accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات منازل الطلاب رقم 15 لسنة 1980

الرئيسية/تعليمات منازل الطلاب رقم 15 لسنة 1980

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منازل الطلاب ) ويعمل بها اعتبارا من بداية العام الدراسي 80/ 81

2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصص لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء . 
المدير : مدير / مديرة المنزل . 
اللجنة : لجنة الاشراف على منازل الطلاب والمشكلة بموجب احكام المادة الثالثة من هذه التعليمات .
هيئة الادارة : هيئة ادارة المنزل المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه التعليمات . 
المنزل : منزل الطلاب في المحافظة /اللواء . 
الطالب : الطالب / الطالبة المقبول في المنزل .

3

أ . تشكل في كل مديرية يوجد فيها منزل / منازل للطلاب لجنة تسمى لجنة الاشراف على منازل الطلاب على النحو التالي : 
.1
المساعد الاداري رئيسا . 
.2
رئيس قسم الصحة والتغذية عضوا ويكون مقررا للجنة . 
.3
رئيس قسم المحاسبة عضوا . 
.4
رئيس قسم اللوازم عضوا . 
.5
مديرو المنازل اعضاء . 
ب. تكون مهام هذه اللجنة ما يلي : 
.1
قبول الطلاب في المنزل وفق اسس القبول المقررة في هذه التعليمات . 
.2
اختيار المعلمين المشرفين على المنزل من بين المعلمين الراغبين بمعدل واحد لكل ثلاثين طالبا او جزء من الثلاثين . 
.3
اقرار النظام الداخلي للمنزل . 
.4
متابعة وتامين حاجات المنزل من الاثاث واللوازم واعمال الصيانة والغذاء وغيرها وفق الاصول المالية
.5
معالجة الامور التي تعرض على اللجنة والمقدمة من مدير المنزل . 
ج. تصدق قرارات اللجنة من مدير التربية والتعليم .

4

يقبل في المنزل الطالب الذي يتقدم بطلب خطي للمديرية وفق الاسس التالية : 
أ . طلاب القرى القادمون للمحافظة/ اللواء للمدارس الثانوية او الصناعية او الحرفية . 
ب. تراعى الاولويات التالية في اختيار المقبولين في المنزل : 
.1
مقدار بعد القرية عن المدينة . 
.2
الحالة المادية للطالب . 
.3
مستوى تحصيل الطالب في صفه . 
.4
النشاطات التي يتميز فيها الطالب .

5

أ . يدفع الطالب الذي يقبل في المنزل مبلغ ثلاثة دنانير شهريا مساهمة في نفقات الاعاشة . 
ب. يدفع الطالب مبلغ خمسة دنانير بدل تامين ويرد اليه الرصيد عند تركه المنزل . ج. تودع المبالغ في احدى البنوك وفق الانظمة المالية .

6

أ . يؤمن المنزل المبيت للطلاب المقبولين ويقدم لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء . 
ب. تعمل الوزارة على تعيين المستخدمين اللازمين لاعداد الطعام

7

مهام مدير المنزل : 
يقيم المدير في المنزل اقامة كاملة مجانية وتشمل مهامه ما يلي : 
.1
الاشراف على شؤون المنزل وفق هذه التعليمات واحكام النظام الداخلي للمنزل . 
.2
حفظ اللوازم وقيدها في السجلات المختصة . 
.3
تنظيم السجل الخاص باوقات مغادرة الطلبة وعودتهم الى المنزل . 
.4
تنظيم النشاطات الاجتماعية داخل المنزل . 
.5
الاشراف على الاثاث واللوازم الخاصة بالمنزل واعداد البيانات والكشوفات الدورية التي تطلبها المديرية
.6
توزيع الطلاب على قاعات النوم . 
.7
الاشراف التام على شؤون الطلاب داخل المنزل .

8

أ . للجنة ان تسمح للمعلمين المشرفين فقط بالمبيت في المنزل مجانا مقابل تكليفهم القيام بالاشراف على شؤون المنزل 
والطلبة والقيام بالاعمال والنشاطات التي يتطلبها النظام الداخلي للمنزل . 
ب. يدفع المعلم المشرف مبلغ خمسة دنانير شهريا مقابل الاكل في المنزل .

9

أ . تشكل في كل منزل هيئة ادارة على النحو التالي : 
.1
مدير المنزل رئيسا . 
.2
معلم مشرف ( بالتناوب ) عضوا . 
.3
اثنان من الطلبة ( بالتناوب)عضوين . 
ب. تكون وظيفة هيئة الادارة التعاون في الاشراف المباشر على شؤون المنزل واستلام احتياجات المنزل وفق المواصفات الموضوعية وادارة شؤون المنزل .

10

على الطلاب التقيد باحكام النظام الداخلي للمنزل واحكام هذه التعليمات .

11

أ . لهيئة ادارة المنزل الحق في توقيع عقوبة الانذار على كل طالب يرتكب احدى المخالفات التالية او ما في درجتها . 
.1
التشويش داخل غرف النوم في اوقات الراحة . 
.2
عدم ترتيب الاسرة . 
.3
عدم المحافظة على نظافة المنزل . 
.4
المزاح الخارج عن اداب الحديث واللياقة
.5
العبث في ممتلكات الغير . 
ب. للجنة الحق في توقيع عقوبتي الانذار الثاني والثالث على كل طالب يرتكب احدى المخالفات التالية او ما يشابهها . 
.1
التدخين داخل حرم المنزل . 
.2
شتم احد الطلاب او تحقيره . 
.3
تكرار الاخلال بهدوء المنزل وتعليمات النظام الداخلي فيه . 
.4
تحدي احد المعلمين المشرفين . 
.5
العمل على التحريض الجماعي لاي سبب كان . 
.6
تكرار ارتكاب الطالب لاحدى المخالفات المذكورة في البند (أ .( 
ج. للجنة الحق في ايقاع عقوبة الفصل من المنزل على كل طالب يرتكب احدى المخالفات التالية او ما في درجتها على ان يقترن قرارها بموافقة الوزير بناء على تنسيب مدير التربية والتعليم . 
.1
السرقة . 
.2
ارتكاب ما ينافي العفة . 
.3
تناول المشروبات الكحولية . 
.4
تعمد جرح احد زملائه بالة حادة . 
.5
تحقير احد المعلمين المشرفين او ضربه . 
.6
الادانة بجناية او جنحة يعاقب عليها القانون
.7
التحريض على الاخلال بالامن او الانضمام الى الاحزاب . 
.8
تكرار الطالب المخالفات المذكورة في البند (ب).

12

أ . لا يجوز اعادة الطالب المفصول من المنزل اليه في السنة التي فصل فيها . 
ب. اذا فصل الطالب من المدرسة لاي سبب كان يفصل من المنزل 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني