accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2002

الرئيسية/قوانين وتعليمات/ تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2002

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات(تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الامين العام : امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية .
الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة : هم الطلبة المتفوقون والمتميزون والموهوبون او الذين لديهم اعاقات او صعوبات او مشاكل في التعلم ويحتاجون الى برامج فردية خاصة تلبي رغباتهم واحتياجاتهم التعليميةوالتربوية بحسب قدراتهم وامكاناتهم ، الى جانب البرامج والخدمات المقدمة لاقرانهم العاديين .
المؤسسة : كل مؤسسة او مركز او مدرسة تعنى بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة .
المؤسس : طالب الترخيص سواء كان شخصا او مجموعة اشخاص للعمل وحيدا او شريكا .

3

شروط التاسيس : 
اولا : الاجراءات : 
   .1
تتقدم الجهة الراغبة بفتح مؤسسة للتربية الخاصة بطلب التاسيس من خلال الحاكم الاداري حسب النموذج المعد لهذه الغاية وعلى ثلاث نسخ عن طريق مديرية التربية والتعليم المعنية ، والتي تقوم بدراسة الطلب والتاكد من قيام المؤسس باتمام كافة الشروط المطلوبة لقبوله كما هي في هذه التعليمات .
   .2
تقديم صورتين عن النظام الداخلي للمؤسسة تتضمن الاهداف والغايات وشؤون الموظفين والطلبة والمواردالمالية وغيرها وتبين سياسة المؤسسة واسلوب عملها والانشطة التي ستمارسها ، والمستوى التعليمي ادنىصف واعلى صف وجنس المؤسسة ( ذكور ، اناث ، مختلطة ) والطاقة الاستعابية وغيرها من المعلومات . تحفظ صورة منه في المديرية المعنية في الميدان والاخرى ترفق مع اصل المعاملة للملف بمديرية التربية الخاصة بالوزارة .
   .3
يجب ان يكون المؤسس اردني الجنسية وفي حال تقديم الطلب من غير اردني لا يقبل طلبه الا بعد اخذ موافقة الجهات المعنية ( وزارات ، جهات امنية … الخ ) اضافة الى تعيين مساعد اردني له .
ثانيا : الاوراق الثبوتية : 
   أ . الاوراق الخاصة بالمؤسس : 
     .1
صورة عن دفتر العائلة مصدقة من الاحوال المدنية .
     .2
صورة مصدقة عن الشهادات العلمية معربة ومصدقة من الجهات المرجعية ، على ان لا تقل عن الثانوية العامة .
     .3
شهادة عدم محكومية مصدقة .
     .4
شهادة خلو امراض مصدقة .
     .5
اسم الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن المؤسس .
   بالاوراق الخاصة بالبناء وهي : 
     .1
صورة عن سند تسجيل الملكية مصدقة .
     .2
صورة عن رخصة البناء مصدقة حسب الاصول من الجهة المختصة .
     .3
صورة عن اذن الاشغال مصدقة ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه .
     .4
تقرير استكمال الشروط الصحية للبناء من طبيب الصحة المعتمد .
     .5
تعهد من طالب الترخيص يلتزم فيه بتنفيذ جميع البنود الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد اقراره منالوزارة ومديرية التربية الخاصة .
     .6
عقد ايجار مصدق ان لم يكن البناء ملكا للمؤسس .
ثالثا : الكشف الفني : 
تشكل لجنة فنية في مديرية التربية المعنية في الميدان من : 
.1
رئيس قسم الابنية .
.2
رئيس قسم التعليم العلاجي .
.3
رئيس قسم الارشاد التربوي .
.4
عضو مختص يسميه مدير التربية . 
وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي :
   أ . الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه في ضوء الشروط الخاصة بالبناء .
   ب. الاطلاع على كامل المعاملة ووثائقها المطلوبة ودراستها . 
   جالتنسيب بالراي على كامل المعاملة ورفعها حسب الاصول للوزارة للنظر في امكانية منح المؤسسة الترخيص اللازم .
رابعا : شروط منح الرخص والغائها : 
   أ . للوزارة ان تتاكد من أي معلومة بالطريقة التي تراها مناسبة وتفي بالمطلوب للتاكد من واقع المؤسسة .
   ب. تمنح المؤسسة ترخيصا سنويا بعد انقضاء فترة التجربة ( التاسيس المبدئي ) وفي ضوء التزام المؤسس بكافة الشروط المطلوبة ، ويتم تجديده كل سنة في ضوء تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق من مديرية التربية المعنية في الميدان وتنسيب مدير التربية والتعليم .
   ج. يمنح الترخيص بقرار من الوزير او من يفوضه وبتنسيب مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة في ضوءتوصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وله ان يامر باغلاق المؤسسة اغلاقا مؤقتا اذا اقتنع انها خالفت هذه التعليمات ولحين ازالة الاسباب بفترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اصدار القرار .
   د. تشكل لجنة في الوزارة مؤلفة من :
     .1
مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة .
     .2
مدير التربية الخاصة .
     .3
رئيس القسم المختص .
     .4
عضو القسم المختص .
وتكون مهامها النظر في المعاملة التي قدمها طالب الترخيص والتنسيب بما ياتي : 
   * 
منح الترخيص .
   * 
تجديد الترخيص .
   * (
ويكون ذلك بناء على تقارير الزيارات الميدانية الواردة في الميدان وحسب مضمون الفقرة (أ) من هذه المادة).
   * 
الغاء الترخيص اذا خالفت المؤسسة أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذه التعليمات بناء على تقاريرالزيارات الميدانية التي تقدم الى الوزارة من الميدان بعد انقضاء المهلة التي تعطى للمؤسسة لتصويباوضاعها بحيث لا تزيد مدتها عن شهرين .
   هـ.تجدد الرخصة قبل انقضاء مدتها بشهر بناء على طلب يقدمه المؤسس لمدير التربية في الميدان وبتنسيب منه ، وتعتبر الرخصة ملغاة حكما اذا لم يتم التقدم لتجديدها خلال هذه المدة او اذا انقضت مدة التجربة .
خامسا : شروط خاصة بالبناء :
يشترط في بناء المؤسسة ان تتوفر فيه المقومات التالية :
   .1
الموقع الجغرافي المناسب في منطقة تحتاج الى خدمات التربية الخاصة ويتم تحديده بالاتفاق مع المديرية،بحيث يسهل الوصول اليه ، ويخدم تجمعا سكانيا كبيرا ، في موقع منظم تنظيما سكنيا . 
   .2
ان يكون البناء مستقلا ولا يشترك في ممراته وخدماته مع أي بناء اخر ، وله مساحة كافية للتوسع فيالمستقبل ، ويراعى ان يكون صالحا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق ( كودات ) البناء المعمول بها فيابنية هذه الفئات .
   .3
تخصص مساحة خارجية للطلبة بواقع (2 - 2.5) متر مربع لكل طالب وتكون الساحة مستوية وارضيتها غيرقابلة للانزلاق او مثيرة للغبار وغير مشتركة مع الساحة المخصصة لمواقف المركبات . 
   .4
ان يكون البناء من الحجر او الاسمنت المقصور ، ويفضل ان يكون غير متعدد الطوابق لذوي الاعاقة وبعيداعن المنشات الصناعية واماكن التلوث والمكاره الصحية والضجيج وفي منطقة غير معرضة للفياضاناتوالانهيارات ومحاطا بسور من الحجر او الاسمنت لا يقل ارتفاعه عن مترين .
   .5
ان تتوفر في المبنى وسائل التكييف المناسبة بحيث تكون كافية وامنة .
   .6
ان يتم توفير المشارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لتسهيل حركة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتامين سلامتهم بمعدل مشرب لكل 10- 15 طالبا
   .7يجب ان لا يقل عدد حنفيات الشرب المخصصة للطلبة عن حنفية واحدة لكل (10) طلاب على الاقل وتزويد كل حنفية بمانع لوضع الفم عليها .
   .8
ان يتوفر في المؤسسة حمام واحد لكل (10) طلاب من ذوي الاعاقة ، وحمام واحد لكل (20) طالبا من الطلبة المتفوقين بحيث تتناسب المراحيض الخاصة بذوي الاعاقة مع حالة الطالب وحجمه وكما هي معتمدة )بكودات (البناء الخاصة بذوي الاعاقة .
   .9
ان يتوفر بكل مرفق صحي مغسلة لكل (10) طلاب على ان تناسب اطوالهم .
   .10
يجب ان تكون مياه الشرب في المؤسسة ماخوذة من مصدر امن من الناحية الصحية وان تكون الخزانات نظيفة ومحكمة الاغلاق وكافية بواقع خزان سعة( متر مكعب ) لكل (50) طالبا . 
   .11
ان يتوفر في بناء المؤسسة مصاعد لخدمة الطلبة ذوي الاعاقات الحركية او المكفوفين اذا كان البناء متعدد الطوابق .
   .12
ان يتوفر في البناء شروط التهوية المناسبة وشروط الامن والسلامة العامة التي تتطلبها اجهزة الدفاع المدني وغيرها .
   .13
ان تجهز المؤسسة بالمختبرات العلمية للطلبة المتفوقين وكافة التسهيلات واجهزة الحاسوب المناسبةبالمختبرات بما ينسجم مع احتياجات الفئة الملتحقة بها ونوع النشاط الذي تمارسه بحيث يتوفر جهاز حاسوبواحد لكل (10) طلاب .
   .14
الخدمات الاساسية والمساندة التي تلبي حاجات الفئة الملتحقة بالمؤسسة .
   .15
ان توفر المؤسسة الالعاب التربوية الخارجية بمواصفات السلامة العامة بحيث تكون مثبتة بشكل جيد وامنة ومظللة من اشعة الشمس والمطر وتفرش ارضياتها بالرمل واي مادة تتوافر بها شروط الصحة والسلامة العامة .
   .16
ان تكون الممرات مخصصة لذوي الاعاقة محمية بالدرابزين .
   .17
ان يكون الحد الادنى لارتفاع سقف الغرفة الصفية (280) سم والجدران ملساء وخالية من التصدعاتوالتشققات والثقوب ومن أي عيوب تجعل البناء غير امن وتكون الارضيات مبلطة ومستوية وخالية من أي عيب وسهلة التنظيف ومفروشة بالسجاد او الموكيت .
   .18
يجب ان تتوفر في الغرفة الصفية الاضاءة الجيدة الطبيعية والصناعية معا ، ويفضل استخدام لمبات النيونوان تكون مساحة النوافذ 10:1 من مساحة ارضية الغرفة كحد ادنى .
   .19
ان توفر المؤسسة الستائر الواقية من الشمس لشبابيك الغرفة الصفية .
   .20
يجب ان تكون السبورات المستخدمة في الغرف الصفية مصقولة بشكل لا يؤذي ابصار الطلاب، وارتفاعها عن الارض مناسب لاطوال الطلبة .
   .21
ان لا تقل المساحة المخصصة للطالب في غرفة الصف عن (2-2.5) متر مربع .
   .22
ان تكون المقاعد الصفية مناسبة لاحجام الطلبة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة الاعاقة .
   .23
ان تكون مداخل الصفوف مجهزة بمداخل خاصة او بكراسي العجلات .
   .24
ان يكون المبنى مربوطا بشبكة للصرف الصحي لتصريف الفضلات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية .

سادسا : شروط خاصة بالعاملين في المؤسسة 
   .1
مدير المؤسسة : ويشترط ان يتوفر فيه ما يلي :
      * 
ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى في احد التخصصات التالية : تربية خاصة ، علم نفس ، ارشاد وصحة نفسية ، علم اجتماع ، ادارة مؤسسات اجتماعية وتربوية + مؤهل تربوي لا تقل مدته عن سنة بعد البكالوريوس
      * خبرة في ادارة المؤسسات او المراكز او المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن سنتين ، او خبرة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5) سنوات .
      * 
تقرير طبي يبين خلوه من الامراض .
      * 
شهادة عدم محكومية .
   .2
الاداريون :
      * 
يجب ان توفر كل مؤسسة عددا من الموظفين الاداريين للقيام باعمال السكرتارية والطباعة وحفظ الملفات ،بالاضافة الى الاذنة والمراسلين ، والسائقين وتوظيف النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين في المؤسسةمن ذوي الاحتياجات الخاصة .
      * 
تلتزم كل مؤسسة بتعيين محاسب يكون مسؤولا عن السجلات والكشوفات المالية والمحاسبية فيها .
      * 
تلتزم كل مؤسسة بتعيين امين للعهدة واللوازم فيها .
      * 
ان يكون الاداري خاليا من الامراض ويثبت ذلك بشهادة خلو امراض .
   .3
الجهاز الفني : وتكون كوادره بحسب طبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها المؤسسة وفئة الافراد المستهدفين فيها ، ويراعى عند التوظيف بالمؤسسة تحقق شرط النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين المعمول به .
   .4
المعلمون / المعلمات : ان يتوفر عدد من المعلمات والمعلمين المتخصصين والمؤهلين في مجال التربية الخاصة ، والتخصصات الاكاديمية بحسب الحاجة ، ( كالعلوم والرياضيات واللغة العربية) وغيرها ، ورياض الاطفال اذا استدعى الامر ، والخدمات الاجتماعية ويفضل تعين المعلمين والمعلمات من حملة الشهادة الجامعية الثانية ، وان تكون نسبتهم الى الطلبة بواقع 6:1 للطلبة ذوي الاعاقة ، وبنسبة 25:1 للطلبة المتفوقين .
   .5
الاختصاصي الاجتماعي / المرشد التربوي : 
يجب ان يتوفر في كل مؤسسة اختصاصي اجتماعي / مرشد تربوي ، وان يكون مؤهله البكالوريوس في علمالاجتماع او الارشاد والصحة النفسية او علم النفس مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل .
   .6
الطبيب : 
      * 
التعاقد مع طبيب عام بدوام جزئيا او كليا ويرفق صورة عن العقد لغايات ترخيص المؤسسة . 
      * 
وظائف فنية مساندة يجب توفيرها بحسب طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسة مثل : فني تشخيص وتقويم ، مشرف تربوي ، منسق انشطة ، منسق مواد انسانية ( كالاجتماعيات والدين واللغة العربية ..الخومنسق مواد علمية ( كالعلوم والرياضيات … الخ ) ، معالج طبيعي ، ومعالج وظيفي ، ومدرب مهني ومدرب نطق ولغة ، وممرضة ، ومعلم تربية رياضية ، ومعلم ( مدرب ) موسيقا .. الخ بحيث تكون هذه الكوادر كافية لتلبية احتياجات الملتحقين بالمؤسسة ، وتوفير مختصين لاي نشاط اخر تمارسه المؤسسة من غير ما ورد في هذه التعليمات .

4

شروط واجراءات القبول في المؤسسة :
 
يشترط في قبول أي طالب في المؤسسة ان يكون من ذوي الاعاقات او لديه صعوبات في التعلم او كان من الموهوبين او المتفوقين كما يلي : 
.1
تقرير تشخيصي معتمد من مركز تشخيص الاعاقات المبكرة ، او أي مؤسسة وطنية معتمدة من الوزارة لذوي الاعاقة.
.2
شهادة خلو من الامراض السارية والمعدية .
.3
شهادة ميلاد مصدقة حسب الاصول .
.4
صورة عن صفحات دفتر العائلة المطلوبة ( الاب والام + صفحة الشخص المعني بالالتحاق)  .
.5
ثلاث صور شخصية .
.6
شهادة تطعيم مصدقة .
.7
أي وثائق توضح المزيد عن حالة الطالب .
.8
شهادة تفوق تحصيلي من احدى المدارس التي التحق الطالب بها . 
.9
اثبات تفوق الطالب ذكائيا من خلال تقرير تشخيصي من مؤسسة تربوية متخصصة ومعتمدة من الوزارة .
.10
اية اوراق او وثائق تبين مشاركة الطالب في انشطة ابداعية او ندوات او مؤتمرات او أي نشاط دال علىالتفوق والابداع .

5

احكام عامة :
.1
عدم الالتزام في ما ورد بالنظام الداخلي المعتمد للمؤسسة يعرضها لعقوبة الاغلاق . 
.2
تزويد الوزارة بكشف باسماء الطلاب الملتحقين بالمؤسسة في بداية كل فصل وكشف بقوائم الانتظار . 
.3
تزويد الوزارة بكشف باسماء الموظفين والعاملين في المؤسسة ومؤهلاتهم وتخصصاتهم واية مستجدات على تعييناتهم وانهاء خدماتهم . 
.4
تزويد الوزارة بتقارير فصلية تتضمن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج والخطط الموضوعة من قبل المؤسسة . 
.5
التزام المؤسسة بالمحافظة على سمعتها واستمرارية عملها بما يتفق مع اخلاقيات مهنة التعليم وبمستوى لائق في الشؤون الصحية والنظافة والتنظيم والتغذية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحيث تنسجم مع العادات والقيم والاعراف والتقاليد المجتمعية والتعاليم الدينية . 
.6
ان يلتزم العاملون في المؤسسة سواء اكانوا اداريين او موظفين او معلمين او مستخدمين وغيرهم بعدم فرض أي نوع من العقوبات البدنية او النفسية او غيرها على الطلبة الملتحقين بالمؤسسة . 
.7
عند نقل المؤسسة من موقع الى اخر او من بناء الى اخر او تحويل او تبديل نوع الخدمة وتغيير صفتها او اضافة مرحلة تعليمية جديدة او فتح فرع اخر لها يجب تقديم طلب خطي للحصول على موافقة الوزارة بتنسيب من المدير . 
.8
تلتزم المؤسسة بمنح الطلبة الملتحقين بها شهادات مدرسية بحسب ما هو معمول به في الوزارة
.9
يسمح للطالب المسجل بالمؤسسة الانتقال الى المدرسة العادية وبالصف الذي يستحقه وفق قدراته وامكاناته اذا كان من فئة غير المتفوقين ، بغض النظر عن عمره الزمني بعد اجراء التشخيص اللازم له في ضوء رغبة ولي الامر والتقارير الطبية المقدمة عن حالته او ترشيح المؤسسة للنظر بموضوعه ، كما يسمح للطالب المسجل ان يسرع اكاديميا وفق اسس التسريع المعمول بها في الوزارة ، بعد ترشيحه حسب الاصول اذا كان من الطلبة المتفوقين . 
.10
تعتمد المؤسسة مناهج وزارة التربية والتعليم مع توفير المناهج المساندة التي تحتاج اليها اية فئة من الطلبة المستهدفين واية مناهج اضافية تكون بعد موافقة الوزارة عليها .
.11
تعتمد المؤسسة الخطط التعليمية الفردية لكل طالب في ضوء قدراته وامكاناته . 
.12
تعتمد المؤسسة مهارات التعليم التعاوني الى جانب التعليم الجماعي والفردي . 
.13
اية وثيقة تصدر عن المؤسسة وتتعلق بطلبتها وموظفيها واي نشاط من انشطتها المنصوص عليها فينظامها الداخلي يصادق عليها المعنيون في مديرية التربية الخاصة / الوزارة . 
.14
تتناسب موجودات المؤسسة مع احتياجات الطلبة ومستواهم العقلي واعمارهم بحيث تشمل وسائل الايضاح والتقنيات العلمية والمجسمات والالعاب التربوية والاجهزة التربوية والعلمية التي تنمي التفكير والحواس ومختلف القدرات . 
.15
للمؤسس ان يختار اسما مقبولا لمؤسسته بما لا يتنافى مع الاخلاق والاعراف ومهنة التعليم ، ويدلصراحة على نشاطها من خلال التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة 
.16
تستوفي الوزارة عند منح الرخصة اللازمة لاول مرة بدل ترخيص مبلغ مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا ، وعشرة دنانير عن كل تجديد او تغيير حسب ما هو منصوص عليه في البند (7) من احكام عامة ، توضع في حساب باسم امانات التربية الخاصة وينفق منه على فعاليات مديرية التربية الخاصة بقرار من الوزير ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية . 
.17
تضع الوزارة الاسس والمعايير الخاصة بكل الشؤون الفنية والتعليمية التي تنظم اعمال المؤسس ، بعد دراسة اوضاعها حسب الفئة المستهدفة بخدماتها . 
.18
تكلف الوزارة وبقرار من الوزير وفي ضوء امكاناتها عددا من المعلمين والمعلمات للعمل بهذه المؤسسات اذا طلبت ، وذلك اسهاما منها في دعم المؤسسات الخيرية وغير الربحية بتنسيب من مدير ادارة التعليم العام وتوصية المدير بعد اجراء الدارسة اللازمة ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مدير ادارة شؤون الموظفين بالوزارة . 
.19
لا تقدم الوزارة أي دعم مالي لهذه المؤسسات ولاي سبب من الاسباب . 
.20
تحتفظ المؤسسة بسجلات لاعمالها ولانشطتها وطلابها ومعلميها وفق الاصول الادارية وبحسب ما هو معمول به في مدراس الوزارة . 
.21
تحتفظ مديرية التربية والتعليم بالميدان بملف مصور كامل المعاملة بعد التاكد من مطابقتها الاصول . 
.22
تعقد المؤسسة دورات تدريبية بموافقة الوزارة ، بهدف اعداد وتدريب الكوادر العاملة بالتربية الخاصة وفق خطة تدريبية واضحة ومفصلة تبين المبررات واهداف الدورة والفئة المستهدفة ومواد التدريب والتكلفة والمدربين . 
.23
للمؤسسة ان تتبنى مفهوم المدرسة الجامعة ، لمختلف فئات الطلبة بعد اخذ موافقة الوزارة . 
.24
ان تنفذ المؤسسة مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين والمتميزين برامج اثرائية تناسب احتياجاتهم وتلبيها وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للمؤسسة ، ولها ان تسترشد بالاسلوب المعمول به في الوزارة بهذا الخصوص ، وان تبلغ المؤسسة الوزارة بهذه البرامج . 
.25
عند استحداث غرفة مصادر لصعوبات التعلم يراعي بخصوصها تنفيذ ما هو معمول به بالوزارة في كافة الامور الفنية والادارية والتنظيمية وغيرها من المتعلقات وبموافقتها . 
.26
تسوى امور غرف المصادر المستحدثة قبل صدور هذه التعليمات خلال عام من تاريخ صدور هذه التعليمات . 
.27
للمؤسسة ان تعمل ببرامج التعليم غير النظامي مع الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بعد اخذ الموافقة من الوزارة .

6

تلغي هذه التعليمات اية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها .

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني