accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

نظام تاسيس وترخيص المؤسسات الخاصة

الرئيسية/الاخبار / نظام تاسيس وترخيص المؤسسات الخاصة

شارك

الأربعاء, آذار 8, 2017


 دعت وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية الخاصة ضرورة الالتزام بنص المادة 10/ب من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (130) لسنة 2015 والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات أثناء العام الدراسي ، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5% سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة" .

   كما دعت إلى الالتزام بنص المادة 10/ج والتي تنص على أنه " تلتزم المؤسسة التعليمية بتزويد الوزارة وقبل بدء عملية قبول الطلبة وتسجيلهم فيها بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة المقترحة التي ستطرأ عليها ولا يستوفى أي رسم أو أجر أو بدل قبل إشعار الوزارة بذلك والحصول على موافقتها ويحتفظ بنسخة منها في السجل الخاص بالمؤسسة " .

 وأكدت الوزارة عدم موافقتها على طلبات لعدد من المدارس الخاصة برفع الأقساط والرسوم المدرسية ، مبينة أن هذه المدارس لم تقدم مبررات حقيقية تستدعي الموافقة عليها ، وأن المبررات التي قدمتها هذه المدارس تأتي ضمن الخدمات الأساسية الواجب توافرها في أي مؤسسة تعليمية خاصة ومن صميم عملها .

  

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني