المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منازل الطلاب ) ويعمل بها اعتبارا من بداية العام الدراسي 80/ 81 |
2 | يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصص لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 | أ . تشكل في كل مديرية يوجد فيها منزل / منازل للطلاب لجنة تسمى لجنة الاشراف على منازل الطلاب على النحو التالي : |
4 | يقبل في المنزل الطالب الذي يتقدم بطلب خطي للمديرية وفق الاسس التالية : |
5 | أ . يدفع الطالب الذي يقبل في المنزل مبلغ ثلاثة دنانير شهريا مساهمة في نفقات الاعاشة . |
6 | أ . يؤمن المنزل المبيت للطلاب المقبولين ويقدم لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء . |
7 | مهام مدير المنزل : |
8 | أ . للجنة ان تسمح للمعلمين المشرفين فقط بالمبيت في المنزل مجانا مقابل تكليفهم القيام بالاشراف على شؤون المنزل |
9 | أ . تشكل في كل منزل هيئة ادارة على النحو التالي : |
10 | على الطلاب التقيد باحكام النظام الداخلي للمنزل واحكام هذه التعليمات . |
11 | أ . لهيئة ادارة المنزل الحق في توقيع عقوبة الانذار على كل طالب يرتكب احدى المخالفات التالية او ما في درجتها . |
12 | أ . لا يجوز اعادة الطالب المفصول من المنزل اليه في السنة التي فصل فيها . |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390