accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات الدورات المهنية رقم 3 لسنة 2004

الرئيسية/وزارة التربية والتعليم

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الدورات المهنية لسنة 2004 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء / المنطقة .
المدير : مدير التربية والتعليم .
الدورة : الدورة التدريبية المهنية .
المركز : أي مؤسسة تعليمية يعقد فيها دورة مهنية .
مدير المركز : المدير المعين الذي يكلف بادارة المركز اثناء عقد الدورة .
الدارس : كل من يلتحق في المركز .

3

تعقد الوزارة دورات في المراكز التي تحددها لتحقيق ما يلي :
أ . تزويد المتدرب بالحد الادنى من المعلومات والمهارات الفنية التي تمكنه من استخدام تلك المهارات في حياته العملية .
ب. توثيق الصلة بين المركز والمجتمع المحلي وايجاد تفاعل مستمر بينهما .

4

تعقد الدورة اذا توافر عشرة دارسين فاكثر للشعبة الواحدة .

5

أ . تنظم برامج الدورة بحيث لا تزيد عن عشر ساعات اسبوعيا .
ب. يكون عدد ساعات الدورة من ( 30 - 40 ) ساعة .

6

يمنح الملتحق بالدورة شهادة مصدقة ، اذا اتم متطلباتها النظرية والتدريبية شريطة الا يقل حضوره عن (75%) من الساعات المقررة للدورة .

7

يستوفى من كل دارس يلتحق بالدورة (20عشرون دينارا لقاء مشاركته في الدورة ومنحه شهادة مصدقة في حالة نجاحه .

8

تودع الاجور المستوفاة من الدارسين امانات لدى المديرية للانفاق منها على متطلبات الدورات .

9

يجوز اشراك الدارس بدفع اثمان المواد الخام المستعملة في الدورات .

10

تدفع للعاملين في هذه الدورات لقاء عملهم اجور على النحو التالي :
المدرب ثلاثة دنانير عن كل ساعة .
مدير المركز دينار واحد عن كل ساعة من ساعات التدريب وبغض النظر عن عدد الدورات في الساعة الواحدة.
الاذن (500) خمسمائة فلسا عن كل ساعة عمل له في المركز .

11

يقوم المدير بتعيين مديرا للمركز ، كما يعين المدربين الذين يتولون التدريب بالتنسيق مع مدير المركز .

12

يقوم موظفو قسم المحاسبة في المديرية بتدقيق المطالبات المالية المتعلقة بالمراكز ، وصرفها وفق الاصول المالية وبموافقة المدير .

13

تلغي هذه التعليمات ( تعليمات رقم (9) لسنة 1982 ) واي تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني