى (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية) رقم (107) لسنة 1975 وتعديلاته.

 

 

المادة السادسة من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته

الفصل السادس: المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة

المادة (26) تحدد أسس الناهج والكتب المدرسية والأدلة من حيث التأليف أو الترجمة أو المراجعة أو الاختبار أو التطوير أو الأجور أو المكافآت بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة (27) أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة في السنة.
ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية ولطلبة المرحلة الأساسية بعد المرة الأولى وفقا للأسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (28) تقيد أثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية وعلى أي غاية يقررها الوزير ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (29) الامتحانات العامة:
أ- تجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب في مناهج الصف الثاني الثانوي الشامل تمنح للناجح فيه شهادة تسمى – شهادة الدراسة الثانوية العامة- ويبين فيها نوع التخصص وتحدد إجراءات هذا الامتحان وشروط منح هذه الشهادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- تستوفي الوزارة بدلا نقديا من المشتركين في امتحان (شهادة الدراسة الثانوية العامة ) يحدد مقداره وطريقة تحصيله وكيفية دفعه وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد أجور العاملين في الامتحان وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة (30) تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات امتحان – شهادة الدراسة الثانوية العامة – ونتائجه قطعية ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري.

 

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني