تعليمات اقتناء المواد المكتبية في مكتبات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم
التسمية وبدء العمل | 1 |
| ||
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اقتناء المواد المكتبية لسنة 2001 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
|
| ||
تعريفات | 2 |
| ||
يكون للألفاظ التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي : 1. الوزارة : وزارة التربية والتعليم . 2. الوزير : وزير التربية والتعليم . 3. المدير العام : مدير عام تكنولوجيا التعليم والمعلومات . 4. الميدان : مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق والمدارس التابعة لها . 5. المواد المكتبية : الكتب والدوريات والمواد غير المطبوعة من اشرطة كاسيت وفيديو وبرمجيات . 6. المكتبات : مكتبات الوزارة والميدان . 7. مالك المادة المكتبية : المؤلف او من يوكله بذلك . 8. اللجنة : اللجنة التي تتولى دراسة المادة المكتبية او تسعيرها بتكليف من المدير العام . |
|
| ||
|
| |||
يقدم مالك المادة المكتبية الى الوزارة طلبا للموافقة على اقتناء مادته في المكتبات وفق ما يلي : 1. يدفع مالك المادة المكتبية مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا اجرا لدراسة مادته المطبوعة وثلاثين دينارا اردنيا للمواد الاخرى لدى محاسب الوزارة تقيد في حساب امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . 2. يعامل كل جزء من أجزاء المادة المكتبية الواحدة و الواقعة في مجلدات متعددة كمادة مستقلة . 3. تعفى الوزارات و المؤسسات الرسمية من دفع أجور دراسة المواد المكتبية إذا كانت هذه المواد من منشوراتها . | 3333 | |||
|
|
| ||
. يكلف المدير العام لجان ثنائية متخصصة فاحصة لدراسة المواد المكتبية ، وتقدم كل لجنة تقريرا يبين مدى مناسبة المواد المكتبية للاقتناء في المكتبات ، من حيث المستوى والمحتوى . ب . لا يجوز اقتناء أي مادة مكتبية يتضمن محتواها إساءة للدين ، والقيم الخلقية ، والعادات والتقاليد ، واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية . | 4 | |||
| 5 |
يرفق مالك المادة المكتبية مع طلبه ثلاث نسخ من المواد المطبوعة ، ويكتفي بنسخة واحدة من المواد الاخرى ، توزع على اللجنة ، ولا تعاد النسخ الموافق على اقتناعها الى مالكها ، وتدخل في السجلات الرسمية حسب نظام اللوازم . |
|
| . |
| 6 |
أ . يمنح فاحص المادة المطبوعة مكافأة مالية مقدارها خمسة دنانير ، وفاحص المواد الاخرى خمسة عشر دينارا ، تصرف من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . ب . إذا كانت المادة المكتبية مكونة من أجزاء ، فيمنح فاحص المادة المكافأة الواردة في بند (أ) عن كل جزء من تلك المادة . |
|
| 7 |
أ . يشكل المدير العام لجنة ثلاثية مهمتها تحديد السعر المناسب للمادة المكتبية ، وفق الاسس والمعايير السائدة في السوق . ب . يمنح كل عضو من أعضاء لجنة التسعير مكافأة مالية مقدارها دينار واحد عن كل مادة مكتبية تقوم اللجنة بتسعيرها ، وتصرف هذه المكافاة من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . ج . تصدر الوزارة كتابا إلى الميدان ، مبينا سعر المادة المكتبية ، وملخصا بمضمونها . |
|
| 8 |
تحصر مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء رغبات المدارس التابعة لها ، في شراء المادة المكتبية ، التي اصدرت الوزارة كتابا باقتناؤها في المكتبات ، وتخاطب مالك المادة المكتبية لتزويدها بالعدد المطلوب منها ، على ان تتولى مديرية التربية والتعليم استكمال اجراءات الشراء حسب الاصول المالية . |
|
| 9 |
أ . تشتري الوزارة المادة المكتبية من مالك المادة ( المنسب باقتناؤها من قبل اللجنة ) ، وبالسعر الذي تحدده لجنة التسعير على ان لا يزيد عن (150) دينارا من كل مالك لمادة مكتبية ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير تقنيات التعليم في الوزارة وتصرف من امانات الكتب المدرسية . ب . يسمح لمالك المادة المكتبية ( المنسب باقتناؤها ) بعرضها في معارض الكتب التي يقيمها الميدان دون ان يتحمل أي اعباء مادية . |
|
تلغى تعليمات اقتناء المواد المكتبية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة رقم (6) لسنة 1996 واية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها . | 10 |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390