النص | |
1 | تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة ) ويعمل بها من مطلع العام الدراسي 1970/ 1971 . |
2 | مع مراعاة ما ورد في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة تمنح الرخصة الدائمة للمدرسة الخاصة : |
3 | أ . لا ينظر في منح المدرسة الخاصة رخصة دائمة الا اذا مضى على تأسيسها خمس سنوات دون ارتكاب اية مخالغة وكان صاحبها او الهيئة او الجمعية المشرفة عليها اردني الجنسية . |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390