- تتقدم الجهة الراغبة بفتح مؤسسة للتربية الخاصة بطلب التأسيس من خلال الحاكم الإداري حسب النموذج المعد لهذه الغاية وعلى ثلاث نسخ عن طريق مديرية التربية والتعليم المعنية، والتي تقوم بدراسة الطلب والتأكد من قيام المؤسس بإتمام كافة الشروط المطلوبة لقبوله كما هي في هذه التعليمات.
- تقديم صورتين عن النظام الداخلي للمؤسسة تتضمن الأهداف والغايات وشؤون الموظفين والطلبة والموارد المالية وغيرها وتبين سياسة المؤسسة وأسلوب عملها والأنشطة التي ستمارسها، والمستوى التعليمي أدنى صف وأعلى صف وجنس المؤسسة (ذكور، إناث، مختلطة) والطاقة الإستيعابية وغيرها من المعلومات. تحفظ صورة منه في المديرية المعنية في الميدان والأخرى ترفق مع أصل المعاملة للملف بمديرية التربية الخاصة بالوزارة.
- يجب أن يكون المؤسس أردني الجنسية وفي حال تقديم الطلب من غير أردني لا يقبل طلبه إلا بعد أخذ موافقة الجهات المعنية (وزارات، جهات أمنية … الخ) إضافة إلى تعيين مساعد أردني له.
ثانيـــاً: الأوراق الثبوتيـــــة:
أ. الأوراق الخاصة بالمؤسس:
- صورة عن دفتر العائلة مصدقة من الأحوال المدنية.
- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية معربة ومصدقة من الجهات المرجعية, على أن لا تقل عن الثانوية العامة.
- شهادة عدم محكومية مصدقة.
- شهادة خلو امراض مصدقة.
- اسم الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن المؤسس.
ب. الأوراق الخاصة بالبناء:
- صورة عن سند تسجيل الملكية مصدقة.
- صورة عن رخصة البناء مصدقة حسب الأصول من الجهة المختصة.
- صورة عن إذن الأشغال مصدقة ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه.
- تقرير استكمال الشروط الصحية للبناء من طبيب الصحة المعتمد.
- تعهد من طالب الترخيص يلتزم فيه بتنفيذ جميع البنود الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد إقراره من الوزارة ومديرية التربية الخاصة.
- عقد إيجار مصدق إن لم يكن البناء ملكاً للمؤسس.
ثالثـــاً: الكشـــف الفنـــي:
تشكل لجنة فنية في مديرية التربية المعنية في الميدان من:
- رئيس قسم الأبنية.
- رئيس قسم التعليم العلاجي.
- رئيس قسم الإرشاد التربوي.
- عضو مختص يسميه مدير التربية.
وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي:
أ. الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه في ضوء الشروط الخاصة بالبناء.
ب. الاطلاع على كامل المعاملة ووثائقها المطلوبة ودراستها.
ج. التنسيب بالرأي على كامل المعاملة ورفعها حسب الأصول للوزارة للنظر في إمكانية منح المؤسسة الترخيص اللازم.
رابعـــاً: شروط منح الرخص وإلغائهـــا:
أ. للوزارة أن تتأكد من أي معلومة بالطريقة التي تراها مناسبة وتفي بالمطلوب للتأكد من واقع المؤسسة.
ب. تمنح المؤسسة ترخيصاً سنوياً بعد انقضاء فترة التجربة (التأسيس المبدئي) وفي ضوء التزام المؤسس بكافة الشروط المطلوبة، ويتم تجديده كل سنة في ضوء تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق من مديرية التربية المعنية في الميدان وتنسيب مدير التربية والتعليم.
ج. يمنح الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه وبتنسيب مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في ضوء توصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وله أن يأمر بإغلاق المؤسسة إغلاقاً مؤقتاً إذا اقتنع أنها خالفت هذه التعليمات ولحين إزالة الأسباب بفترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إصدار القرار.
د. تشكل لجنة من الوزارة مؤلفة من:
- مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة.
- مدير التربية الخاصة.
- رئيس القسم المختص.
- عضو القسم المختص.
وتكون مهامها النظر في المعاملة التي قدمها طالب الترخيص والتنسيب بما يأتي:
- منح الترخيص.
- تجديد الترخيص.
(ويكون ذلك بناءً على تقارير الزيارات الميدانية الواردة في الميدان وحسب مضمون الفقرة (أ) من هذه المادة).
- إلغاء الترخيص إذا خالفت المؤسسة أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذه التعليمات بناءً على تقارير الزيارات الميدانية التي تقدم إلى الوزارة من الميدان بعد انقضاء المهلة التي تعطى للمؤسسة لتصويب أوضاعها بحيث لا تزيد مدتها عن شهرين.
هـ. تجدد الرخصة قبل انقضاء مدتها بشهر بناءً على طلب يقدمه المؤسس لمدير التربية في الميدان وبتنسيب منه، وتعتبر الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يتم التقدم لتجديدها خلال هذه المدة أو إذا انقضت مدة التجربة.
خامسـاً: شـروط خاصـة بالبنـــاء:
يشترط في بناء المؤسسة أن تتوفر فيه المقومات التالية:
- الموقع الجغرافي المناسب في منطقة تحتاج إلى خدمات التربية الخاصة ويتم تحديده بالإتفاق مع المديرية، بحيث يسهل الوصول إليه، ويخدم تجمعاً سكانياً كبيراً، في موقع منظم تنظيماً سكنياً.
- أن يكون البناء مستقلاً ولا يشترك في ممراته وخدماته مع أي بناء آخر، وله مساحة كافية للتوسع في المستقبل، ويراعى أن يكون صالحاً لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة وفق (كودات) البناء المعمول بها في أبنية هذه الفئات.
- تخصص مساحة خارجية للطلبة بواقع (2 - 2.5) متر مربع لكل طالب وتكون الساحة مستوية وأرضيتها غير قابلة للإنزلاق أو مثيرة للغبار وغير مشتركة مع الساحة المخصصة لمواقف المركبات.
- أن يكون البناء من الحجر أو الإسمنت المقصور، ويفضل أن يكون غير متعدد الطوابق لذوي الإعاقة وبعيداً عن المنشآت الصناعية وأماكن التلوث والمكاره الصحية والضجيج وفي منطقة غير معرضة للفياضانات والإنهيارات ومحاطاً بسور من الحجر أو الإسمنت لا يقل ارتفاعه عن مترين.
- أن تتوفر في المبنى وسائل التكييف المناسبة بحيث تكون كافية وآمنة.
- أن يتم توفير المشارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لتسهيل حركة الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين سلامتهم بمعدل مشرب لكل 10- 15 طالباً.
- يجب أن لا يقل عدد حنفيات الشرب المخصصة للطلبة عن حنفية واحدة لكل (10) طلاب على الأقل وتزويد كل حنفية بمانع لوضع الفم عليها.
- أن يتوفر في المؤسسة حمام واحد لكل (10) طلاب من ذوي الإعاقة، وحمام واحد لكل (20) طالباً من الطلبة المتفوقين بحيث تتناسب المراحيض الخاصة بذوي الإعاقة مع حالة الطالب وحجمه وكما هي معتمدة (بكودات) البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
- أن يتوفر بكل مرفق صحي مغسلة لكل (10) طلاب على أن تناسب أطوالهم.
- يجب أن تكون مياه الشرب في المؤسسة مأخوذة من مصدر آمن من الناحية الصحية وأن تكون الخزانات نظيفة ومحكمة الإغلاق وكافية بواقع خزان سعة (متر مكعب) لكل (50) طالباً.
- أن يتوفر في بناء المؤسسة مصاعد لخدمة الطلبة ذوي الإعاقات الحركية او المكفوفين إذا كان البناء متعدد الطوابق.
- أن يتوفر في البناء شروط التهوية المناسبة وشروط الأمن والسلامة العامة التي تتطلبها أجهزة الدفاع المدني وغيرها.
- أن تجهز المؤسسة بالمختبرات العلمية للطلبة المتفوقين وكافة التسهيلات وأجهزة الحاسوب المناسبة بالمختبرات بما ينسجم مع احتياجات الفئة الملتحقة بها ونوع النشاط الذي تمارسه بحيث يتوفر جهاز حاسوب واحد لكل (10) طلاب.
- الخدمات الأساسية والمساندة التي تلبي حاجات الفئة الملتحقة بالمؤسسة.
- أن توفر المؤسسة الألعاب التربوية الخارجية بمواصفات السلامة العامة بحيث تكون مثبتة بشكل جيد وآمنة ومظللة من أشعة الشمس والمطر وتفرش أرضياتها بالرمل وأي مادة تتوافر بها شروط الصحة والسلامة العامة.
- أن تكون الممرات مخصصة لذوي الإعاقة محمية بالدرابزين.
- أن يكون الحد الأدنى لارتفاع سقف الغرفة الصفية (280) سم والجدران ملساء وخالية من التصدعات والتشققات والثقوب ومن أي عيوب تجعل البناء غير آمن وتكون الأرضيات مبلطة ومستوية وخالية من أي عيب وسهلة التنظيف ومفروشة بالسجاد أو الموكيت.
- يجب أن تتوفر في الغرفة الصفية الإضاءة الجيدة الطبيعية والصناعية معاً، ويفضل استخدام لمبات النيون. و أن تكون مساحة النوافذ 10:1 من مساحة أرضية الغرفة كحد أدنى.
- أن توفر المؤسسة الستائر الواقية من الشمس لشبابيك الغرفة الصفية.
- يجب أن تكون السبورات المستخدمة في الغرف الصفية مصقولة بشكل لا يؤذي أبصار الطلاب، وارتفاعها عن الأرض مناسب لأطوال الطلبة.
- أن لا تقل المساحة المخصصة للطالب في غرفة الصف عن (2 - 2.5) متر مربع.
- أن تكون المقاعد الصفية مناسبة لأحجام الطلبة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة الإعاقة.
- أن تكون مداخل الصفوف مجهزة بمداخل خاصة أو بكراسي العجلات.
- أن يكون المبنى مربوطاً بشبكة للصرف الصحي لتصريف الفضلات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية.
سادسـاً: شـروط خاصـة بالعامليـن فـي المؤسســـة: