accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 5 لسنة 1982

الرئيسية/وزارة التربية والتعليم

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية لسنة 1982  ويعمل بها اعتبارا من تاريخصدورها.

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الدائرة : دائرة التربية والتعليم في المحافظة .
المدير العام : مدير عام دائرة التربية والتعليم في المحافظة .
المكتب : مكتب التربية والتعليم في المحافظة .
مدير المكتب : مدير مكتب التربية والتعليم .

3

تهدف برامج الدراسة الصيفية الى تحقيق ما يلي :
أ . رفع مستوى ثقافة الطلبة وتمكينهم من اكتساب المعرفة بالاعتماد على انفسهم، وباتاحة الفرص الحرة امامهم لدراسة الموضوعات التي يختارونها بقصد التقوية او التعمق والتوسع .
ب. اتاحة الفرص للتفاعل المثمر بين المعلمين والطلبة . 
ج. تنمية قدرات الطلبة في الاساليب العلمية في التفكير والملاحظة ومحاكمة الامور وحل المشكلات 
د . ممارسة الجوانب العملية التطبيقية المتعلقة بالمهارات التي اكتسبها الطلبة اثناء دراستهم .

4

تتبع الاسس التالية لتنظيم برامج الدراسة الصيفية :
أ . مراعاة التجانس في ميول الطلبة ورغباتهم وقدراتهم .
باستخدام التسهيلات المدرسية المتوافرة ( المكتبة، المختبر، الادوات الرياضية والفنية .. الخ ) لتحسين فعاليات هذه البرامج .
ج. تدريس مباحث او موضوعات منهجية، او مواد ثقافية، او انشطة تربوية ، حسب رغبات الطلبة واحتياجاتهم .

5

تفتح المدارس للدراسة الصيفية لمدة خمسة ايام في الاسبوع ويحدد مدير المركز التوقيت اليومي للمراكز الصيفية بما يتناسب وظروف الدارسين مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة .

6

تكون مدة الدراسة الصيفية ستة اسابيع ، ويحدد المدير العام بدايتها حسب ظروف المحافظة او المكتب .

7

أ . تفتح الشعب الدراسية للطلبة اذا توافر ( 15 ) دارسا فاكثر .
ب. اذا زاد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن (30 ( طالبا يقسم الطلبة الى شعبتين 
ج. يجوز للمدير العام فتح شعب دراسية لعشرة طلاب اذا راى ضرورة واهمية تربوية لذلك .

8

يستوفى من كل طالب اجر مقداره (10 ( دنانير لانفاقها تنفيذا للغايات المحددة في النظام رقم 30/ 1977 وفقا للاصول المالية المتبعة .

9

تخصص نسبة (10% ) من مجموع الاجور المستوفاة من الطلبة الملتحقين بالدراسة الصيفية لدعم الرحلات المدرسية .

10

يعين اذن لكل خمسين طالبا في المركز .

11

تكون اجور العاملين والمشرفين على المراكز الصيفية على النحو التالي :
أ . للمعلم : حسب الاجور المقررة للتعليم الاضافي .
ب. مدير المركز الصيفي : عشرة دنانير في الاسبوع الدراسي، ويسمح له بتدريس ما لا يزيد عن خمس حصصماجورة في الاسبوع الواحد في حقل تخصصه ، اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ج. امين المكتبة وقيم المختبر : دينار عن كل ساعة عمل مبرمجه لكل منهما ، ويسمح لهما بتدريس خمس حصص ماجورة في الاسبوع في حقل تخصصهما . 
د . للاذن : دينار واحد عن كل يوم عمل .

12

تحول نسبة (5% ) من الاجور المستوفاة من الطلبة للوزارة لتنفق في تحسين فعاليات هذه المراكز .

13

يقوم المكتب بتزويد الدائرة قبل اسبوع من بدء الدراسة الصيفية بما يلي :
أ . اسماء المدارس المقترحة لفتح مراكز صيفية فيها .
ب. اسماء المديرين الذين اختيروا لادارة المراكز الصيفية .
ج. اسماء المعلمين الذين اختيروا للتدريس في المراكز الصيفية .
د . عدد الطلبة الذين التحقوا بالمراكز الصيفية حسب الصفوف والشعب .

14

يقوم موظفو قسم المحاسبة في المكتب بتدقيق وصول المقبوضات والدفتر الافرادي المسجل به اسماء الطلبة والمبالغ التي دفعوها وكذلك تدقيق المطالبات المالية للمراكز الصيفية ورفعها الى الدائرة لصرفها .

15

يقوم المكتب باتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء في التسجيل ومتابعة الدراسة ومختلف النشاطات في المراكز الصيفية التي يتم افتتاحها وتزويد الدائرة بتقرير يتضمن تلك الترتيبات في نهاية الاسبوع الاول من بدء الدراسة فيها .

16

تقوم الدائرة بتزويد الوزارة بالاحصائيات والمعلومات المتعلقة بالدراسة الصيفية من حيث عدد المراكز ، والشعبوالطلبة وفق النموذج الذي تعده الوزارة .

17

تلغى هذه التعليمات ( تعليمات رقم ( 2 ( لسنة 1981 ) تعليمات تنظيم الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية .

 

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني