Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/www/users/moehgh/moe-ssl/sites/all/modules/date/date_views/includes/date_views_fields.inc on line 86
الانظمة والتشريعات التي تخص الادارة | وزارة التربية والتعليم 
accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات الأعمال الإنتاجية في المؤسسات التعليمية الحكومية 

رقم(6) لسنة 2008

صادرة بمقتضى المادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته

= = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

المادة الأولى:-

 

تسمى هذه التعليمات( تعليمات الأعمال الإنتاجية في المؤسسات التعليمية الحكومية  لسنة )2008ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة الثانية :-

 

 يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الوزارة : وزارة التربية والتعليم

الوزير : وزير التربية والتعليم

الأمين العام : الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية

المدير  : مدير التربية والتعليم

المديرية : مديرية التربية والتعليم لمحافظة/لمنطقة/للواء

المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تتبع الوزارة.

الأعمال الإنتاجية : المنتوجات أو المصنوعات أو التركيبات أو أية أعمال أو خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها للمؤسسات أو للأفراد مقابل ثمن أو أجر .

اللجنة:لجنة الأعمال الإنتاجية أو اللجنة المالية.

العوائد : الفائض عن التكلفة المستخدمة في الأعمال الإنتاجية والمتحقق من بيع هذه الأعمال.

التكلفة : القيمة المقدرة للمواد والجهد المستخدم في إنجاز العمل الإنتاجي.

 

المادة الثالثة:

 

أ‌-        تحتسب تكلفة الأعمال الإنتاجية التي تعتمد بشكل رئيسي على المواد الأولية :( ثمن المواد الأولية الداخلة فعليا في عملية الإنتاج).

ب‌-    تحتسب تكلفة الأعمال الإنتاجية  التي تعتمد على المجهود البشري والتي يصعب تحديد المواد الأولية الداخلة فعليا في إنتاجها(ناتجات مدارس الفرع  الزراعي ، الحدائق المدرسية ، التجميل ،التصنيع الغذائي،الحرف التقليدية ،خدمات الصيانة وما شابه ذلك) : 20% من سعر بيعها.

المادة الرابعة :

 

يتولى طلبة المؤسسة التعليمية الحكومية والعاملون فيها تنفيذ الأعمال الإنتاجية داخل المدرسة أو خارجها خلال أوقات الدوام الرسمي أو خارجه بحسب ما تقتضيه الحاجة.

 

المادة الخامسة:

 

تشكل في كل مدرسة مهنية لجنة للأعمال الإنتاجية برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من المنسق المختص ومحاسب المدرسة وأمين المستودع فيها ، كما تقوم اللجنة المالية في المدرسة غير المهنية بعمل لجنة الأعمال الإنتاجية فيما يخص الأعمال الإنتاجية .

المادة السادسة :

مهام اللجنة :-

1)الموافقة على الأعمال الإنتاجية المراد تنفيذها.

1)      تقدير سعر بيع الأعمال الإنتاجية.

2)      إعادة تقدير سعر بيع الأعمال الإنتاجية في حال تعذر بيعها في الوقت المحدد.

4) في حال تعذر بيع المنتج أو الاستفادة منه يتم اتلافة اصولياً وإعادة استخدام المواد الأولية في التدريب.

المادة السابعة:

الإجراءات الإدارية:-

أ‌-  تتخذ المؤسسة التعليمية الحكومية كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لتوثيق كل ما يتعلق بعملية الإنتاج وتحتفظ  بالسجلات والوثائق اللازمة لذلك.

ب- ينظم الموظف المعني بقبض أثمان الأعمال الإنتاجية مستند قبض رسمي يثبت فيه تكلفة العمل والعوائد المترتبة على بيعه.

د- يسلم العمل الإنتاجي المباع للمشتري حسب الأصول.

جـ - تعد المؤسسة التعليمية الحكومية تقريرا ختامياً للأعمال الإنتاجية في نهاية كل فصل دراسي وترفع هذه التقارير إلى الوزارة.

 

المادة الثامنة:

أ‌-       تودع  تكلفة الأعمال الإنتاجية التي مصدرها مستودع المدرسة في حساب إيرادات الخزينة العامة وتورد أولا بأول.

ب‌-   تودع عوائد الإنتاج في حساب التبرعات  المدرسية  وتوزع على الشكل الأتي:

1- 50% تصرف لغايات تطوير التعليم في المدرسة

2-  50% تصرف مكافآت للطلبة والعاملين على تنفيذ الأعمال الإنتاجية في المؤسسة التعليمية الحكومية توزع  حصيلتها على النحو الآتي:

ا-  5 % لأعضاء  اللجنة.

ب- 20 % للطلبة المشاركين في الأعمال الإنتاجية.

ج- 25% للمعلمين المعنيين في الأعمال الإنتاجية.

 

المادة التاسعة:

للوزير أو من يفوضه  الموافقة على تقديم  العمل الإنتاجي دون ثمن أو أجر للمؤسسات الحكومية أو الخاصة وحسب الأصول المتبعة في الوزارة.

المادة العاشرة:

تخضع كافة الوثائق والمستندات المستخدمة في الأعمال الإنتاجية للتدقيق المالي.

المادة الثانية عشرة:

تلغي هذه التعليمات تعليمات الأعمال الإنتاجية رقم (9) لسنة 2002 أو أي تعليمات سابقة/أو تتعارض معها.

                                                                                                                وزير التربية والتعليم

الاستاذ الدكتور عزمي محافظة

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

حق الحصول على المعلومة
استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني