accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

الإنظمة والتشريعات التي تخص الادارة

 
 

نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994.

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزيـر التربيـة والتعليم.
الأمين العام: أميـــن عـــام الــوزارة.
الإدارة: إدارة التربية الخاصة أو أي إدارة تحل محلها.
المدير: مدير الإدارة.
المؤسسة التعليمية للتميز: كل مكان تنشءه الوزارة وتقدم فيه برامج وخدمات تلبي احتياجات الطالب المتفوق والموهوب سواء كانت في المدرسة أو في المركز الريادي أو في غرفة مصادر الطلبة الموهوبين.
البرامج الاثرائية: أنشطة تعنى بتنمية التفكير والإبداع لدى الطلبة في جميع المجالات.
المدرسة: مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز المنشأة وفق أحكام هذا النظام.
المركز الريادي: المكان الذي تقدم فيه برامج إثرائية متطورة وأنشطة ضمن إطار مدارس الوزارة وبعد الدوام المدرسي لتلبة احتياجات الطلبة الموهوبين.
غرفة مصادر الطلبة الموهوبين: المكان الذي يقع ضمن إطار مدارس الوزارة وتقدم فيه الأنشطة والبرامج الإثرائية لتنمية قدرات الطلبة الموهوبين أثناء الدوام المدرسي.
المتفوق: الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في أعلى (5%) من التوزيع الاحصائي للمعدل العام للعلامات المدرسية أو أي اختبارات تحصيلية أخرى ذات مواصفات معتمدة مقترناً بمعامل ذكاء مرتفع تحدده الوزارة.
الموهوب: الطالب الذي يُظهر تحصيلاً دراسياً مرتفعاً وقدرات عقلية عامة متميزة بالإضافة إلى قدرات خاصة في مجالات الموهبة المختلفة بناءً على معايير واختبارات قدرات عقلية ومعرفية تعتمدها الوزارة.
 
المادة 3-
أ- تنشأ بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام في مركز كل محافظة وضمن إمكانات الوزارة مدرسة تسمى (مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز) يلتحق بها الطلبة المتفوقون.
ب- تحدد معايير الترشيح وشروط القبول في المدرسة وسائر الاجراءات المتعلقة بتطبيق اختبار القدرات المعرفية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
 
المادة 4-
أ- ينشأ بقرار من الأمين العام, وحسب الإمكانات المتاحة للوزارة, مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كل مديرية تربية وتعليم.
ب- تستحدث الوزارة وحسب الإمكانات المتاحة لها وبقرار من المدير, غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في المدارس التي تشتمل على صفوف المرحلة الأساسية.
ج- تحدد أسس وشروط التحاق الطالب الموهوب في المركز الريادي أو غرفة مصادر الطلبة الموهوبين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
 
المادة 5-
تضع الوزارة البرامج الإثرائية لتحقيق الفائدة بعد إجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
 
المادة 6-
للوزير تشكيل لجنة فنية, أو أكثر, تتولى تحديد الطلبة المرشحين للمدارس على أن يحدد الرئيس وعدد أعضاء اللجنة في قرار تشكيلها وتحدد أجورهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
 
المادة 7-
تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة أدناه من الرواتب الأساسية للفئات التالية:-
أ- المعلمين في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز (30%).
ب- المعلمين في المراكز الريادية (20%).
ج- المعلمين في غرف مصادر الطلبة الموهوبين (20%).
 
المادة 8-
أ- تطبق البرامج الإثرائية التطويرية على طلبة المدرسة إلى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة.
ب- تكون المناهج المطبقة في المراكز الريادية وغرف مصادر الطلبة الموهوبين برامج إثرائية تطويرية تتناسب مع الطلبة الملتحقين بأي منهما.
 
المادة 9-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
 
 

 
تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها

المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
 
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزيـر التربيـة والتعليم.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة: هم الطلبة المتفوقون والمتميزون والموهوبون أو الذين لديهم إعاقات أو صعوبات أو مشاكل في التعلم ويحتاجون إلى برامج فردية خاصة تلبي رغباتهم واحتياجاتهم التعليمية والتربوية بحسب قدراتهم وإمكاناتهم, إلى جانب البرامج والخدمات المقدمة لأقرانهم العاديين.
المؤسسة: كل مؤسسة أو مركز أو مدرسة تعنى بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
المؤسس: طالب الترخيص سواء كان شخصاً أو مجموعة أشخاص للعمل وحيداً أو شريكاً.
 
المادة 3-
شـــروط التأسيـــس:
أولاً: الاجـــــراءات:
  1. تتقدم الجهة الراغبة بفتح مؤسسة للتربية الخاصة بطلب التأسيس من خلال الحاكم الإداري حسب النموذج المعد لهذه الغاية وعلى ثلاث نسخ عن طريق مديرية التربية والتعليم المعنية، والتي تقوم بدراسة الطلب والتأكد من قيام المؤسس بإتمام كافة الشروط المطلوبة لقبوله كما هي في هذه التعليمات.
  2. تقديم صورتين عن النظام الداخلي للمؤسسة تتضمن الأهداف والغايات وشؤون الموظفين والطلبة والموارد المالية وغيرها وتبين سياسة المؤسسة وأسلوب عملها والأنشطة التي ستمارسها، والمستوى التعليمي أدنى صف وأعلى صف وجنس المؤسسة (ذكور، إناث، مختلطة) والطاقة الإستيعابية وغيرها من المعلومات. تحفظ صورة منه في المديرية المعنية في الميدان والأخرى ترفق مع أصل المعاملة للملف بمديرية التربية الخاصة بالوزارة.
  3. يجب أن يكون المؤسس أردني الجنسية وفي حال تقديم الطلب من غير أردني لا يقبل طلبه إلا بعد أخذ موافقة الجهات المعنية (وزارات، جهات أمنية … الخ) إضافة إلى تعيين مساعد أردني له.
ثانيـــاً: الأوراق الثبوتيـــــة:
أ. الأوراق الخاصة بالمؤسس:
  1. صورة عن دفتر العائلة مصدقة من الأحوال المدنية.
  2. صورة مصدقة عن الشهادات العلمية معربة ومصدقة من الجهات المرجعية, على أن لا تقل عن الثانوية العامة.
  3. شهادة عدم محكومية مصدقة.
  4. شهادة خلو امراض مصدقة.
  5. اسم الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن المؤسس.
ب. الأوراق الخاصة بالبناء:
  1. صورة عن سند تسجيل الملكية مصدقة.
  2. صورة عن رخصة البناء مصدقة حسب الأصول من الجهة المختصة.
  3. صورة عن إذن الأشغال مصدقة ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه.
  4. تقرير استكمال الشروط الصحية للبناء من طبيب الصحة المعتمد.
  5. تعهد من طالب الترخيص يلتزم فيه بتنفيذ جميع البنود الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد إقراره من الوزارة ومديرية التربية الخاصة.
  6. عقد إيجار مصدق إن لم يكن البناء ملكاً للمؤسس.
ثالثـــاً: الكشـــف الفنـــي:
تشكل لجنة فنية في مديرية التربية المعنية في الميدان من:
  1. رئيس قسم الأبنية.
  2. رئيس قسم التعليم العلاجي.
  3. رئيس قسم الإرشاد التربوي.
  4. عضو مختص يسميه مدير التربية.
وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي:
أ. الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه في ضوء الشروط الخاصة بالبناء.
ب. الاطلاع على كامل المعاملة ووثائقها المطلوبة ودراستها.
ج. التنسيب بالرأي على كامل المعاملة ورفعها حسب الأصول للوزارة للنظر في إمكانية منح المؤسسة الترخيص اللازم.
 
رابعـــاً: شروط منح الرخص وإلغائهـــا:
أ. للوزارة أن تتأكد من أي معلومة بالطريقة التي تراها مناسبة وتفي بالمطلوب للتأكد من واقع المؤسسة.
ب. تمنح المؤسسة ترخيصاً سنوياً بعد انقضاء فترة التجربة (التأسيس المبدئي) وفي ضوء التزام المؤسس بكافة الشروط المطلوبة، ويتم تجديده كل سنة في ضوء تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق من مديرية التربية المعنية في الميدان وتنسيب مدير التربية والتعليم.
ج. يمنح الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه وبتنسيب مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في ضوء توصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وله أن يأمر بإغلاق المؤسسة إغلاقاً مؤقتاً إذا اقتنع أنها خالفت هذه التعليمات ولحين إزالة الأسباب بفترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إصدار القرار.
د. تشكل لجنة من الوزارة مؤلفة من:
  1. مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة.
  2. مدير التربية الخاصة.
  3. رئيس القسم المختص.
  4. عضو القسم المختص.
وتكون مهامها النظر في المعاملة التي قدمها طالب الترخيص والتنسيب بما يأتي:
- منح الترخيص.
- تجديد الترخيص.
(ويكون ذلك بناءً على تقارير الزيارات الميدانية الواردة في الميدان وحسب مضمون الفقرة (أ) من هذه المادة).
- إلغاء الترخيص إذا خالفت المؤسسة أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذه التعليمات بناءً على تقارير الزيارات الميدانية التي تقدم إلى الوزارة من الميدان بعد انقضاء المهلة التي تعطى للمؤسسة لتصويب أوضاعها بحيث لا تزيد مدتها عن شهرين.
هـ. تجدد الرخصة قبل انقضاء مدتها بشهر بناءً على طلب يقدمه المؤسس لمدير التربية في الميدان وبتنسيب منه، وتعتبر الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يتم التقدم لتجديدها خلال هذه المدة أو إذا انقضت مدة التجربة.
 

خامسـاً: شـروط خاصـة بالبنـــاء:
يشترط في بناء المؤسسة أن تتوفر فيه المقومات التالية:

  1. الموقع الجغرافي المناسب في منطقة تحتاج إلى خدمات التربية الخاصة ويتم تحديده بالإتفاق مع المديرية، بحيث يسهل الوصول إليه، ويخدم تجمعاً سكانياً كبيراً، في موقع منظم تنظيماً سكنياً.
  2. أن يكون البناء مستقلاً ولا يشترك في ممراته وخدماته مع أي بناء آخر، وله مساحة كافية للتوسع في المستقبل، ويراعى أن يكون صالحاً لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة وفق (كودات) البناء المعمول بها في أبنية هذه الفئات.
  3. تخصص مساحة خارجية للطلبة بواقع (2 - 2.5) متر مربع لكل طالب وتكون الساحة مستوية وأرضيتها غير قابلة للإنزلاق أو مثيرة للغبار وغير مشتركة مع الساحة المخصصة لمواقف المركبات.
  4. أن يكون البناء من الحجر أو الإسمنت المقصور، ويفضل أن يكون غير متعدد الطوابق لذوي الإعاقة وبعيداً عن المنشآت الصناعية وأماكن التلوث والمكاره الصحية والضجيج وفي منطقة غير معرضة للفياضانات والإنهيارات ومحاطاً بسور من الحجر أو الإسمنت لا يقل ارتفاعه عن مترين.
  5. أن تتوفر في المبنى وسائل التكييف المناسبة بحيث تكون كافية وآمنة.
  6. أن يتم توفير المشارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لتسهيل حركة الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين سلامتهم بمعدل مشرب لكل 10- 15 طالباً.
  7. يجب أن لا يقل عدد حنفيات الشرب المخصصة للطلبة عن حنفية واحدة لكل (10) طلاب على الأقل وتزويد كل حنفية بمانع لوضع الفم عليها.
  8. أن يتوفر في المؤسسة حمام واحد لكل (10) طلاب من ذوي الإعاقة، وحمام واحد لكل (20) طالباً من الطلبة المتفوقين بحيث تتناسب المراحيض الخاصة بذوي الإعاقة مع حالة الطالب وحجمه وكما هي معتمدة (بكودات) البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
  9. أن يتوفر بكل مرفق صحي مغسلة لكل (10) طلاب على أن تناسب أطوالهم.
  10. يجب أن تكون مياه الشرب في المؤسسة مأخوذة من مصدر آمن من الناحية الصحية وأن تكون الخزانات نظيفة ومحكمة الإغلاق وكافية بواقع خزان سعة (متر مكعب) لكل (50) طالباً.
  11. أن يتوفر في بناء المؤسسة مصاعد لخدمة الطلبة ذوي الإعاقات الحركية او المكفوفين إذا كان البناء متعدد الطوابق.
  12. أن يتوفر في البناء شروط التهوية المناسبة وشروط الأمن والسلامة العامة التي تتطلبها أجهزة الدفاع المدني وغيرها.
  13. أن تجهز المؤسسة بالمختبرات العلمية للطلبة المتفوقين وكافة التسهيلات وأجهزة الحاسوب المناسبة بالمختبرات بما ينسجم مع احتياجات الفئة الملتحقة بها ونوع النشاط الذي تمارسه بحيث يتوفر جهاز حاسوب واحد لكل (10) طلاب.
  14. الخدمات الأساسية والمساندة التي تلبي حاجات الفئة الملتحقة بالمؤسسة.
  15. أن توفر المؤسسة الألعاب التربوية الخارجية بمواصفات السلامة العامة بحيث تكون مثبتة بشكل جيد وآمنة ومظللة من أشعة الشمس والمطر وتفرش أرضياتها بالرمل وأي مادة تتوافر بها شروط الصحة والسلامة العامة.
  16. أن تكون الممرات مخصصة لذوي الإعاقة محمية بالدرابزين.
  17. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع سقف الغرفة الصفية (280) سم والجدران ملساء وخالية من التصدعات والتشققات والثقوب ومن أي عيوب تجعل البناء غير آمن وتكون الأرضيات مبلطة ومستوية وخالية من أي عيب وسهلة التنظيف ومفروشة بالسجاد أو الموكيت.
  18. يجب أن تتوفر في الغرفة الصفية الإضاءة الجيدة الطبيعية والصناعية معاً، ويفضل استخدام لمبات النيون. و أن تكون مساحة النوافذ 10:1 من مساحة أرضية الغرفة كحد أدنى.
  19. أن توفر المؤسسة الستائر الواقية من الشمس لشبابيك الغرفة الصفية.
  20. يجب أن تكون السبورات المستخدمة في الغرف الصفية مصقولة بشكل لا يؤذي أبصار الطلاب، وارتفاعها عن الأرض مناسب لأطوال الطلبة.
  21. أن لا تقل المساحة المخصصة للطالب في غرفة الصف عن (2 - 2.5) متر مربع.
  22. أن تكون المقاعد الصفية مناسبة لأحجام الطلبة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة الإعاقة.
  23. أن تكون مداخل الصفوف مجهزة بمداخل خاصة أو بكراسي العجلات.
  24. أن يكون المبنى مربوطاً بشبكة للصرف الصحي لتصريف الفضلات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية.

سادسـاً: شـروط خاصـة بالعامليـن فـي المؤسســـة:

  1. مدير المؤسسة: ويشترط أن يتوفر فيه ما يلي:                                                                                                     - أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في أحد التخصصات التالية: تربية خاصة، علم نفس، إرشاد وصحة نفسية، علم اجتماع، إدارة مؤسسات إجتماعية وتربوية + مؤهل تربوي لا تقل مدته عن سنة بعد البكالوريوس.     - خبرة في إدارة المؤسسات أو المراكز أو المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة لا تقل عن سنتين، أو خبرة في تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة لا تقل عن (5) سنوات.                                                                         - تقرير طبي يبين خلوه من الأمراض.                                                                                                                 - شهادة عدم محكومية.
  2. الإداريون: - يجب أن توفر كل مؤسسة عدداً من الموظفين الإداريين للقيام بأعمال السكرتارية والطباعة وحفظ الملفات، بالإضافة إلى الأذنة والمراسلين، والسائقين وتوظيف النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين في المؤسسة من ذوي الإحتياجات الخاصة. - تلتزم كل مؤسسة بتعيين محاسب يكون مسؤولا عن السجلات والكشوفات المالية والمحاسبية فيها. - تلتزم كل مؤسسة بتعيين امين للعهدة واللوازم فيها. - ان يكون الاداري خاليا من الامراض ويثبت ذلك بشهادة خلو امراض .
  3. الجهاز الفني: وتكون كوادره بحسب طبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها المؤسسة وفئة الأفراد المستهدفين فيها، ويراعى عند التوظيف بالمؤسسة تحقق شرط النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين المعمول به.
  4. المعلمون / المعلمات: أن يتوفر عدد من المعلمات والمعلمين المتخصصين والمؤهلين في مجال التربية الخاصة، والتخصصات الأكاديمية بحسب الحاجة، (كالعلوم والرياضيات واللغة العربية وغيرها، ورياض الأطفال إذا استدعى الأمر، والخدمات الإجتماعية ويفضل تعيين المعلمين والمعلمات من حملة الشهادة الجامعية الثانية، وأن تكون نسبتهم إلى الطلبة بواقع 6:1 للطلبة ذوي الإعاقة، وبنسبة 25:1 للطلبة المتفوقين.
  5. الإختصاصي الإجتماعي / المرشد التربوي: يجب أن يتوفر في كل مؤسسة إختصاصي إجتماعي / مرشد تربوي، وأن يكون مؤهله البكالوريوس في علم الإجتماع أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم النفس مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل.
  6. الطبيب: 
    - التعاقد مع طبيب عام بدوام جزئيٍ أو كلي ويرفق صورة عن العقد لغايات ترخيص المؤسسة. 
    - وظائف فنية مساندة يجب توفيرها بحسب طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسة مثل: فني تشخيص وتقويم، مشرف تربوي، منسق أنشطة، منسق مواد إنسانية (كالإجتماعيات والدين واللغة العربية ..الخ) ومنسق مواد علمية (كالعلوم والرياضيات … الخ)، معالج طبيعي، ومعالج وظيفي، ومدرب مهني ومدرب نطق ولغة، وممرضة، ومعلم تربية رياضية، ومعلم (مدرب) موسيقى .. الخ بحيث تكون هذه الكوادر كافية لتلبية احتياجات الملتحقين بالمؤسسة، وتوفير مختصين لأي نشاط آخر تمارسه المؤسسة من غير ما ورد في هذه التعليمات.
المادة 4-
شروط واجراءات القبول في المؤسسة:
- يشترط في قبول أي طالب في المؤسسة أن يكون من ذوي الإعاقات أو لديه صعوبات في التعلم أو كان من الموهوبين أو المتفوقين كما يلي:
  1. تقرير تشخيصي معتمد من مركز تشخيص الإعاقات المبكرة، أو أي مؤسسة وطنية معتمدة من الوزارة لذوي الإعاقة.
  2. شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية.
  3. شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول.
  4. صورة عن صفحات دفتر العائلة المطلوبة (الاأب والأم + صفحة الشخص المعني بالإلتحاق).
  5. ثلاث صور شخصية.
  6. شهادة تطعيم مصدقة.
  7. أي وثائق توضح المزيد عن حالة الطالب.
  8. شهادة تفوق تحصيلي من إحدى المدارس التي التحق الطالب بها.
  9. إثبات تفوق الطالب ذكائياً من خلال تقرير تشخيصي من مؤسسة تربوية متخصصة ومعتمدة من الوزارة.
  10. أية أوراق أو وثائق تبين مشاركة الطالب في أنشطة إبداعية أو ندوات أو مؤتمرات أو أي نشاط دال على التفوق والإبداع.
المادة 5-
أحكام عامة:
  1. عدم الإلتزام في ما ورد بالنظام الداخلي المعتمد للمؤسسة يعرضها لعقوبة الإغلاق.
  2. تزويد الوزارة بكشف بأسماء الطلاب الملتحقين بالمؤسسة في بداية كل فصل وكشف بقوائم الإنتظار.
  3. تزويد الوزارة بكشف بأسماء الموظفين والعاملين في المؤسسة ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وأية مستجدات على تعييناتهم وإنهاء خدماتهم.
  4. تزويد الوزارة بتقارير فصلية تتضمن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج والخطط الموضوعة من قبل المؤسسة.
  5. إلتزام المؤسسة بالمحافظة على سمعتها واستمرارية عملها بما يتفق مع أخلاقيات مهنة التعليم وبمستوى لائق في الشؤون الصحية والنظافة والتنظيم والتغذية والشؤون الثقافية والإجتماعية، بحيث تنسجم مع العادات والقيم والأعراف والتقاليد المجتمعية والتعاليم الدينية.
  6. أن يلتزم العاملون في المؤسسة سواء أكانوا إداريين أو موظفين أو معلمين أو مستخدمين وغيرهم بعدم فرض أي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية أو غيرها على الطلبة الملتحقين بالمؤسسة.
  7. عند نقل المؤسسة من موقع إلى آخر أو من بناء إلى آخر أو تحويل أو تبديل نوع الخدمة وتغيير صفتها أو إضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فتح فرع آخر لها يجب تقديم طلب خطي للحصول على موافقة الوزارة بتنسيب من المدير.
  8. تلتزم المؤسسة بمنح الطلبة الملتحقين بها شهادات مدرسية بحسب ما هو معمول به في الوزارة.
  9. يسمح للطالب المسجل بالمؤسسة الإنتقال إلى المدرسة العادية وبالصف الذي يستحقه وفق قدراته وإمكاناته إذا كان من فئة غير المتفوقين، بغض النظر عن عمره الزمني بعد إجراء التشخيص اللازم له في ضوء رغبة ولي الأمر والتقارير الطبية المقدمة عن حالته أو ترشيح المؤسسة للنظر بموضوعه، كما يسمح للطالب المسجل أن يسرع أكاديمياً وفق أسس التسريع المعمول بها في الوزارة، بعد ترشيحه حسب الأصول إذا كان من الطلبة المتفوقين.
  10. تعتمد المؤسسة مناهج وزارة التربية والتعليم مع توفير المناهج المساندة التي تحتاج إليها أية فئة من الطلبة المستهدفين وأية مناهج إضافية تكون بعد موافقة الوزارة عليها.
  11. تعتمد المؤسسة الخطط التعليمية الفردية لكل طالب في ضوء قدراته وإمكاناته.
  12. تعتمد المؤسسة مهارات التعليم التعاوني إلى جانب التعليم الجماعي والفردي.
  13. أية وثيقة تصدر عن المؤسسة وتتعلق بطلبتها وموظفيها وأي نشاط من أنشطتها المنصوص عليها في نظامها الداخلي يصادق عليها المعنيون في مديرية التربية الخاصة / الوزارة.
  14. تتناسب موجودات المؤسسة مع احتياجات الطلبة ومستواهم العقلي وأعمارهم بحيث تشمل وسائل الإيضاح والتقنيات العلمية والمجسمات والألعاب التربوية والأجهزة التربوية والعلمية التي تنمي التفكير والحواس ومختلف القدرات.
  15. للمؤسس أن يختار اسماً مقبولاً لمؤسسته بما لا يتنافى مع الأخلاق والأعراف ومهنة التعليم، ويدل صراحة على نشاطها من خلال التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة.
  16. تستوفي الوزارة عند منح الرخصة اللازمة لأول مرة بدل ترخيص مبلغ مقداره (25) خمسة وعشرون ديناراً، وعشرة دنانير عن كل تجديد أو تغيير حسب ما هو منصوص عليه في البند (7) من أحكام عامة، توضع في حساب بإسم أمانات التربية الخاصة وينفق منه على فعاليات مديرية التربية الخاصة بقرار من الوزير ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  17. تضع الوزارة الأسس والمعايير الخاصة بكل الشؤون الفنية والتعليمية التي تنظم أعمال المؤسس، بعد دراسة أوضاعها حسب الفئة المستهدفة بخدماتها.
  18. تكلف الوزارة وبقرار من الوزير وفي ضوء إمكاناتها عدداً من المعلمين والمعلمات للعمل بهذه المؤسسات إذا طلبت، وذلك إسهاماً منها في دعم المؤسسات الخيرية وغير الربحية بتنسيب من مدير إدارة التعليم العام وتوصية المدير بعد إجراء الدارسة اللازمة، ويكون ذلك بالتنسيق مع مدير إدارة شؤون الموظفين بالوزارة.
  19. لا تقدم الوزارة أي دعم مالي لهذه المؤسسات ولأي سبب من الأسباب.
  20. تحتفظ المؤسسة بسجلات لأعمالها ولأنشطتها وطلابها ومعلميها وفق الأصول الإدارية وبحسب ما هو معمول به في مدراس الوزارة.
  21. تحتفظ مديرية التربية والتعليم بالميدان بملف مصور كامل المعاملة بعد التأكد من مطابقتها الأصول.
  22. تعقد المؤسسة دورات تدريبية بموافقة الوزارة، بهدف إعداد وتدريب الكوادر العاملة بالتربية الخاصة وفق خطة تدريبية واضحة ومفصلة تبين المبررات وأهداف الدورة والفئة المستهدفة ومواد التدريب والتكلفة والمدربين.
  23. للمؤسسة أن تتبنى مفهوم المدرسة الجامعة، لمختلف فئات الطلبة بعد أخذ موافقة الوزارة.
  24. أن تنفذ المؤسسة مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين والمتميزين برامج إثرائية تناسب إحتياجاتهم وتلبيها وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للمؤسسة، ولها أن تسترشد بالأسلوب المعمول به في الوزارة بهذا الخصوص، وأن تبلغ المؤسسة الوزارة بهذه البرامج.
  25. عند استحداث غرفة مصادر لصعوبات التعلم يراعي بخصوصها تنفيذ ما هو معمول به بالوزارة في كافة الأمور الفنية والإدارية والتنظيمية وغيرها من المتعلقات وبموافقتها.
  26. تسوى أمور غرف المصادر المستحدثة قبل صدور هذه التعليمات خلال عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
  27. للمؤسسة أن تعمل ببرامج التعليم غير النظامي مع الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بعد أخذ الموافقة من الوزارة.
المادة 6-
تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها.
Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني