accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات منح شهادة الكفاءة المدرسية رقم 5 لسنة 2004

الرئيسية/وزارة التربية والتعليم

شارك

رقم المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة الكفاءة المدرسية) ويعمل بها من تاريخ 1/ 1/ 2004 .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الادارة : ادارة الامتحانات والاختبارات .
شهادة الكفاءة المدرسية : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددةبهذه التعليمات .

3

تمنح الوزارة شهادة الكفاءة المدرسية لجميع طلبة الفروع الاكاديمية ممن يتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وبتحقق الشرطين التاليين :
أ . لم يستكمل متطلبات النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .
ب. انهى الطالب بنجاح المباحث التالية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة :
.1
الطالب المسلم :
الثقافة الاسلامية : المستوى الثالث .
اللغة العربية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
اللغة الانجليزية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
الحاسوب : المستوى الثالث .
أي مبحث آخر لا يقل عدد ساعاته في الثانوية العامة عن اربع ساعات معتمدة
.2الطالب غير المسلم :
اللغة العربية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
اللغة الانجليزية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
الحاسوب : المستوى الثالث .
أي مبحثين آخرين لا يقل عدد ساعاتهما في الثانوية العامة عن ثمان ساعات معتمدة.

4

يعفى الطالب الكفيف من مادة الحاسوب في الفرعين الادبي والشرعي .

5

يتقدم الطالب الذي حقق الشروط الخاصة بهذه الشهادة بطلب للحصول عليها ، ولا يجوز ان يجمع نفس الطالب بين شهادة الكفاءة المدرسية وشهادة الثانوية العامة ضمن الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب بهااستكمال متطلبات النجاح للثانوية العامة .

6

يستوفى مبلغ اربعة دنانير عن كل شهادة كفاءة مدرسية اضافية .

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني