accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات مراكز الدراسات المسائية الاكاديمية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 2006

الرئيسية/وزارة التربية والتعليم

شارك

 

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراكز الدراسات المسائية الاكاديمية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 2006) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدخل القرينة على غير ذلك : الوزارة    : وزارة التربية والتعليم . 
الوزير     : وزير التربية والتعليم . 
المديرية    : مديرية التربية والتعليم لمحافظة / للواء / لمنطقة .
المدير      : مدير التربية والتعليم في محافظة / لواء /منطقة . 
المركز     : مركز الدراسات المسائية المنشأ بموجب المادة الثالثة من نظام مراكز الدراسات المسائية رقم 16 لسنة 1980 . 
المشرف   : رئيس قسم التعليم العام في المديرية .
الدارس    : الشخص الذي يلتحق بصفوف المركز .
البرنامج   : برنامج الحصص اليومية في المركز .

3

تشمل خطة الدراسة المسائية المباحث المقررة في التعليم النظامي للمرحلتين الاساسية والثانوية ، باستثناء (التربية الفنية ، التربية الرياضية ، الموسيقا والاناشيد، التربية المهنية ، العملي ، الحاسوب / العملي ، والتجارب المخبرية).

4

يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية اجر مقداره ستين دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي .

5

يفتح المركز اذا توفر العدد الكافي من الدارسين وبما يغطي نفقاته المالية ذاتيا ، وبموافقة المدير .

6

تقوم المديرية بتسجيل الراغبين في الالتحاق بالمراكز ابتداء من مطلع شهر آب من كل عام ، وعلى مدار العام الدراسي .

7

يسمح بتسجيل الراغبين في الالتحاق بالمراكز من الصف السابع الاساسي وحتى الصف الثاني الثانوي بموجب اوراقهم الثبوتية المصدقة حسب الاصول .

8

أ . يبدأ التدريس في المركز في الاسبوع الثالث من بداية العام الدراسي لطلبة المدارس ، وينتهي في نهاية شهر نيسان من كل عام .
ب. يتخلل العام الدراسي عطلة رسمية تحددها الوزارة لا تزيد مدتها عن شهر واحد متصل يتزامن مع فترة الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة المدارس ، وعطلة الشتاء من كل عام .

9

يقوم مدير المركز باعداد برنامج يتضمن عددا من حصص المباحث الدراسية التي تتناسب مع احتياجات وظروف واعداد الدارسين ، وتكون مدة الحصة خمسين دقيقة

10

تتكون السنة الدراسية في المراكز من فصلين دراسيين حسب ما هو معمول به في مدارس المملكة ، ويختار الدارس الدوام والمباحث الدراسية ، وحضور الحصص ، ولا يخضع لامتحانات مقررة ، وانما يمكن للمدرسين ان يعقدوا امتحانات يومية للراغبين من الدارسين لاغراض تقدير مستوى تحصيلهم ، ولا يحتفظ بقيود لهذه الامتحانات ، ولا يترتب عليها اي شهادات .

11

يقوم مدير المركز بتنظيم سجل للتعليم الاضافي للعاملين ، وسجل بدوام الدارسين في المركز ، ويمنح الدارس بناء على طلبه شهادة تثبت تسجيله ونسبة حضوره في المركز ، والمواد التي درسها .

12

يسمح للدارسين الملتحقين بالمراكز والراغبين في الحصول على شهادات مدرسية التقدم للامتحانات المدرسية الفصلية المقررة او امتحان المستوى في المدارس الحكومية ، مع مراعاة تطبيق تعليمات الامتحانات الخاصة ببرنامج الدارسين غير النظاميين (دراسات منزلية) رقم 4 لسنة 2006 .

13

لا يعتبر التسجيل في المراكز او الالتحاق بها من الاسباب الموجبة لتأجيل خدمة العلم .

14

تقوم مديريات التربية والتعليم بتزويد الوزارة بما يلي : 
أ . اسماء المدارس التي تم فتح المراكز فيها .
ب. اسماء المشرفين العاملين في المراكز . 
ج. اسماء المعلمين الذين تم اختيارهم للعمل في المراكز ، ومؤهلاتهم العلمية ، وعدد الحصص الصفية ، والصفوف والشعب التي يدرسونها . 
د . التقارير الاشرافية الخاصة بالمراكز في نهاية كل شهر دراسي .

15

يسمح لمدير المركز بتدريس ما لا يزيد عن عشر حصص مأجورة في الاسبوع وبموافقة المدير .

16

يصرف مكافأة مالية لكل من : 
أ . المشرف دينارين ونصف عن كل زيارة للمركز الواحد بحيث لا يزيد ما يتقاضاه عن (25دينارا في الشهر الدراسي .
ب. مدير المركز (25) دينارا في الشهر الدراسي . 
ج. المعلم حسب الاجور المقررة للحصص النظرية للتعليم الاضافي . 
د . للآذن (10) دنانير في الشهر الدراسي .

17

يقوم موظفو قسم المحاسبة في المديرية بتدقيق المطالبات المالية المتعلقة بالمراكز والعاملين فيها وبموافقة المدير ، ورفعها الى الوزارة / ادارة الشؤون المالية .

18

تتولى لجنة التربية في المديرية معالجة اي حالة لم تعالجها هذه التعليمات او تنشأ عن تطبيقها .

19

تلغي هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الدراسات المسائية الاكاديمية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم (10) لسنة 1980).

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني