accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات مساعدة المؤسسات التعليمية الاهلية ذات النفع العام رقم 6 لسنة 1982

الرئيسية/تعليمات مساعدة المؤسسات التعليمية الاهلية ذات النفع العام رقم 6 لسنة 1982

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات تعليمات مساعدة المؤسسات التعليمية الاهلية ذات النفع العام  ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 
الوزارة : وزارة التربية والتعليم . 
الوزير : وزير التربية والتعليم . 
المؤسسة التعليمية : أي مؤسسة تعليمية تشرف عليها جمعية خيرية او هيئة اجتماعية هدفها النفع العام ومسجلة وفقا الاهلية لاحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به .

3

يجوز للوزارة ان تدعم المؤسسة التعليمية الاهلية التي تؤسسها وتمولها وتشرف عليها جمعية خيرية او هيئة اجتماعية بتزويدها باعضاء هيئة تدريس .

4

يشترط ان تكون غايات الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية للنفع العام وليست مختصة بفئة او جماعة من المواطنين .

5

يتم دعم المؤسسة التعليمية الاهلية بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة في ضوء الاعتبارات التالية :
.1
ان يكون القسط المدرسي السنوي الذي تتقاضاه من الطالب اقل من كلفة تعليم الطالب في المؤسسات التعليمية المماثلة التابعة للوزارة .
.2
ان تقدم المؤسسة التعليمية الاهلية المنح التعليمية للطلبة المتفوقين والمعوزين على شكل اعفاءات كلية او جزئية من القسط المدرسي السنوي .
.3
ان يشرف عليها مجلس ادارة تعينه الجمعية بحيث يكون نصفه من ذوي الخبرة والاهتمام في مجالات التربية والتعليم .
.4
ان تتوافر في مبنى المؤسسة التعليمية الاهلية الشروط والتسهيلات اللازمة من النواحي الصحية والهندسية
.5
ان تتوافر في المؤسسة التعليمية الاهلية التسهيلات التربوية اللازمة للعملية التربوية من حيث المكتبة والمختبر والساحات والملاعب وغير ذلك . 
.6
ان تكون متقيدة بالخطة الدراسية والمناهج والكتب التي تقررها والوزارة .
.7
أي امور اخرى تراها الوزارة اساسية وضرورية لضمان حسن سير العملية التربوية على افضل وجه ممكن .

6

أ .يحدد الوزير نسبة الدعم للمؤسسة التعليمية الاهلية بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في ضوء التقرير التربوي الذي تعده الاجهزة المختصة في الوزارة . 
ب. يقرر الوزير الغاء الدعم في أي وقت تخل فيه المؤسسة التعليمية الاهلية عن متطلبات هذه التعليمات او تتخلى فيه عن غاياتها او تخالف قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

Print

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني