accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات اقتناء المواد المكتبية

شارك

 

تعليمات اقتناء المواد المكتبية في مكتبات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم

 

المنشور على الصفحة 2869 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 2001/7/16 صادرة بمقتضى أحكام المادة 6 فقرة (و) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994
 
 

التسمية وبدء العمل

1

 

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اقتناء المواد المكتبية لسنة 2001 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

 

تعريفات

2

 

يكون للألفاظ التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي : 1. الوزارة : وزارة التربية والتعليم . 2. الوزير : وزير التربية والتعليم . 3. المدير العام : مدير عام تكنولوجيا التعليم والمعلومات . 4. الميدان : مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق والمدارس التابعة لها . 5. المواد المكتبية : الكتب والدوريات والمواد غير المطبوعة من اشرطة كاسيت وفيديو وبرمجيات . 6. المكتبات : مكتبات الوزارة والميدان . 7. مالك المادة المكتبية : المؤلف او من يوكله بذلك . 8. اللجنة : اللجنة التي تتولى دراسة المادة المكتبية او تسعيرها بتكليف من المدير العام .

 

 

 

 

 

 

 

يقدم مالك المادة المكتبية الى الوزارة طلبا للموافقة على اقتناء مادته في المكتبات وفق ما يلي : 1. يدفع مالك المادة المكتبية مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا اجرا لدراسة مادته المطبوعة وثلاثين دينارا اردنيا للمواد الاخرى لدى محاسب الوزارة تقيد في حساب امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . 2. يعامل كل جزء من أجزاء المادة المكتبية الواحدة و الواقعة في مجلدات متعددة كمادة مستقلة . 3. تعفى الوزارات و المؤسسات الرسمية من دفع أجور دراسة المواد المكتبية إذا كانت هذه المواد من منشوراتها .

3333

 

 

 

 

 

 . يكلف المدير العام لجان ثنائية متخصصة فاحصة لدراسة المواد المكتبية ، وتقدم كل لجنة تقريرا يبين مدى مناسبة المواد المكتبية للاقتناء في المكتبات ، من حيث المستوى والمحتوى . ب . لا يجوز اقتناء أي مادة مكتبية يتضمن محتواها إساءة للدين ، والقيم الخلقية ، والعادات والتقاليد ، واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية .

4

 

5

يرفق مالك المادة المكتبية مع طلبه ثلاث نسخ من المواد المطبوعة ، ويكتفي بنسخة واحدة من المواد الاخرى ، توزع على اللجنة ، ولا تعاد النسخ الموافق على اقتناعها الى مالكها ، وتدخل في السجلات الرسمية حسب نظام اللوازم .

 

 

.

 

6

أ . يمنح فاحص المادة المطبوعة مكافأة مالية مقدارها خمسة دنانير ، وفاحص المواد الاخرى خمسة عشر دينارا ، تصرف من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . ب . إذا كانت المادة المكتبية مكونة من أجزاء ، فيمنح فاحص المادة المكافأة الواردة في بند (أ) عن كل جزء من تلك المادة .

 

 

7

أ . يشكل المدير العام لجنة ثلاثية مهمتها تحديد السعر المناسب للمادة المكتبية ، وفق الاسس والمعايير السائدة في السوق . ب . يمنح كل عضو من أعضاء لجنة التسعير مكافأة مالية مقدارها دينار واحد عن كل مادة مكتبية تقوم اللجنة بتسعيرها ، وتصرف هذه المكافاة من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . ج . تصدر الوزارة كتابا إلى الميدان ، مبينا سعر المادة المكتبية ، وملخصا بمضمونها .

 

 

8

تحصر مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء رغبات المدارس التابعة لها ، في شراء المادة المكتبية ، التي اصدرت الوزارة كتابا باقتناؤها في المكتبات ، وتخاطب مالك المادة المكتبية لتزويدها بالعدد المطلوب منها ، على ان تتولى مديرية التربية والتعليم استكمال اجراءات الشراء حسب الاصول المالية .

 

 

9

أ . تشتري الوزارة المادة المكتبية من مالك المادة ( المنسب باقتناؤها من قبل اللجنة ) ، وبالسعر الذي تحدده لجنة التسعير على ان لا يزيد عن (150) دينارا من كل مالك لمادة مكتبية ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير تقنيات التعليم في الوزارة وتصرف من امانات الكتب المدرسية . ب . يسمح لمالك المادة المكتبية ( المنسب باقتناؤها ) بعرضها في معارض الكتب التي يقيمها الميدان دون ان يتحمل أي اعباء مادية .

 

تلغى تعليمات اقتناء المواد المكتبية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة رقم (6) لسنة 1996 واية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها .

10

 

 
 

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني